تعريف النَّذر النَّذر نوعٌ من أنواع العبادة؛ فلا يجوز صرفه لأحدٍ غير الله تعالى، فمن نَذَر شيئًا لغير الله سواءً كان لقبرٍ أو عظيمٍ أو نبيٍّ أو صالحٍ أو مَلِكٍ؛ فقد أشرك بالله تعالى شِركًا أكبر يُخرج فاعله من مِلَّة الإسلام؛ فهو بذلك قد عبد وصرف شيئًا من العبادة لغير الله، ومن فعل ذلك فعليه التَّوبة النَّصوح لله والإقلاع عن ذلك الفِعل.
النَّذر في اللُّغة من الفِعل نَذَرَ أيّ أوجبت على نفسِك فعل أمرٍ ما باختيارك، وفي الشَّرع النَّذر هو اختيار الإنسان المسلم لشيءٍ يُلزم به نفسه لله تعالى كالنَّذر بالصَّوم أو العُمرة أو الصَّدقة.
حُكم النَّذر في الإسلام النَّذر في الإسلام مكروهٌ وعند جماعةٍ من علماء المسلمين محرَّمٌ، وقد نهى النّبي صلى الله عليه وسلم عن النَّذر بقوله:" إنَّه لا يردُ شيئًا، وإنَّما يُستخرَج به من البخيل"؛ لأنّ النَّاذر يُلزم نفسه بشيءٍ لا يلزمه به الشَّرع؛ فيثقل على نفسه بهذا النَّذر، والأصل في عبادة المسلم فعل الخير والعبادات من ذاته طلبًا لمثوبة المولى دون نذرٍ. لكن في حال نَذر المسم فعليه صرف النَّذر لله تعالى، ثُمّ الوفاء بها النَّذر، قال تعالى:(وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ). ويُشترط لإتمام وانعقاد النَّذر ثلاثة شروطٍ هي:
النَّذر والكفَّارة النَّذر الصَّحيح كما جاء في الكتاب والسُّنة عدّة أقسامٍ هي:
- النَّذر المُطلَق: وهو النَّذر دون تحديد ماهيّة الشَّيء المنذور؛ كأنْ يقولَ: لله عليَّ نذرٌ، دون تحديدٍ.
- الكفَّارة: يلزم من نذر نذرًا مُطلقًا كفَّارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ، أو صيام ثلاثة أيامٍ.
- نذر الغضب: هو النَّذر في حالة الغضب والمقصود من هذ النَّذر إما المنع كقول: لله عليَّ نذر كذا إن كلمتُ فلانًا، أو أنْ يكون الغاية من النَّذر دفع الشخص الآخر إلى تصديق أمرٍ ما أو تكذيبه؛ كقولك: لله عليّ صوم يومٍ إن كان هذا الخبر صادقًا أو كاذبًا.
- الكفّارة: النَّاذر بالخِيار ما بين تنفيذ النَّذر أو الالتزام بدفع كفَّارة اليمين كما أسلفنا.
- نذر المباح: هو النَّذر على فعل مباحٍ شرعًا؛ كقول: لله عليّ نذرٌ أنْ أرتدي ثوبًا جديدًا.
- الكفَّارة: النَّاذر مخيّرٌ بين تنفيذ النَّذر أو دفع كفَّارة اليمين، ولابن تيمية في النَّذر المباح رأيٌ آخر بأنّ النَّاذر لا شيء عليه.
- نذر المعصية: هو النَّذر على فعلٍ محرَّمٍ فيه عصيانٌ لله تعالى كنذر شُرب الخمر، أو نذر صيام يوم العيد، أو النَّذر لأهل القبور.
- الكفارة: من نذر على معصية فلا يجوز له ابتداءً الوفاء بنذره، وقد اختلف أهل العِلم في الكفارة؛ فمنهم من قال لا شيء في نذر المعصية لعدم انعقاد النّذر وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من قال عليه كفّارة اليمين.
- نذر التبرر: هو نذر فِعل الطَّاعات، كالعُمرة والحجّ والصَّدقة والصَّلاة وغيرها، سواءً كان بشرطٍ أو دون شرطٍ، والشَّرط كقول: لله عليَّ صلاةٌ إن نجحتُ في الامتحان.
- الكفَّارة: يلزم على النَّاذر الوفاء بنذره إنْ تحقق الشَّرط فإنْ إنْ لم يفعل فعليه كفارة اليمين؛ فإنْ لم يتحقّق فلا شيء عليه.