الطلاق يعرف الطلاق على أنّه فك لعقد الزواج سواء كان بالتلفظ الصريح بالطلاق أو الفراق أو السراح، أو الكناية مع النيّة، أي التلفظ بأيّ لفظ له علاقة بالطلاق، كالحقي بأهلك أو لا شأن لي بك أو غيرها من الألفاظ التي تدل على الطلاق، ويقوم على النطق من قبل الزوج الذي يخلو من أيّة مشاكل عقليّة، سواء في حضور الزوجة أو في غيابها أو يتم النطق بها أمام القاضي الشرعي في غيابها.
جواز الطلاق هناك العديد من الحالات المختلفة والمتنوّعة التي يجوز فيها الطلاق، وهي كما يأتي:
- عدم قدرة الزوج على تقديم كافة الحقوق الخاصّة بالزوجة، كحقها في النفقة، والمعاشرة الزوجيّة، والمسكن المريح وغيرها من الحقوق.
- تعرّض الزوجة للإهانة سواء كانت هذه الإهانة من خلال السب والشتم أو الضرب المبرح لها، دون وجود أيّ سبب شرعي لذلك، وقد أباح لها الإسلام طلب الطلاق حتى لو تعرّضت لهذه الأمور مرّة واحدة.
- الضرر الذي يلحق بالزوجة بسبب سفره الطويل عنها، كان يغيب عنها لعدة أشهر، وتخاف على نفسها من الفتنة والأذى.
- تعرّض الزوج للحبس لفترة طويلة من الزمن، وتشعر المرأة بأنّ الضرر سوف يلحق بها نتيجة هذا الغياب.
- إصابة الزوج بأحد الأمراض الخطيرة، التي تجعل الحياة معه مستحيلة، أو عدم قدرته على الإنجاب أو غيرها من الأمور الصعبة والمزمنة.
- تقصير الزوج في أداء العبادات والفروض الواجب القيام بها، أو يكون الزوج فاسقاً ويؤدي الكبائر والمعاصي.
- في حال لم تعد الزوجة تتقبل زوجها، وتشعر بالنفير منه، وعدم تقبله في قلبها، مع العلم بعدم وجود سبب لذلك، فإنّ الطلاق من حقها.
- فرض القيود على الزوجة والتي لا مبرّر لوضعها، كمنعها من زيارة أهلها، وبالتحديد زيارة ذويها.
حالات الطلاق هناك عدة حالات مختلفة من الطلاق، وهي كما يأتي:
- وقوع الطلاق في الحيض أو في طهارة مسها فيه، يعتبر طلاقاً محرّماً.
- عندما يكون الطلاق بغير سبب مع وجود حالة من الاستقامة وصلاح الحال، يعتبر طلاقاً مكروهاً.
- عندما يرى الحكمان من أهله وأهلها ضرورة الطلاق ففي هذه الحالة يصبح واجباً.
- إذا لم تكن الزوجة طاهرة وعفيفة، يكون الطلاق مندوباً.
- عندما لا يستطيع الزوج احتمال زوجته، ولا يتقبلها بأيّ شكل من الأشكال، يصبح الطلاق مباحاً.
- الطلاق لعدم وجود كفاءة في الأنساب ما بين الزوجين.
- طلاق المكروه، هذا النوع لا يعتبر طلاقاً، وذلك لأنّه أُكره عليه، وحصل دون رضى منه.