محتويات
- ١ الصّلاة
- ٢ عدد الركعات في كل صلاة
- ٣ حكم الصّلاة
- ٤ شروط وجوب الصّلاة
- ٥ تقسيم أقوال وأفعال الصّلاة
- ٦ المراجع
الصّلاة الصّلاة هي الرّكن الثّاني من أركان الإسلام بعد النّطق بالشّهادتين[١]، وهي أول ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من عبادات، وأول عمل سيحاسب عليه العبد يوم القيامة، فروى أبو هريرة: (إن أولَ ما يُحَاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عملِهِ: صلاتُهُ، فإن صَلَحَتْ فقد أَفْلَحَ وأَنْجَحَ، وإن فَسَدَتْ فقد خاب وخَسِرَ، فإن انتَقَصَ من فريضتِهِ شيءٌ قال الربُّ – تبارك وتعالى- :انظروا هل لعبدي من تَطَوُّعٍ ؟ فيُكَمَّلُ بها ما انتقص من الفريضةِ، ثم يكونُ سائرُ عملِهِ على ذلك)[٢]، وللصّلاة في الإسلام منزلةٌ عظيمةٌ لا تعدلها منزلة أيّ عبادة أخرى؛ فهي عماد الدّين الذي لا يقوم إلا به، وهي آخر ما وصّى به الرّسول أمّته عند مفارقته للحياة[٣]، وفرضت الصّلاة على العباد خمس صلواتٍ في اليوم والليلة[٤]، وبيّن الله سبحانه وتعالى كيفيّة أدائها من خلال أحاديث النبي صلّى الله عليه وسلّم، لقول الرّسول: (وصَلُّوا كما رأيتُموني أُصَلِّي)[٥].
الصّلاة في اللّغة تعني الدّعاء، لقوله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ)[٦] أيّ ادعُ لهم[٧]. الصّلاة في الإصطلاح تعرّف بأنّها عبادةٌ تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصةً، مفتتحة بتكبيرالله تعالى، ومختتمة بالتسليم.[٨] وعند الحنفيّة قال: الصّلاة هي اسمٌ لهذه الأفعال المعلومة من القيام والرّكوع والسّجود.[٧]
عدد الركعات في كل صلاة ثبت عدد ركعات كلّ صلاة من الصلوات الخمس بسنّة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قولاً وفعلاً وبالإجماع[٩]، ويبلغ عدد ركعات الصّلوات الخمس سبع عشرة ركعة للمقيم، وهي كالتالي:[١٠]
- صلاة الظّهر: أربع ركعات.
- صلاة العصر: أربع ركعات.
- صلاة المغرب: ثلاث ركعات.
- صلاة العشاء: أربع ركعات.
- صلاة الفجر: ركعتان.
حكم الصّلاة الصّلاة فرضّ على المسلمين لقوله تعالى:(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)[١١] أيّ أنّها فرضاّ موقتاً بوقتٍ معين، وأجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين، وأنَّه لا فرض عين من الصلوات سواهن.[١٢]
يعد حكم ترك الصّلاة جحوداً بها وإنكاراً لها فهو كفرٌ وخروجٌ عن ملّة الإسلام بإجماع المسلمين، أمَّا من تركها مع إيمانه بها واعتقاده بفرضيتها، ولكن تركها انشغالاً وتكاسلاً فيما لا يعدّ هذا عذرٌ في الشّرع فقد صرّحت الأحاديث كفره، ووجوب قتله، ومن الأحاديث التي تصرّح بكفر ترك الصّلاة قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر).[١٣][١٤]
شروط وجوب الصّلاة يجب أن تتحق بالسلم عدّة شروط حتى تجبّ عليه الصّلاة، وهذه الشّروط هي:[١٥]
- الإسلام: الكافر الأصلي لا تجب عليه الصّلاة، وإن أسلم لا يجب عليه قضاؤها، لقوله تعالى:(قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ)[١٦].
- البلوغ: الصّلاة لا تجب على الصّبي والصّبية، فالنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)[١٧]، وإذا بلغا فلا يجب عليهما القضاء لأنَّ زمن الصّغر قد يطول.
