محتويات
- ١ الوضوء
- ١.١ الوضوء للصلاة
- ١.٢ حكم الوضوء
- ١.٣ شروط الوضوء
الوضوء
يعرف الوضوء لغةً على أنه الحسن والبهجة، والنظافة، أما في الاصطلاح فهو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، بنية رفع الحدث، ويعتبر الدين الإسلامي دين الطهارة والنظافة، حيث به تتطهر القلوب والأبدان، وقد اعتنى الإسلام بتطهير النفوس من الشرك والمعاصي، وكذلك اعتنى بتطهير الظاهر من الحدث والنجاسة، لذلك فرض الوضوء، وفي هذا المقال سنعرفكم على الوضوء.
الوضوء للصلاة
- الاستنجاء: يتوجب على الإنسان أن يستنجئ بالماء من البول.
- التسمية: حيث يقول المتوضئ بسم الله الرحمن الرحيم.
- غسل الكفين ثلاث مرات.
- المضمضة، والاستنشاق ثلاث مرات.
- غسل الوجه ثلاث مرات ابتداءً من منبت الشعر من فوق الذقن إلى أسفل الذقن، وعرضاً إلى فروع الأذنين.
- غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق، بحيث يتوجب غسل اليد اليمنى ثمّ اليد اليسرى ثلاث مرات.
- المسح على الرأس والأذنين مرة واحدة.
- غسل الرجل اليمنى مع الكعبين ثمّ الرجل اليسرى، مرة واحدة.
حكم الوضوء
- الوضوء الواجب: هو الوضوء الذي يتوجب على المحدث إذا أراد الصلاة، سواء أكانت صلاة فرض أم صلاة نافلة، حيث أجمع أهل العلم على ان الصلاة لا تجوز إلا بالطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلاً، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: 5].
- الوضوء المندوب: مثل الوضوء للذكر، والبقاء على طهارة، والوضوء للنوم.
- الوضوء المكروه: هو الوضوء الذي يجدد صاحبه بعد فراغه منه، وقبل استعماله بعبادة مشروعة؛ لأن ذلك يعدّ إسرافاً، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جدد وضوءه.
- الوضوء المحرم: هو الوضوء الذي توضأه صاحبه بماء مغصوب، فإذا تعدى على مال غيره، وكان بغير حاجته كالماء، فإنه يأثم بذلك.
شروط الوضوء
- الإسلام؛ حيث لا يجوز الوضوء من كافر، وهذا الشرط مختص بجميع العبادات: كالصلاة، والصوم، والحج، وليس فقط في الوضوء.
- التكليف؛ حيث يجب أن يكون المتوضئ بالغاً عاقلاً، فلا يجوز وضوء المجنون، أما فيما يتعلق بالمميز؛ وهو الشخص الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه.
- ارتفاع دم الحيض والنفاس: هذا الشرط خاص بالمرأة؛ فلو أنها توضأت وهي نفساء أو حائض، لم يرتفع حدثها، فارتفاعه شرط للوجوب.
- طهارة الماء؛ حيث لا يجوز الوضوء بالماء النجس.
- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء: لا يجوز الوضوء في حال وجود مواد تمنع وصول الماء إلى أعضاء الوصول، مثل: الشمع والدهن الجامد.
- دخول الوقت على من به حدث دائم: يشترط في صحة الطهارة عند من به حدث دائم؛ مثل: سلس البول أو المستحاضة، حيث لا يصح الوضوء قبل دخول الوقت.
- القدرة على استعمال الماء.
- قيام الحدث؛ حيث لا يجب الوضوء على من لم يكن محدثاً.