محتويات
- ١ مفهوم الطلاق
- ٢ شروط الطلاق
- ٢.١ الشروط المتعلقة بالمطلّق أي الرجل
- ٢.٢ الشروط المتعلقة بالمطلقة أي المرأة
- ٢.٣ الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق
- ٣ أحكام الطلاق
مفهوم الطلاق يعرف الطلاق بأنها حالة انفصال الزوجين وحل عقد النكاح بينهما، وذلك وفقاً لأحكام الدين الذي يؤمنون به، والقانون المتبع في الدولة التي يعيشون بها، ويحدث الطلاق برضا كلا الطرفين، أو أحدهما، وهو مشروع في الدين الاسلامي عند الحاجة إليه عموماً، وقد يتغير حكمه فيصير واجباً أو حراماً أو مكروهاً في بعض الحالات، فما هي شروط صحة الطلاق ومشروعيته.
شروط الطلاق الشروط المتعلقة بالمطلّق أي الرجل
- أن يكون بين الرجل والمرأة عقد زواج صحيح شرعي قانوني.
- أن يكون المطلق بالغاً مميزاً حسب جمهور الفقهاء، علماً أنّ المذهب الحنبلي أجاز طلاق الصبي إذا كان عاقلاً.
- أن يكون المطلق عاقلاً لا مجنوناً ولا سكراناً.
- أن يملك المطلق خيار الطلاق دون إكراه من طرف آخر، علماً أن طلاق الهازل يقع.
الشروط المتعلقة بالمطلقة أي المرأة
- قيام الزوجية بين المرأة والرجل حقيقةً أو حكماً.
- الإشارة إلى المرأة المراد طلاقها وتعيينها بالصفة أو النية.
الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق
- التلفظ بكلمات تفيد الطلاق مثل: سرحتك، طلقتك، ويمكن الاستعاضة عن اللفظ بالكتابة أو الإشارة وفقاً لأحوال وشروط معينة.
أحكام الطلاق - الطلاق الواجب: ويكون في حالتين، الأولى إذا ولّى كل من الزوجين رجلاً حكماً من أهله، واجتمع الحكمان ورأيا أنّ الطلاق هو الوسيلة الأنسب لقطع الشقاق بين الزوجين، والثانية طلاق المولي بعد التربص مدة أربعة أشهر، حيث قال تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 226-227].
- الطلاق المحرم: ويكون في حال تمّ انفصال زوجين دون حاجة إلى ذلك، وحكمه حرام لأنه يلحق الضرر بالزوج والزوجة دون سبب، وفيه إتلاف للمال أيضاً بغير وجه حق، كما أنّ الطلاق البدعي الذي يصدر من الزوج أثناء فترة حيض زوجته، أو فترة نفاسها، أو فترة طهرها وقد جامعها فيه.
- الطلاق المباح: وهو الطلاق الذي يقع بين الزوجين لسبب معين، كسوء معشر الزوجة، أو تضرر الزوج بها من غير حصول الغرض منها.
- الطلاق المندوب: ويكون حكم الطلاق مندوباً عند تفريط المرأة بحق من حقوق الله عليها، كتقصيرها في صلاتها علماً أنّ إجبارها على أدائها غير جائز، أو أن تكون الزوجة غير عفيفة وقد تلحق بالزوج ولداً ليس منه وقد قال تعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [النساء: 19]، وهنا لا بدّ من التنويه إلى أن ابن قدامة رجّح أنّ الطلاق في هذه الحالة واجب.