الحيض الدّين الإسلامي مليء بالأحكام الفقهيّة والمسائل التي تمسّ المسلم في حياته اليومية، وفِقْهُ الحيض من أهمّ المسائل التي تخص المرأة، ويجب عليها التفّقه فيه والإلمام بشكل يكفيها لتتمكّن من تأدية عباداتها على الوجه الذي يُرضي الله تعالى، أيضاً على الرجل معرفة هذه الأحكام لأنها على تماس مباشر بعلاقته مع زوجته، والمرء إن لم يتعلّم أمرَ دينه ربّما ارتكب يوماً محظوراً من المحظورات وهو لا يدري.
الحيض في اللغة هو السيلان، وفي الشرع: هو دم يخرجه الرحم في وقت معلوم من الشهر، وهو ليس مرضيّاً إنما طبيعة وجبلة عند المرأة، بخلاف الاستحاضة التي هي دم مرضي يحدث بسبب ما وليس من طبيعة المرأة.
علامات الطّهر من الحيض تطهر المرأة من حيضها بإحدى علامتين:
- رؤية القُصة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج من الرحم عند انتهاء الحيض.
- انقطاع دم الحيض: بإدخال قطنة أو قطعة قماش في الفرج ومسحه بها، فإن خرجت جافّة لا صفرة فيها ولا كدرة فتلك علامة الطهر.
ومتى رأت المرأة إحدى هاتين العلامتين وجب عليها الاغتسال والصلاة.
إذا كانت أيام حيض المرأة -على سبيل المثال- سبعة أيام، وامتدّ بها دم الحيض إلى ثمانية أو تسعة أيام أو أكثر من ذلك، فإنّها تبقى حائضاً حتى ترى علامة الطهر، ومتى رأت العلامة اغتسلت غسل الحيض وصلّت.
الأمور التي تحَرَّم على المرأة أثناء حيضها - الصلاة: بمجرّد ما رأت المرأة دم الحيض عليها أن تتوقّف عن أداء الصلوات، سواءً كانت فرضاً أم سنّةً أم نافلةً، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ) {متفق عليه}. وعند انقطاع الحيض تغتسل غسل الحيض وتعود لتصلي، مع العلم أن ليس عليها قضاء الصلوات التي فاتتها أثناء مدّة الحيض.
- الصيام: سواء كان هذا الصيام فرضاً أم نافلة، لكن عليها قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان بدليل الحديث السابق.
- الطواف حول الكعبة؛ لأنّ الطواف بمَثابة الصلاة، ويُحرم عليها كما تحرم الصلاة. دلّ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري). {متفق عليه}.
- اللبث في المسجد، ولكن يجوز لها أن تدخل يدها لتأخذ شيئاً.
- مس المصحف الشريف. ولكن يجوز مسّ التفسير الذي غلبت كلمات التفسير فيه على كلام الله عزّ وجل.
- قراءة القرآن الكريم: اختلف أهل العلم على هذه النقطة، فمنهم من قال عليها التوقف في هذه المدة إلا للضرورة كالتعليم والتعلّم، ومنهم من قال لا حرج عليها في القراءة بشرط ألا تمسّ المصحف.
- وطء الزوج زوجته في فرجها أثناء حيضها.
- إيقاع الطلاق عليها أثناء الحيض: فإنه لا يصح ويسمّى الطلاقَ البِدعيّ.