الوصيَّة هو شيء يوصيك بهِ الشّخص لتفعلهُ وتكون على عاتِقُك بحيث أنّ الشخص الذي أوصاك لا يستطيع فعلهُ بسبب مرض مزمن قد يؤدّي إلى الموت ، أو أنّ يكتب ورقة وصيّة مثلاً بعد موتهِ يوصّي بأن يفعلَ الموصى بهِ شيئاً كتوزيع الأموال ، التبرُّع ، حسب ما هي الوصيّة بحيث يصبح الموصى بهِ هو المسؤول عن الشيء الذي أوصى بهِ المتوفِّي ، ويجب عليهِ أن يفعلها .
وحكم الوصيّة تدور حول أربع أحكام شرعيّة :
- الوصيّة الواجبة: وهي التي تكون في حالة وجود دين على الموصي أو وديعه يخشى أن تضيع إذا لم يوصّي بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيتُ ليلتين إلاّ ووصيتهُ مكتوبةٌ عنده ) أخرجهُ البخاري في كتاب الوصايا .
- الوصيّة المحرَّمه: وهي التي تكون في حالة الوصّية بمعصية أو بقصد الإضرار بالورثة وما إلى ذلك .
- الوصيّة المستحبّة : وهي التي تكون للأقرباء والفقراء والمساكين والصالحين من النّاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
- الوصيّة المكروهة : وهي التي تكون في حالة الموصي الذي لديهِ القليل من المال وورثَتُهُ بحاجه إلى هذا المال ، كما يكره أن تكون الوصيّة لأهل المعاصي والمنكر حتّى لا يستعينو بها على فعل الشرور والمعاصي .
أركان الوصيّة وهي أربع أركان :
- الموصي : وهو صاحب الحق أو المتبرِّع ، وأن يكون أهلاُ للتبرع ، بحيث يكون عاقل وبالغ وأهل بالإختيار .
- لا يوجد دين بحيث لا يبقى من مالهِ شيء .
- الموصى لهُ : وهو صاحب الوصيّه بعد موت الموصي ويشترط في حقهِ :
أن لا يكون وارثاً للموصي بعد الموت : فقال رسول الله صلى الله عليهِ وسلّم :(إنّ الله قد أعطى لكلِّ ذي حقِّ حقَّه ، فلا وصيَّة لوارث ) أخرجهُ البخاري من كتاب الوصايا .
أن يكون موجود وقت الوصيّه .
- الإيجاب والقبول: ويكون الإيجاب باللفظ كقول قد أملكتُ بيتي لفلان بعد موتي ، وإذا كان عاجزاً عن اللفظ ، يكتب الموصي على ورقه وصيّتهُ .
- الموصي بهِ : وهي الأشياء التي تكون قابله للتمليك كالمال ، البيت ، وما إلى ذلك .
بطلان الوصيّه :
- إذ إختلَّ شرط من شروط الوصيّه .
- وفات الموصي لهُ قبل الموصي .
- إذا تراجعَ الموصي عن الوصيّة فلهُ الحق في أن يبطلعها وأن يغيِّرَ فيها .
- إذا قَتَلَ الموصي لهُ الموصي .
- إذا كان الموصي مديناً بمال لا يبقى من مالهِ شيء .