حكم صلاة الجمعة للمسافر

حكم صلاة الجمعة للمسافر

أجمع أهل العلم على أن الجمعة لا تجب إقامتها على المسافرين.

قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة، إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة" (اختلاف العلماء 1/152).

وقال ابن عبد البر: "وأما قوله: (ليس على مسافر جمعة) فإجماع لا خلاف فيه" (الاستذكار 2/36).

وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر مراراً، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الجمعة.

قال ابن المنذر: "ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرّ به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جَمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدلّ ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم" (الأوسط 4/20).

واختلفوا في صحتها من المسافرين إذا صلوها بأنفسهم وليس معهم غيرهم من أهل البلاد، وجمهور أهل العلم على عدم انعقادها وصحتها. ولكن هل تجب عليهم الجمعة إذا سمعوا النداء تبعاً لغيرهم؟

1-ذهب جماهير أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة أنها لا تجب عليهم ولو سمعوا النداء؛ لأنهم غير مخاطبين به, وحكى بعضهم الإجماع عليه (انظر: البحر الرائق 2/151, الشرح الصغير 1/494, المجموع 4/485, مطالب أولي النهى 1/758).

2-وذهب الظاهرية إلى وجوب الجمعة على من سمع النداء ولو كان مسافراً، ويروى عن الأوزاعي والزهري (المحلى 3/252).

أدلتهم:

1-عموم قول الله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه{, ولا يخرج منه المسافر إلا بدليل. يجاب عليه أن الدليل على إخراج المسافر هو الإجماع على أن لا جمعة عليه, والدليل الثابت من استقراء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره من عدم إقامته للجمعة.

2- بعض الآثار المحتملة:

• عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنهم كتبوا إلى عمر، يسألونه عن الجمعة، فكتب: "جمّعوا حيث كنتم" (ابن أبي شيبة 5068).

وهذا يحمله الجمهور (غير الحنفية) على القرى, وهو فهم السلف له، فقد بوّب ابن أبي شيبة للأثر: من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها، وقد روي أن الذين سألوه كانوا في البحرين.

• سئل سعيد بن المسيب: على من تجب الجمعة؟ فقال: "على من سمع النداء" (ابن أبي شيبة 5075).

وهذا يحمل على المسافة التي تجب فيها الجمعة, وبوب ابن أبي شيبة: من كم تؤتى الجمعة؟. والراجح أنه لا يجب على المسافرحضور الجمعة حتى ولو سمع النداء، ولكن الأفضل والأكمل في حقه حضورها كما هو مذهب جماهير أهل العلم.

المقالات المتعلقة بحكم صلاة الجمعة للمسافر