الزكاة في اللغة هي الطهارة والنماء، أما اصطلاحاً فهي التعبُّد إلى الله بإخراج جزء واجب شرعاً في مالٍ معين لجهة ما أو لطائفة مخصوصة. والزكاة هي تطير للمال ومدعاة لزيادته، فهي ليست من أجل إنقاص المال، بل إنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما نقص مالٌ من صدقة)، أي أن الزكاة والصدقات تُنمِّي المال وتزيده، فيُبارك الله سبحانه بهذا المال. وحكمها في الإسلام هو الوجوب، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحُكم جاء بإجماع العلماء كافة، فلن تجد عالِماً يقول فيها غير ذلك مهما كان. أما من منع الزكاة ولم يُخرِجها لحجوده بوجوبها، فهذا كافِرٌ بالإجماع، حيث أنه أنكر رُكناً من أركان الإسلام وما هو معلومٌ من الدين بالضرورة، أما إن أنكرها لعدم علمه بوجوبها لأي سببٍ كان؛ فلا شيء عليه، ويتوجب عليه أن يدفعها ويكون مسؤولاً عنها أمام الله سبحانه وتعالى في حال بلغَ إلى علمه وجوبها؛ فلا يستطيعُ إنكارها. أما إن منعها وهو يعلم بوجوبها ولكن بُخلاً منه فإنه لا يكفر، فهو لم يجحد وجوبها، ولكنه سيُعاقبُ على هذا المنع يوم القيامة، لأن الزكاة هي حقُّ الله على عباده في المال الذي استخلفهم عليه.
ولأداء الزكاة شروط؛ يجب أن تتحقق أولاً قبل وجوبِ إخراجها. وأول شرط من شروط الزكاة هو الإسلام، فالزكاة ليست فرضاً على غير المسلمين. أن يبلغ المال ونحوه النِّصاب، والنِّصاب هو الحدُّ الأدنى الذي يستوجب دفع زكاة عنه. ولا تُدفعُ الزكاة إلا عند حلول الحول، أي أن تمضي سنة هجرية كاملة على هذا المال، فيُخرج صاحبه الزكاة عن المال الموجود لديه. والمال الذي يخضع للزكاة هو المال المُعدُّ للزيادة والنماء، مثل أموال التجارة، اما الأموال التي تُدفع لإدارة هذه التجارة مثل السيارات التي تُستخدم في التجارة للنقل ونحوه فلا زكاة عليها. وكذلك يجب أن يكون صاحب المال غير مديونٍ لأحد، فالمديون يجب عليه أن يُسدِّد دينه أولاً، لأنه في بعض الحالات؛ قد يكون المبلغ الذي يجب دفعه لسداد دينه يُنقِصُ ماله عن نِصابه المفروض.
نستعرض هُنا زكاة المال، فيجب أن يبلغ النِّصاب وهو ما يُعادل قيمة خمسة وثمانون (85) جراماً من الذهب الخالص، أي غير المُصنَّع ولا الذي يحتوي على شوائب، وفي عصرنا هذا يكون المِقياس على ثمن الذهب عيار 24 وليس أقل من ذلك. إذا بلغ النصاب فيجب أن يمر عليه عامٌ هجري كامل، ثم إن زاد عن أصله وجبت عليه الزكاة. وتكون الزكاة بمقدار واحدٍ من أربعين من المال، وبتحويل هذه القيمة إلى نسبة مئوية؛ فإنه يستحقُّ عليه 2.5% من قيمة المال الخاضع للزكاة. فيقوم المسلم بإخراج المبلغ بناءاً على هذه النسبة باتباع المُعادلة التالية: مبلغ الزكاة = إجمالي المال الخاضع × 2.5%، فمثلاً، لو أن رجلاً لديه خمسون ألفاً ويريد أن يخرِج زكاتها، فيكون مبلغ الزكاة = 50,000 × 2.5% = 1,250 من عملة البلد التي هو فيها. أما عن طريقة صرف زكاة المال؛ فقد حدَّدها الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم في قوله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرِّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليمٌ حكيم).
المقالات المتعلقة بكيف احسب زكاة مالي