حكم الإجهاض

حكم الإجهاض


محتويات

  • ١ أدلّة على خلق الإنسان
  • ٢ حكم الإجهاض
  • ٣ أدلّة على تحريم الإجهاض
  • ٤ حكم الإجهاض (الإسقاط) في السعوديّة

أدلّة على خلق الإنسان

  • قال الله -عزّ وجل-: "ولقدْ خَلَقْنَا الْإِنسانَ من سلالَةٍ مِن طِينٍ، ثُمَّ جعلْناهُ نُطفةً في قرَارٍ مَكينٍ، ثُمَّ خلقنَا النُّطْفةَ علقةً فَخلَقنَا الْعلقةَ مضغةً فخلَقنَا الْمضغةَ عظَامًا فَكسوْنا الْعظَامَ لحمًا، ثُمَّ أَنشَأْناه خلقًا آخرَ فَتبارَكَ اللَّهُ أَحسن الْخالقينَ" (المؤمنون: 12 –14)
  • قال النبيّ _ صلّى الله عليه وسلّم _: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا نطفة، ثمّ يكون علقة مثل ذلك، ثم يكن مضغة مثل ذلك ، ثمّ يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد …" متّفق عليه.

 

حكم الإجهاض

اختلف العلماء في حكم الإجهاض قبل الأربعين؛ فمنهم من قال: إنّ الاجهاض حلال قبل الأربعين، أي قبل نفخ الرّوح فيه، ولكن بعد نفخ الروح فالإجماع على الحرمة في كلّ الكتب واضح لا شكّ فيه. قال العلّامة ابن جزري - رحمه الله -: " وإذا قبض الرّحمُ المنيَّ لم يجز التعرّض له ، وأشدّ من ذلك إذا تخلّق، وأشدّ من ذلك إذا نُفخ فيه الروح، فإنَّه قَتْلٌ للنَّفس إجماعا " (القوانين الفقهية :183-184)

ولكن هناك اختلافٌ أيضاً بين العلماء في موعد نفخ الرّوح في الجنين، فقال بعضهم إنّه يكون بعد مئة وعشرين يوماً. وقال القسم الآخر إنّه يكون في الليلة الأربعين، وأجاز العلماء بعض الحالات الّتي يمكن أن يرخّص للمسلمة الإجهاض فيها، ومنها أن يكون الجنين فيه خطر على حياة الأم اذا ما استمرّت في حملها ويكون بتوصية من لجنة طبيّة موثوقة تخشى الله في أحكامها، أو يكون الجنين من اغتصاب الأعداء للمرأة المسلمة.

 

أدلّة على تحريم الإجهاض

  • قول الله _عزّ وجل_: "وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ"[البقرة205] والإجهاض صورة من صور إهلاك النسل الذي انعقدت أسبابه وبدأ نموه. وهذا دليل على تحريم الإجهاض قبل نفخ الرّوح.
  • قول الله _عز وجل_: "وَلا تقتلوا النَّفس الَّتي حرَّم اللَّه إِلَّا بالحقِّ" [الأنعام:151) وهذا دليل على التّحريم بعد نفخ الرّوح

 

حكم الإجهاض (الإسقاط) في السعوديّة

  • الأصل أنَّ إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً.
  • إسقاط الحمل في مدّة الطور الأوّل، وهي مدّة الأربعين لا تجوز إلّا لدفع ضرر متوقّع أو تحقيق مصلحة شرعيّة، وتُقدّر كل حالة بعينها من المختصّين طبّاً وشرعاً. أمّا إسقاطه في هذه المدّة خشية المشقّة في تربية الأولاد، أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة والتّعليم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزّوجين من الأولاد - فغير جائز.
  • لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تُقَرِّر لجنة طبيّة موثوقة أنّ استمراره خطر على سلامة أمِّه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فإذا قرَّرت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافّة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .
  • بعد الطّور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل، لا يحلّ إسقاطه حتّى يقرّر جمعٌ من الأطبّاء المتخصّصين الموثوقين أنَّ بقاء الجنين في بطن أمّه يسبّب موتها، وذلك بعد استنفاد كافّة الوسائل لإبقاء حياته، وإنَّما رُخِّص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشّروط دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لعظمى المصلحتين . (فتاوى اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء: 21/235-236)

 

المقالات المتعلقة بحكم الإجهاض