حكم الطلاق

حكم الطلاق

الطلاق

هو التفريق بين الزوجين بعضهما عن بعض وذلك انبثاقا من الدين وبعد ذلك يصبح قانونيا ورسما ويكون الطلاق بارداة الطرفين او احدهما ويعتبر الطلاق من الامور التى توجد في العديد من ثقافات الدول والاديان الا انه لم يشرع في الدين المسيحي وخصوصا الكنيسة الكاثولكيه اما في الاسلام فحكمه جائز ولكن عند الحاجة وهذا باجماع العلماء ومن الادلة على مشروعيته

حكم الطلاق

فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229].

ومن السنة: (فقد طلق رسول الله حفصة ثم راجعها) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني.

وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.

ولكن يختلف حكمة من شخص لاخر حسب الحالة 1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه،. 2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها. 3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها. 4. ويجب للإيلاء. 5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.

المقالات المتعلقة بحكم الطلاق