الزكاة تعتبر الزكاة ركناً من أركان الإسلام الخمسة، وهي عبادة مالية يتقرّب بها العبد إلى ربه حيث يُخرج شيئاً من أمواله تحت ظروف وأحكام وشروط معينة بيّنتها مصادر التشريع الإسلامي المتمثلة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والشروط العامة للزكاة هي: بلوغ النصاب، والملكية التامة للشيء الذي يجب فيه الزكاة، والنماء، ومرور الحول.
تجِبُ الزكاة في العديد من الأموال ومنها: الأوراق النقدية، والمعادن الذهبية أو الفضية، والزرع وحصاد المحاصيل، وبهيمة الأنعام، وفي هذا المقال سنفصل كلّ ما يخص زكاة بهيمة الأنعام، وسنتحدث عن شروط إخراجها.
شروط زكاة بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام هي الإبل، والضأن، والبقر، والماعز، فهذه الأنعام تجِب فيها الزكاة عند تحقق مجموعة من الشروط، وهي:
- أن يمر على الأنعام عند مالكها حولاً كاملاً كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ) [صحيح].
- أن تكون بهيمة الأنعام سائمة، والإبل السائمة هي التي تأكل وتتغذى من المراعي والأعشاب التي أنبتها الله عز وجل في الطبيعة، أما إذا كان طعامها مما يزرعه الناس فلا تجِبُ الزكاة عنها.
- أن تكون الإبل غير عاملة أو مستخدمة في أمور الحرث وحملِ الأثقال ونقل الأمتعة، فالزكاة تجِب في الإبل المعدّة للانتفاع بلبنها وحليبها ونسلها.
- أن تبلغ النصاب، والنصاب هو أن يبلغ المال مقداراً معيناً حتى تجِبُ فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في مقدار أقل منه، ويختلف النصاب باختلاف المال الذي يملكه صاحبه، وفيما يخص بهيمة الأنعام فلكلّ نوع منها مقدار معين يجب إخراجه كما بيّنته نصوص الشريعة الإسلامية، وفيما يأتي توضيح لمقدار ما يجب في كلّ نصاب:
- مقدار الزكاة الواجب زكاته من الإبل: إذا كان عدد الإبل من 5 إلى 9 فيتم إخراج شاة واحدة، ومن كلّ 10 إلى 14 يتم الزكاة بشاتين، ومن كلّ 15إلى 19 ثلاث شِياه، ومن كلّ 20 إلى 24 أربع شياه، ومن كلّ 25 إلى 35 بنت مخاض من الإبل تمّ لها سنة، ومن كلّ 36 إلى 45 بنت لبون تمّ لها سنتان، ومن كلّ 46 إلى 60 حِقة تمّ لها ثلاث سنوات من عمرها، ومن كلّ 61 إلى 75 جِذعة تمّ لها أربع سنين.
- مقدار الزكاة الواجب زكاته من مال البقر: من 30 إلى 39 يتم إخراج تبيع وهو البقر الذي بلغ سنة من عمره، ومن 40 إلى 59 يُزكّى بمُسِنّة وهي البقرة التي بلغ عمرها عامين، ومن 60 إلى 69 تبيعان، ومن 70 إلى 79 تبيع ومسنة.
- مقدار الزكاة الواجب زكاته من الغنم: مِن 40 إلى 120 شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى 300 ثلاث شِياه.