قال تعالى : {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} سورة المائدة ، حيث أنه يوجد الكثير من الناس يقومون بالحلف بالله تعالى على شيء ما ثم يحنثون به ، قد يكون البعض يعلم بأن ذلّك يلزمه كفارة، والبعض الآخر لا يعلم وذلّك لا يجوز فلابد من الكفارة في حال الحنث في اليمين.
كفارة اليمين :وتعني من حلف بالله أو إحدى أسماءه أو صفاته أو حرم على نفسه ما أحله الله ثم حنث بيمينه لزمه تلزم علية الكفارة
الصاع : يقدر بأثنان كيلو وخمسة وثلاثون جراماًَ كما جاء في معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية .
هناك ثلاثة أنواع يمين غموس ويمين لغو ويمين منعقد ، وتجب الكفارة في اليمين المنعقد.
مقدار إخراج الكفارة وفدية الإطعام لمن يعجّز عن الصيام ،و مقدار زكاة الفطر وهذه مسائل لابد العلم بها:
كفارة اليمين :تعرف على أنها كل من حلفّ بالله أو أسماء الله أو صفاتّه أو قام بتحريم على نفسه ما أحلّه الله ثم حنث بيمينه لزم عليه كفارّة ذلك وهو مخير بين ثلاثة أمور :إمّا إطعام عشرة مساكين ،أو كسوتهم ،أو تحرير رقبة .
إطعام 10 مساكين : أي أن تعطيهم المقدار الواجّب في الإطعام، بحيث يتصرف به كما يشاء ويكون لكل شخص مسكين نصف صاع أو مدّ بر .
ومقدار مد البر هو : يقدر بما يساوي 508.75 غرام.
والمراد بالكسوة :هو الثوب الذي يستر الرجل المسلم في الصلاة بحيث تصح به الصلاة . وللمرأة درع وخمار .والدرع هو :القميص . والخمار هو :الغطاء الساتر للرأس. والمقصود بتحرير الرقبّة :هو عتق العبد المملوك لشخص حر أي الرقيق أو العبيد ، وفي وقتنا الحالي لا يوجد عبيد ،ولابد أن يكون هذا العبد مسلماً .
فمن تجب عليه كفارّة اليمين فهو يختار بين هذه الكفارات الثلاث فإن فعل واحدة منها فقد تمت الكفارة ،وإن عجز عن أي منها فيكفيه أنالصيام ثلاثة أيام متتالية ، فلا يجوز أن يترك الحانث باليمين عن إطعام المسكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ويقوم بالصيام مباشرة إلا في حالة عجزه عن واحدة من الثلاثة ، فالصوم ليس للتخيير بل في حالّة العجز إحدى الثلاث فقط ع ،وهي (عتق رقبة ، أوالإطعام، أوالكسوة) فإن عجز عن ذلك فإنّه يذهب حينها إلى الصوم.
فديّة الإطعام عند العجز عن الصيام :إذا عجز عن صيام رمضان بسبب المرض الذي ليس هناك أملاً في الشفاء حسب التقارير الطبية فلا يلزمه الصّيام ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين واحد، مد بر أو نصف صاع من غيره .
كذلك حتى لو توفي الإنسان وعليه أيام من رمضان ولم يبادّر إلى قضاءها حتى مات فإنّه يطعّم عنه ورثته عن كل يوم مسكين مدبّر أو نصف صاع من غيرّه ومقدار مدّ البّر هو : 508.75جرام أما إذا كان الطعام من غير البّر فيجّب فيه مدّين وهما نصف صاع ويساوي 1,215 سواء من الأرز أو التمّر أو الزبيب أو مثل ذلك .
مقدار زكاة الفطّر: يخرج عن الشخص الواحد صاع ويساوي 2.035 غرام .أي إثنان كيلو وخمسة وثلاثون غراماًَ تقريباً من تمّر أو زبيب أو شعير.
المقالات المتعلقة بما كفارة حلف اليمين