محتويات
- ١ الزكاة
- ٢ مصارف الزكاة
- ٣ شروط لقبول أموال الزكاة
- ٤ قيمة زكاة المال
الزكاة فرضت الزكاة في الأموال على من هو مقتدر ويملك مبالغاً كبيرة من الأموال المتجدّدة، والتي تستخدم في التجارة أو حتى إن كانت أموال راكدة غير متجدّدة فعلى صاحبها إخراج الزكاة منها، وتخرج الزكاة أيضاً عن العقارات والممتلكات ذات القيمة العالية، والذهب المكنوز الذي لا يستخدم لأغراض الزينة.
مصارف الزكاة ذكر في القرآن الكريم ثمانية من الناس الذين تجب عليهم الزكاة وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، والمؤلفة قلوبهم، وغيرهم سواء كانوا ذكوراً، أو إناثاً، أو صغاراً، أو كباراً، أو عاقلين، أو سفهاء فلا يستثنى محتاج من أموال الزكاة، وأصبحت تعطى الكثير من أموال الزكاة في وقتنا الحالي إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تهتمّ بالفقراء واليتامى والمرضى وغيرهم من المحتاجين وتقوم هذه الجمعيات بتوزيعها عليهم بنسب متفاوتة حسب حاجة كلٍ منهم، ولا يجوز على الفرد إخراج زكاة أمواله على أمه أو زوجته أو أولاده أو من يجب عليه نفقتهم.
شروط لقبول أموال الزكاة - النيّة الطيّبة من قبل المزكي.
- الستر، فلا يعلم أحد بكيفية إخراجه لزكاته أو على من وزعها حتى تقبل من الله تعالى، إلّا أنّ بعض الفتاوى جاءت تدعو إلى الإفصاح عن إخراج مال الزكاة دون الإعلان على من وزعت، وذلك لتحفيز أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء على الزكاة بأموالهم.
- توزّع أموال الزكاة على من هم بأمس الحاجة إليها دون تحيز لشخص أو هناك من هم أكثر حاجةً منهم.
- تخرج أموال الزكاة مرةً واحدة ً في السنة ويحين موعدها بعد مرور سنة من إخراجها.
- تجنب إتباع أموال الزكاة بالمن والأذى.
قيمة زكاة المال - قيمتها للذهب والفضة والمجوهرات الثمينة، إذا ما امتلك الشخص ما مقداره 20 دينار ذهبي أو 200 درهم من الفضة فعليه إخراج زكاتها بقيمة ربع العشر مما يملك وإن زاد عليها ففي ميزان حسناته، أما إذا امتلك من الأحجار الكريمة والمجوهرات النادرة فتخرج زكاتها بمقدار الخمس.
- إذا ما كانت أموال التجار عبارة عن سلع ومنتجات تباع في الأسواق مثل الفواكه والخضروات والمواد الغذائية والملابس وغيرها من أثاثٍ وأجهزة كهربائية فيخرج منها ما قيمته الخمس لأموال الزكاة دون أن يقوم التاجر بشراء بضاعته المخرجة للزكاة.
- إذا ما كانت أموال التجار في الأسواق عبارةً عن مواشي ودواجن برية فتخرج زكاتها بما قيمته العشر منها، أما إذا كانت تحتاج إلى شراء العلف والماء لإطعامها فتخرج الزكاة بما قيمته نصف العشر منها.