- العقل: لا تجب الصّلاة على من فقد عقله بالجنون، أو الإغماء، أو السّكر، فحديث الرّسول (رفع القلم عن ثلاث) نصّ على المجنون، وقيس على ذلك كل من زال عقله بسبب مباح، ولا قضاء عليهم إذا أفاقوا ولكن يستحب ، وهذا في حال لم يوجد منهم تعدٍ، أمَّا من زال عقله بمحرم فوجب عليه القضاء عندما يفيق لأنَّ الفرض لم يسقط عنه.
- سلامة حاستيّ البصر والسّمع: من خلق أعمى أصم ولو كان ناطقاً لا تجب عليه الصّلاة، وكذلك من طرأ له ذلك قبل التمييز، بخلاف ما لو طرأ ذلك بعد التمييز لأنَّه يكون عالماً بالواجبات.
- بلوغ الدّعوة: لا تجب الصّلاة على من لم تبلغه الدّعوة، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، أو في شاهق جبل، وإن بلغته الدّعوة لم يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات قبل بلوغها إياه.
- النّقاء من الحيض والنّفاس: لا تجب الصّلاة على الحائض والنّفساء، ولا قضاء عليهما، ولا يندب، ولكن يصحّ ويعتبر نفلاً.
تقسيم أقوال وأفعال الصّلاة قسّم الحنفيّة والحنابلة أقوال وأفعال الصّلاة إلى ثلاثة أقسام هي:[١٨]
- الأركان: هي التي لا تصحُّ الصّلاة بدونها بلا عذر، وتركها يوجب بطلان الصّلاة سواء كان عمداً أو سهواً.
- الواجبات: عند الحنفيّة هي ما لا تفسد الصّلاة بتركه، ويجب إعادة الصّلاة في حال تركت عمداً بلا عذر، أو سهواً ولم يسجد سجود السّهو، وفي حال لم يعدها يكن فاسقاً آثماً، ومن ترك الواجب يستحق العقاب بتركه ولكن لا يكفر جاحده، والحنابلة كالحنفيّة في حالة ترك الواجب سهواً، إذ إنَّ تركه سهواً أو جهلاً يوجب عندهم سجود السّهو، أمَّا في حالة الترك عمداً فإنَّهم يخالفونهم؛ إذ إنَّ ترك الواجب عمداً يبطل الصّلاة عندهم.
- السّنن: تركها لا يوجب بطلان الصّلاة ولو تركت عمداً، قال الحنفيّة: السّنة هي التي لا يوجب تركها فساداً ولا سجوداً للسّهو، ويوجب تركها عمداً إساءة، أمّا إن تركها غير عامد فلا إساءة في ذلك أيضاً، وتندب إعادة الصّلاة.
الإساءة في ترك السّنة أفحش من الكراهة، وصرّحوا بتكفير من يترك السّنة استخفافاً، وآثمٌ من ترك السّنة بلا عذر على سبيل الإصرار، وعند الحنابلة أباحوا السّجود للسّهو عند ترك السّنة سهواً من غير وجوب ولا استحباب. وزاد الحنفيّة قسماً رابعاً وهو الآدب، وهي ما فعله الرّسول في الصّلاة مرّة أو مرتين ولو يواظب عليه، كالزّيادة في تسبيحات الرّكوع والسّجود على الثّلاث.
المراجع ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 51، جزء 27. ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 413، حديث صحيح. ↑ السيد سابق (1977 م)، فقه السّنة (الطبعة الثالثة)، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 90. ↑ السيد سابق (1977 م)، فقه السّنة (الطبعة الثالثة)، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 96. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن مالك بن الحويرث، الصفحة أو الرقم: 6008، حديث صحيح. ↑ سورة التوبة، آية: 103. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 51، جزء 27. ↑ السيد سابق (1977 م)، فقه السّنة (الطبعة الثانية)، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 90، جزء 1. ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 309، جزء 27. ↑ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (1986 م)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (الطبعة الثانية)، صفحة 91، جزء 1. ↑ سورة النساء، آية: 103. ↑ درية العيطة، فقه العبادات على المذهب الشافعي، صفحة 216. ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 2621، حديث حسن صحيح غريب. ↑ السيد سابق (1977 م)، فقه السّنة (الطبعة الثالثة)، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 92. ↑ درية العيطة، فقه العبادات على المذهب الشافعي، صفحة 222. ↑ سورة الأنفال، آية: 38. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 4403، حديث صحيح. ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 61-62، جزء 27.