يُعرف الطلاق لغةً بأنّه كلمة مُشتقّةٌ من الفعل الثلاثي (طلق)، بمعنى حرّر، أو فك قيده، ويُعرف اصطلاحاً بأنّه: فسخ عقد الزواج بين الرجل وزوجتهِ باستخدام اللفظ المباشر، أو ما دلّ عليه، أو وصف معناه بشكل صريح، أو ارتبط بمفهومه، وقد يتمّ بشكل غير مباشر عن طريق القاضي الشرعي وباتفاق الزوج والزوجة. الطلاق جائز شرعاً وذلك كما وردَ في التشريع الإسلامي الّذي يتضمّن القرآن الكريم، والسُنّة النبوية الشريفة، وإجماع علماء، وفقهاء الإسلام.
أسباب الطلاقتوجد مجموعة من الأسباب تؤدّي إلى الطلاق، ومنها:
أجاز الإسلام الطلاق في مجموعةٍ من الحالات التي لا تعود فيها الحياة بين الزوجين تقبل الاستمرارية، ولا تقوم الحياة العائليّة بينهما على المودّة، والاحترام المتبادل، وعند استحالة عيش الزوج والزوجة معاً بالاعتماد على الأسباب سابقة الذكر، أو لوجود سبب مقنع يجعل استمرار الحياة الزوجية معدوماً، ويُسبّب الضرر للعائلة، وخصوصاً للزوجة، فعندها يكون الطلاق هو الحل الأنسب لحماية الزوجين، والمحافظة على الأولاد في حال وجودهم، ليتجنّبوا أيّة أضرار كبيرة قد تؤثر على نفسياتهم.
ومن آيات القرآن الكريم التي تدلّ على مشروعية الطلاق آية 229 في سورة البقرة، قال الله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ". صدق الله العظيم.
أنواع الطلاقللطلاق في الإسلام نوعان، وهما:
الطلاق الرجعيهو الطلاق الذي يتمكّن فيه الزوج من إرجاع زوجته له، لذلك سمّي رجعياً؛ أي لا يتم فيه حل عقد الزواج، وتسمّى الفترة التي تقضيها الزوجة بعد الطلاق، باسم (العدة)، وإذا انتهت فترة العدّة ولم يرجع الزوج زوجته، يصبح الطلاق عندها بائناً بينونة صغرى، لذلك على الزوج الذي يريد إعادة زوجته، أن يخبرها بنيّته بأنه يريد إرجاعها، مع شرط التقيد بالمدّة المحدّدة للعدة.
الطلاق البائنهو الطلاق الذي يتجاوز مدّة العدة، أو الذي يُكمل الثلاث طلقات، ويقسم إلى قسمين، وهما:
المقالات المتعلقة ببحث كامل عن الطلاق