المرأة في الإسلام ينظر الدِّين الإسلاميّ إلى المرأة على أنّها نصف المجتمع. قال تعالى: "وأنّه خلق الزَّوجين الذَّكر والأنثى"؛ فالمرأة في الإسلام شريكة الرَّجُل في عِمارة الكون، وشريكته في العبوديّة لله دون فرقٍ بينهما في عموم الدِّين: في التَّوحيد، والاعتقاد، وحقائق الإيمان، والثَّواب والعِقاب، وفي الحقوق والواجبات.
من تكريم المرأة في الإسلام أن جعلها أصلَ التَّربية القَويمة، ومَصنع الرِّجال والأبطال؛ فقد ربط الإسلام بين تَنشئة الأبطال والرِّجال الأفذاذ، وصلاح المجتمع، واستقامة حاله وبين المرأة؛ فصلاحها وعلمها واستقامتها مقياسٌ للأُمّة.
حقوق المرأة في الإسلام عندما جاء الإسلام أعطى المرأة كامل حقوقها التي كانت قد سُلبت منها في الدِّيانات السابقة وفي معتقدات النّاس، سواءً من العرب أو غيرهم؛ إذ كانوا ينظرون إلى المرأة على أنّها مخلوقٌ من المرتبة الثّانية أو أقل من ذلك، ومن حقوقها التي كَفِلها الإسلام لها:
- أوصى الإسلام بالإحسان إلى المرأة، والإنفاق عليها حتى لو كانت صاحبة مال، وأياً كان موقعها سواءً أكانت أمًّا، أو أُختًا، أو زوجةً، وجعل مقياس الخَيْر في الرَّجل بمقدار خَيره مع أهله.
- النهي عن وَأْدِ البنات ودفنهنّ أحياءً بحُجّة الخوف من الفَقر وإلحاق العار بالأهل؛ فجعل الإسلام جَزاء من يربّي البنات ويُحسن في تربيتهنّ جزاءً عظيماً وهو الجنّة.
- المساواة بين المرأة والرَّجل في التَّكاليف الشّرعية والأحكام؛ فهي تتساوى معه في الإيمان، وفي أوامر الدِّين، وفي العِقاب والثَّواب.
- إعطاء كامل الحقّ للمرأة في طلب العِلم، فقد كان النّبي - صلى الله عليه وسلم - يُخصّصُ من وقته جزءاً لِتعليم الصَّحابيات، كما للمرأة الحق في العمل، فقد كانت الصَّحابيات - رضي الله عنهنّ - يَخرُجنَ مع النّبي - صلى الله عليه وسلم - في الغزوات؛ لغاية التّمريض ولم يعترضْ الرّسول على ذلك.
- للمرأة الحقّ في الميراث؛ وهذا مما حُرمت منه في الجاهليّة وفي الحضارات القديمة، كما أنّ لها الحق في البيع، والشّراء، وامتلاك العقارات، والمساهمة في التِّجارة بالمال، أو بالمجهود الشَّخصي.
- استشارة المرأة في أمر زواجها وسؤالها عن رأيها، والاهتمام بموافقتها.
- مشاورة المرأة في شؤون الحياة، وفي السِّياسة، والاقتصاد، والأخذ برأيها في حال ثَبت صوابه.
*المرأة في الزَّواج شريكةٌ للرَّجل في كلِّ صغيرةٍ وكبيرة، وليست مِلكاً له كما كانت في العصور السّابقة للإسلام، ومن حقِّ المرأة في حال عجزها عن الاستمرار في الحياة الزَّوجية أنْ تَطُلب الطَّلاق، أو الخُلع.
- امتلاك المرأة القدرة على إبرام العقود والصّفقات، والشَّهادة في القضايا المالية، والحقوقية، والجنائية.
- حماية المرأة من النَّظرة الدُّونيّة لها على أنّها مُجردُ جسدٍ وسِلعةٍ؛ فكرّمها الإسلام بالحِجاب وستر الجسد، فجعل منها الأمّ الفاضلة التي تُطلَب الجنّة برضاها، والزَّوجة الصّالحة التي تُعَدُّ خير متاعِ الدُّنيا، والابنة التي ينال صُحبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتربيتها التربية الصّالحة.