حينما كان الزواج السبيل للحفاظ على أمّة الإسلام وتكاثرها والطريقة المشروعة لإيجاد النسل وبناء أسرة سعيدة ينسجم فيها الزوجان وينقلان انسجامهما إلى الأطفال ولكن إذ ما حدث شرخ بين الزوجين وامتلأت حياتهما بالمشاكل فأثرت عليهما سلباً وعلى نفسيات أطفالهم وجب إيجاد حل لهذا الأمر فشرع الله الطلاق .
الطلاق : هو ترك الشيء وإرساله فنقول أطلق الإبل أي تركها حلاً من القيد وأرسلها ، وطلق الرجل امرأته أي رفع عنها قيده " رفع قيد النكاح " الذي ثبت له شرعاً اثر الزواج .
إنّ الطلاق جاء لخير ولقد لا تترك الأسرة غارقة في المشاكل دون حل مشروع فكان شيئاً لا بد منه لمنع أضرار كان أثرها أشد وطئاً على الأسرة أولاً ومن ثم على المجتمع كافة وعمل على منع الخيانة والزنا بعلة الزواج الفاشل فكان الطلاق وقد شرع بالكتاب والسنة وبينت أحكامه وألفاظه وكيف يكون الطلاق بالشرع .
الطلاق السني :هو وقوع الطلاق بالهيئة والشكل المندوب إليها شرعاً ، وهو قيام الزوج بتطليق زوجته التي تحل له حقيقة طلقة واحدة وهي في طهر " دون الحيض" ، وأن لا يكون قد وقع بينهما جماع في هذا الطهر ، فإذ أوقع الزوج لفظ الزواج على زوجته بما يتوافق مع الشكل السابق كان الطلاق سنياً ، قال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } .
ويكون بعد الطلاق عدة للزوجة يستطيع الزوج رد الزوجة إليه خلالها دون مهر أو عقد ولا يشترط قبولها فإذ ما ردها إليه حسبت طلقة رجعية وإذ لم يرجعها لعصمته وانقضت العدة بات الطلاق بائناً بينونة صغرى فإذ رغب بعدها بها كان له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين وبشرط موفقة الزوجة .
وإذ طلق الرجل زوجته بعد ردها مرّة ثانية انطبق على الطلقة الثانية كلما سبق من أمر الطلقة الأولى .
فإذ ما قام بتطليقها للمرة الثالثة كان الأمر بتحريم إرجاعها إليه إلا بعد زواجها بزوج اخر زواجاً حقيقياً كاملاً " الدخول بها" فإذ ما طلقت حل له زواجها من جديد ، قال تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } .
الشروط الواجبة لصحة الطلاق :
1. أن يكون الطلاق واقعاً من الزوج إلى زوجته وهي محل له .
2. أن يكون الزوج عاقلاً " غير مجنون" بالغاً .
3. أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق : أن يكون الزوج مختاراً غير مكره إلا إذا كان الإكراه بأمر قضائي .
المقالات المتعلقة بما هو الطلاق السني