إنّ التّعامل بالرّبا يشمل أضراراً كثيرةً؛ فهو محرّم في جميع الأديان، وبجميع أنواعه، لكنّ السّبب الرئيسيّ في تحريم الرّبا أنّه يؤدّي إلى انتشار العداوة والبغضاء بين النّاس، كما أنّه يقضي على روح التّعاون بين الأفراد.
أنواع الرّباوردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسّنة النّبوية تحذّر من الرّبا وأخطاره العظيمة على المجتمع، وقد قُسّم الرّبا إلى عدّة أشكال كل حسب الأسلوب الذي يتمّ فيه، وهي على النّحو التالي.
ربا الفضلمعنى ربا الفضل هو: الزّيادة في مبادلة مال ربويّ بمال ربويّ آخر من نفس جنسه. ومن أهمّ النّصوص التي وردت في ذكر ربا الفضل، ما يأتي:
وقد قال الإمام النّووي في حكم الرّبا: أجمع المسلمون على تحريم الرّبا في الجملة، وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه. وقد حرّم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - الرّبا في ستّة أمور، وهي: الذّهب، والبرّ، والفضّة، والشّعير، والملح، والتّمر. وقد قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه السّتة، بناءً على أصلهم في نفي القياس. أمّا جميع العلماء سواهم فقد قالوا: لا يختصّ بالسّتة، بل يتعدّى إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلَّة.
ربا النسيئةيُعرف ربا النّسيئة بأنّه:" هو تأخير القبض في بيع كلّ جنسين اتفقا في علة ربا الفضل "، وقيل أنّ ربا النّسيئة هو: بيع الرّبوي بجنسه نسيئةً، وقيل هو أيضاً: هو تأخير القبض في بيع الرّبوي بالرّبوي، سواءً أكان من جنسه أو من غير جنسه، إذا اتفقا في العلة.
وقد اشتهر ربا النّسيئة في أيّام الجاهليّة بكثرة، حيث كان الواحد منهم يقوم بدفع ماله لغيره من النّاس إلى أجل، وذلك على أن يقوم بأخذ قدر معيّن منه في كلّ شهر، في حين يبقى رأس المال على حاله، فإذا حلّ فإنّه يطالبه برأس ماله، وفي حال تعذّر عليه أداؤه، فإنّه يزيد في الحقّ والأجل، وقد سمّي هذا الرّبا بالنّسيئة مع أنّه مشابه لربا الفضل، لأنّ النّسيئة هي الأمر الذي يقصد منه بالذّات.
ولا يوجد هناك خلاف بين العلماء في تحريم ربا النّسيئة، وهذا التحريم ثابت بالقرآن الكريم، والسّنة النّبوية، والإجماع، فعن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: (الدّينار بالدّينار، والدّرهم بالدّرهم، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فقلت له: إنّ ابن عباس يقول غير هذا، فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول، أشيء سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أو وجدته في كتاب الله عزّ وجلّ؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدّثني أسامة بن زيد أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: الرّبا في النّسيئة) رواه مسلم .
بيع العينةيعرف بيع العينة بأنّه: أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل ويُسلِّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه قبل قبض الثّمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزّرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) رواه أبو داوود ، وقد أشار إلى عدم جواز بيع العينة مجموعة من العلماء، منهم: الإمام مالك بن أنس، والإمام أحمد، والإمام أبو حنيفة، والهادويّة، وبعض من الشّافعية.
أسباب تحريم الرّبامن أهمّ الأسباب التي تدعو إلى تحريم الرّبا:
وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسّنة النّبوية لتحذّرنا من الرّبا وآثاره، ومنها:
بتصرّف عن كتاب الرّبا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة/ د. سعيد بن وهف القحطاني/ مطبعة سفير- الرياض/ الجزء الأول.
المقالات المتعلقة بأنواع الربا