كتاب أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 370 هجرية . من كتب أحكام القرآن الكريم على مذهب الحنفية . وهو كتاب ثمين جداً ، بل يعد من أفضل كتب أحكام القرآن . ويقع في ثلاثة مجلدات ، وله عدة طبعات . لدي منها طبعة دار الفكر في ثلاثة مجلدات . وهناك طبعة قديمة في تركيا لهذا الكتاب ، توجد في بعض المكتبات العامة وهي طبعة جيدة على قدمها. ولا أعرف لهذا الكتاب تحقيقاً مطبوعاً يمكن الإشارة إليه.
وأما البحوث التي دارت حول هذا الكتاب فهي كثيرة . فقد تناوله عدد من الباحثين بالدراسة في بحوثهم العلمية ، دراسة لمنهجه في الكتاب ، وتحليلاً لبعض جوانبه ، وقد اتهم بميله إلى المعتزلة في بعض مباحث كتابه. ولست أتذكر العناوين التي كتبت بها تلك البحوث ، ولكنها كثيرة ما بين رسائل علمية ، وبحوث محكمة منشورة في المجلات.
المؤلف : أبو بكر، أحمد بن علي الرازي، الجصّاص الحنفي، نسبة.
قال الذهبي: "الإمام العلامة المفتى المجتهد عالم العراق، صاحب التصانيف، وكان مع براعته في العلم ذا زهد وعبادة، وامتنع عن القضاء. وفي تاريخ بغداد: ولد سنة 305"
شيوخه:أخذ عن أبي سهل الزجّاج، وعن أبي الحسن الكافي، ومن طبقته الطبراني. وتفقه عليه: أبو بكر، أحمد بن موسى الخوارزمي، ومحمد بن يحيي الجرجاني، ومحمد بن أحمد النّسفي، وأبو الحسن الزعفراني، وأحمد بن محمد بن عمر المعروف بـ ابن المسُلِمة.
مؤلفاته:
وفاته:توفي - رحمه الله تعالى - سنة 370هـ، وله خمس وستون سنة.
المنهج العام:لا يفسّر كل آية من القرآن، وإنما ينتقي آيات الأحكام، فسورة البقرة مثلاً ابتدأ تفسيرها بقوله: "ومن سورة البقرة: قوله تعالى: (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ). [البقرة: 3].". وذاك أنه يُعني بتفسير آي الأحكام بالدرجة الأولى دون غيرها، وهو خلاف منهج القرطبي مثلاً الذي التزم تفسير الكل.
مثال من تفسيره: عند تفسير قوله تعالى: (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ). [البقرة: 3]. قال:فحوى الخطاب دلالة على أنَّ المراد المفروض من النفقة، وهي الحقوق الواجبة لله تعالى من الزكاة وغيرها. كقوله تعالى: (وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ). [المنافقون:10).
وعند قوله تعالى: (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ). [القلم:10]. (4) قال: "قيل: من يحلف بالله كاذباً، وسماه مهيناً لاستجازته الكذب والحلف عليه، والحلّاف: اسم لمن أكثر الحلف بحق أو باطل، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ). [البقرة: 224].".
تفسير القرآن بالسُنَّة:
ثم قال: "وهو يظهر من قوله عليه السلام: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله".
ثم قال أيضاً: "وأنكر على أسامة بن زيد حين قتل في بعض السرايا رجلاً...".
المقالات المتعلقة بأحكام القرآن للجصاص