إنّ أساس العلاقة الزوجيّة الصحبة و الإقتران القائمان على الود و التآلف، لكن إذا اشتدّت الخلافات و لم يجد الزوجان الحل لهذه المشاكل، بل أصبح البقاء تحت السّقف الواحد يسبّب الشقاء و التعب لهما، أباح الله تعالى لهما الإنفصال الشّبه أبدي عن بعضهما بالطّلاق.
تعريف الطلاق في اللّغة : هو حل الوثاق والإطلاق هو الإرسال والتّرك، ويأتي الطّلاق أيضاً بمعنى إزالة القيد .
الطّلاق في الشّرع : هو حل عقد الزّواج وهو فسخ عقد النّكاح قولاً أو مالاً بلفظ مخصوص معيّن
دليل حكم الطّلاق :
قال الله تعالى (الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وفي حديث ( إن أبغض الحلال عند الله الطّلاق)
حكم الطّلاق :
الطّلاق عند علماء المسلمين قد يكون حراماً ، مكروهاً، واجباً ، مندوباً أو جائزاً.
الطلاق الحرام : وهو الطلاق البدعي ، يحدث اثناء حيض المرأة ، فيحرم أن تطلّق المرأة وهي حائض.
الطلاق المكروه : إذا كان من غير أي سبب مع استقامة حال الزوجة.
الطلاق الواجب: هو الطلاق في حالة أنّ الحياة الزوجيّة تعب و شقاق
الطلاق المندوب : هو الطلاق في حالة عدم العفّة و عدم صون الحياة الزوجية
الطلاق الجائز : اختلف فيه العلماء و يقال إنّه الطّلاق الحاصل إذا كان الزّوج لا يطيق العيش مع زوجته و لا يستطع إشباع رغباته منها.
والأصل في الطّلاق أنه سنّي و بدعي ، البدعي كما جاء في الآية الكريمة : ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)
والسنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رجل طلق زوجته وهي حائض ( مرة فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء الله طلقها طاهرا قبل ان يمس)
وقسم الطّلاق من حيث إمكانيّة الرّجوع إليه إلى :
الطّلاق الرّجعي : هو الطلاق الذي لا ينهي العلاقة الزوجيّة بالشكل الكامل، ويزال بإنتهاء العدّة دون موافقة الزّوجة على الرجوع، واتفق أهل العلم على أنّ من طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً يمكن أن يردّها إلى عصمته مادامت في العدّة .
الطلاق البائن : هو الطلاق الذي ينهي العلاقة الزوجيّة ولا يمكن إرجاع المطلّقة .
المقالات المتعلقة بتعريف الطلاق لغة واصطلاحا