الأضاحي في الإسلام الأضاحي، ومفردها الأضحية، وهي ما يُذبح من الأنعام؛ مثل: الإبل، والبقر، والغنم في عيد الأضحى؛ أي من صباح اليوم العاشر إلى قبل غروب اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة تقرباً إلى الله تعالى لمن استطاع، فالأضحية مشروعة في الإسلام كما قال الله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 2].
الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، وما ورد في فضل الأضحية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنّ المضحي يأخذ بكل شعرة من صوف أضحيته حسنة، ففيها الأجر والثواب والتقرب إلى الله تعالى، وكذلك شكر لله تعالى على نعمه، وهي إحياء لسنة إبراهيم عليه لصلاة والسلام، وصدقة وإكرام للفقراء والمساكين، وتزكية للنفس، ولكن عند البدء بذبح الأضاحي يجب أن تتوفر في الأضحية شروط حتى تقبل عند الله تعالى، وعلى المضحي الالتزام بها.
شروط المُضحي وأحكامه - نية الأضحية: على المضحي أن ينوي نية الأضحية، فلا تُجزء الأضحية بلا نية؛ لإن الذبح سيكون لأكل اللحم فقط، فيضيع عليه أجر الأضحية، فعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ( إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى) [صحيح البخاري].
- أن يكون المضحي مسلماً، فلا تقبل الأضاحي من غير المسلمين؛ لأنّ الأضحية تقرب إلى الله تعالى.
- الإمساك عن حلق الشعر، وتقليم الأظفار لمن أراد أن يُضحي للرجل والمرأة، فهو مكروه في السنة، كما ورد في حديثٍ عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (من كان لهُ ذبحٌ يذبحُهُ ، فإذا أَهَلَّ هلالُ ذي الحجةِ ، فلا يأخذَنَّ من شعرِهِ ولا من أظفارِهِ شيئًا ، حتى يُضحِّي) [رواه مسلم]، أي أنّ المضحي ألا يقص أو يحلق شعره، ولا يلقم أظافره من يوم هلال ذي الحجة إلى صباح اليوم الأول من عيد الأضحى.
- يستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده أو يوكل غيره بالذبح.
- على المضحي أن يسمي عند الذبح بقول بسم الله والله أكبر.
- يستحب على المضحي أن يأكل من أضحيته الثلث، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها.
شروط الأُضحية - يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل، والبقر، والغنم، ويشترط أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً؛ أي لا يجوز التضحية بالثنيّة والجذعة من الضأن، والثنِيُّ مِنَ الإبِلِ ما أتمَّ خَمْسَ سنينَ، ومِنَ البَقَرِ ما أتمَّ سَنتينِ، ومِنَ المَعْزِ ما أتمَّ سَنَةً، والجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ ما أتمَّ سِتَّةَ أشْهُرٍ.
- أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجوز التضحية بالعوراءِ البَيِّنِ عَوَرُها، والمريضَةِ البَيِّنِ مَرَضُها، والعَرْجاءِ البَيِّنِ ضَلْعُها، والعَجْفاءِ التي لا تُنقِي، كما ورد عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وأشار بأصابِعِه، وأصابعي أقصَرُ مِن أصابِعِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُشيرُ بأُصْبُعِه؛ يقولُ: لا يجوزُ مِن الضَّحايا أربعٌ: العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها والعَرْجاءُ البيِّنُ عرَجُها والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها والعَجْفاءُ الَّتي لا تُنقي).