شروط صحة الزواج

شروط صحة الزواج

يعتبر الزواج من أهم الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية لحفظ الكائن البشري من الاندثار، لذا كم من المهم بمكان أن يوضح لنا الشارع أركان وكيفية الحفاظ عليه ، فنجد أن الشريعة الإسلامية أقت مجموعة من الشروط لصحة الزواج ، وحذرت من خالفتها وذلك بما سيكفل الضرر الكبير على أفراد المجتمع، وأوضحت الشريعة الإسلامية بين هذه الشروط فمنها شرط صحة ومنها شرط لازم ووضحت كل منهما على حدة، بالنسبة لشروط الصحة فهي:

  • أن تكون المرأة محلاً للنكاح، ومعنى محلاً للنكاح أي أن لا تكون محرمة على من يريد الزواج منها لأي سبب من أسباب التحريم المؤقت مثل أن تكون أختها زوجته الأولى، أو المؤبد كأن تكون أخته من الرضاعة مثلاً .
  • أن لا يكون الرجل أو المرأة مُحْرِماً عند جمهور العلماء، ويجوز عند الأحناف للمحرم أو المحرمة أن يعقدا النكاح وهما في حالة الإحرام، إضافة إلى ألاَّ يكون النكاح مؤقتاً، فإن كان مؤقتاً كان نكاح متعة، وهو باطل إجماعاً.
  • أقرت الشريعة على ضرورة على أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة التي يتزوجها، والصحيح أنها غير مشروطة في قول أكثر أهل العلم، ناهيك عن وجود أهم هذه الشروط كما ذهب غالبية الفقهاء والأئمة وهو الإشهاد على النكاح، كما هو قول جمهور الفقهاء، فلا يرون صحة النكاح إلا بالشهادة حال العقد، في حين يعتبر مذهب المالكية أن أصل الشهادة على النكاح واجب وإحضارهما عند العقد مندوب، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران: الوجوب والندب، وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب، وإن لم يوجد إشهاد عند وقت الدخول والعقد ولكن وجد الشهود عند أحدهم فالصحة للعقد قطعاً، ويأثم أولياء النكاح لعدم طلبهم لشهود، وإن لم يوجد شهود أصلاً فالفساد للعقد قطعاً .
  • ومن شروط النفاذ التي أقرتها الشريعة هي أهلية العاقد بأن يكون حراً و بالغاً و عاقلاً ، فإن كان أحد العاقدين فاقداً للأهلية مثل أن يكون معتوهاً، أو صغيراً مميزاً، فإنّ عقده الذي يعقده بنفسه يتم صحيحاً لكن موقوفاً على إجازة الولي، فإن أجازه صحّ العقد، وإن لم يجزه فالعقد باطل ، والأمر الآخر هو الولاية على إنشاء العقد، بأن يكون ذا صحة تجعل له الحق في مباشرة العقد.
  • وذهب المذهب الحنبلي إلى مجموعة من الشروط التي تعتبر لزوم الزواج: والمراد بالعقد اللازم ما لا ينفرد أحد عاقديه ولا غيرهما بحق فسخه، واعتبر هذه الشروط على النحو الآتي الكفاءة،؛ فإذا غرَّ الزوج المرأة أو أولياءها بنسب فظهر نسبه دونه، وكان ذلك مخلاًّ بالكفاءة، والأمر الثاني متعلق بوجود عيب، نوع يشتركان فيه مثل الجنون والجذام والبرص، ونوع آخر يخص المرأة وهو الرتق والقرن والعقل ، والأخير ونوع يخص الرجل وهو الجب والعنة، وحيث اعتبر أن وجد بالآخر عيباً فله حق فسخ النكاح والله أعلم .

المقالات المتعلقة بشروط صحة الزواج