ما الذي يفسد الوضوء

ما الذي يفسد الوضوء


محتويات

  • ١ ما الذي يفسد الوضوء
  • ٢ فرائض الوضوء
  • ٣ سنن الوضوء
  • ٤ المراجع

ما الذي يفسد الوضوء

إنّ مبطلات أو نواقض الوضوء هي أمور محصورة في ثمانية أشياء بالاستقراء، وقد اتفق العلماء على بعضها، واختلفوا في بعضها الآخر، وهي على النّحو التالي: (1)

  • ما يخرج من السّبيلين، سواءً أكان قليلاً أم كثيراً، أو طاهراً أو نجساً، وذلك لقوله سبحانه وتعالى:" أو جاء أحد منكم من الغائط "، النساء/43، ولقوله صلّى الله عليه وسلّم:" فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "، متفق عليه.
  • ما يسيل من الدّم الكثير، أو الصّديد، أو القيح، أو القيء الكثير، وهذا على مذهب كلّ من الحنفية والحنابلة، وذلك لما رواه الإمام أحمد والترمذي من أنّه - صلّى الله عليه وسلّم - قال:" من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ " أخرجه ابن ماجه، والرّاجح في ذلك عدم نقضه للوضوء، لضعف الحديث.
  • زوال العقل، سواءً أكان بجنون، أو بتغطيته بسكر، أو نوم، أو إغماء، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم:" العين وكاء السّه، فمن نام فليتوضأ "، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، وهذا في حال لم يكن النّوم يسيراً عرفاً من جالس أو قائم، فإنّه لا ينقض الوضوء حينئذ، وذلك لقول أنس:" كان أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ينامون ثمّ يصلون، ولا يتوضؤون "، رواه مسلم، والمقصود هنا أنّهم ينامون وهم جالسون في انتظار الصّلاة كما صرّح به في بعض روايات هذا الحديث.
  • مسّ القبل أو الدبر باليد، وذلك بدون حائل، وهذا لقوله صلّى الله عليه وسلّم:" من مسّ فرجه فليتوضّأ "، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
  • لمس الرّجل لبشرة المرأة، أو لمسها لبشرته بشهوة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى:" أو لامستم النّساء "، النساء/43، والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأنّ المقصود بالملامسة هنا هو الجماع.
  • أكل لحم الإبل، وذلك لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أنّ رجلاً سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" أنتوضّأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضّأ، وإن شئت لا تتوضأ، قال: أنتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضّأ من لحوم الإبل "، رواه مسلم.
  • غسل الميت، وذلك لأنّ ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميّت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقلّ ما فيه الوضوء.
  • الردّة عن الإسلام، وذلك لقوله سبحانه وتعالى:" لئن أشركت ليحبطنّ عملك "، الزمر/65.

 

فرائض الوضوء

قال الله سبحانه وتعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطّهروا "، المائدة/6، وقد ورد في هذه الآية الكريمة ذكر فرائض الوضوء المتّفق عليها عند أهل العلم وهي: أن يغسل المسلم وجهه ويديه إلى المرفقين، وأن يمسح رأسه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، وهناك فروض اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من اعتبرها من السّنن، ومنها: النّية، حيث تعتبر فرضاً على القول الصّحيح، وذلك لقوله عليه الصّلاة والسّلام:" إنّما الأعمال بالنّيات "، متفق عليه.

ومنها كذلك التّسمية، وقد ذهب إلى كونها فرضاً كلّ من الإمام أحمد والظاهرية، ومن وافقهم، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه "، وقد ذهب جمهور العلماء إلى كون التّسمية سنّةً، وقد احتجّوا على ذلك بما رواه أبو داود عن رفاعة ابن رافع قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" أنّه لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ".

ومن الفروض التي اختلف العلماء فيها أيضاً: المضمضة والاستنشاق، حيث ذهب إلى وجوبهما كلّ من الإمام أحمد، وقد استدلّ بحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وفيه:" وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً "، وأمّا جمهور العلماء فقد اجتمعوا على السنّية للحديث السّابق وهو حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، حيث لم يرد فيه ذكر المضمضة أو الاستنشاق.

ومن ذلك أيضاً الترتيب بين أعضاء الوضوء، حيث يجب أن لا يقدّم عضواً على عضو آخر، وممّن قال بوجوب هذا الترتيب الإمام الشّافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بأنّ الترتيب هو ظاهر الآية، وهو ظاهر حديث عثمان المتفق عليه، وفيه أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال:"من توضّأ نحو وضوئي هذا، ثمّ صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله ما تقدم من ذنبه "، وهناك من قال بعدم وجوب التّرتيب، ومنهم أبو حنيفة ومالك، واستدلوا على ذلك بحديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال:" أتي رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - بوضوء فتوضّأ، فغسل كفّيه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثمّ غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثمّ مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما "، رواه أبو داود وأحمد، وزاد وغسل رجليه ثلاثاً. (2)

 

سنن الوضوء

إنّ للوضوء سنناً يثاب عليها المسلم،ولا يبطل وضوءه في حال تركها ساهياً أو عامداً، وهي: (3)

  • التّسمية في أوله، وذلك لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ:" لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ". أخرجه أحمد.
  • السّواك، فمن المستحبّ للشخص المتوضّئ أن يستاك، لما ثبت من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أنّ رَسُولِ اَللَّهِ قالَ:" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ "، أخرجه مالك وأحمد.
  • غسل الكفّين ثلاثاً في أوّل الوضوء، وذلك لما رواه أحمد والنسائي عن أوس قال:" رأيت النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - توضّأ فاستوكف ثلاثاً، أي غسل كفّيه ثلاثاً ".
  • المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وذلك لحديث:" وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً "، أخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة.

 

المراجع

(1) بتصرّف عن فتوى رقم 1795/ نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها/19-3-2001/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

(2) بتصرّف عن فتوى رقم 3682/ فرائض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها/ 5-4-2000/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

(3) بتصرّف عن فتوى رقم 126307/ سنن الوضوء/ 1-9-2009/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

 

المقالات المتعلقة بما الذي يفسد الوضوء