ظَهرت عادة العقيقة عند العرب منذُ زَمَنِ الجاهليّة، وهي الذّبيحة الّتي تُذبح عن المولود في اليوم السّابع من ولادته، شاتان عن المولود الذّكر، وشاة واحدة عن الأنثى، وعند انتشار الإسلام؛ احتفظ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بهذه العادة، بل جعلها سنّةً مؤكّدة، فعن سمرةٍ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: "(كلّ غلامٍ مُرتهِنٌ بعقيقته، تُذبح عنهُ يوم سابعه، ويُحلق ويُتصدق بوزن شعره فضّةً أو ما يعادلها ويُسمّى)"، وقد سنّ أن تُذبح في اليوم السّابع، أو الرّابع عشر، أو الحادي والعشرين من الولادة، وإن لم يُستطع ذبحها لضيق الحال، يُسنّ أن تترك حتّى تيسير الحال من دون تحديدٍ لزمن.
أحكام العقيقةذكر الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في بعضٍ من أحاديثه الصّحيحة أحكاماً للعقيقة، وهي:
يُشرّع ذبح العقيقة بنفس طريقة ذبح الأضحية؛ حيث يُسمّى ويُكبّر قبل ذبحها، لما رواه البيهقي وغيره أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين شاتين يوم السّابع وأمر أن يُماط عن رأسه الأذى، وقال اذبحوا على اسمه وقولوا بسم الله والله أكبر اللّهم لك وإليك هذه عقيقة فلان. مع إضافة "هذه عقيقة فلان (اسم المولود الّذي يُعقّ عنه)"، ثمّ تُدقّ عنق الشّاة، ولم تُذكر في السّنّة أدعية خاصّة للعقيقة، ينبغي فقط الحمد والشّكر، والدّعاء من الله أن يبارك في المولود الجديد، ويجعله بارّاً بوالديه، وينبغي تجنّب إحضار المولود عند الذّبح.
المقالات المتعلقة بطريقة ذبح العقيقة