تتناوب الطلاق الأحكام التكليفية الآتية :-
1- الوجوب :- كالطلاق للشقاق النزاع المستحكم بين الزوجين إذا رآه الحكمان طريقاً وحيداً لإنهاء النزاع بينهما .
2- الندب :- كالطلاق لتفريط المرأة في حق من حقوق الله تعالى كتركها الصلاة، رغم نصح الزوج لها وفق توجيه القرآن .
3- الحرمة :- ويكون الطلاق محرماً إذا طلق الرجل زوجته في حيضها، أو في الطهر الذي جامعها فيه .
4- الكراهة :- يكون الطلاق مكروهاً إذا كان من غير حاجة تدعو له .
1- قول الله تعالى :- " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً " والطلاق من غير سبب بغي وعدوان فكان محظوراً .
2- قول الله تعالى :- " فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً " ففي هذه الآية حث للرجال على الصبر إذا رأو منهن ما يكرهون، ولم يرشدهم الى الطلاق، فكيف يكون الأمر إذا لم يروا منهن ما يكرهون ؟؟!!
1- ما روى أبو داود في سننه قال رول الله صلى الله عليه وسلم :- " أبغض الحلال عند الله الطلاق " وفي رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :- " ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق " ووجه للدلالة من الحديث أن المراد بالحلال ما قابل الحرام، وهو الجائز بالفعل، أي المباح والمندوب والمكروه، ولا يتناول الحديث إلا المكروه بقرينة إضافة البغض إليه، والمباح والمندوب لا يوصفان بأن الله يبغضهما، فإن البغض يتنافى مع الطلب على سبيل الاستحسان، أو الطلب على سبيل التخيير بين الفعل والترك على درجة المساواة بينهما، وعليه فيكون المعنى أبغض المكروهات الى الله الطلاق .
2- قوله صلى الله علي وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ووجه الدلالة أن الطلاق من غير حاجة تدعو إليه فيه كفران لنعمة الزواج، وهدم للمصلحة التي أقامها الشرع، وتبديد للأسرة وإلحاق ضرر كبير بالأبناء، وما كان شأنه كذلك، كان حراماً ثم مكروهاً، لا مباحاً عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم .
و من الأدلة على أن الطلاق من غير حاجة تدعو إليه فيه كفران لنعمة الزواج، وهدم للمصلحة التي أقامها الشرع، وتبديد للأسرة وإلحاق ضرر كبير بالأبناء، وما كان شأنه كذلك، كان حراماً ثم مكروهاً، لا مباحاً عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم .
ثانياً :- أدلة القائلين بالإباحة استدل القائلين بأن الأصل في الطلاق الإباحة بالكتاب والسنة النبوية :-
المقالات المتعلقة بأبغض الحلال عند الله الطلاق