قانون حقوق الإنسان

قانون حقوق الإنسان

حقوق الإنسان

كثُر الحديث في القرن العشرين والحادي والعشرين عن حقوق الإنسان، واتفقت بلدان العالم أجمع على التوقيع على اتفاقيات تضمن حقوق الإنسان، فقد كثُر الظلم الواقع على الناس في ظل العنف والحروب والنزاعات السياسية في كل مكان. منذ بدء العصور نادى الإسلام والديانات السماويّة كلها بحفظ كرامة الإنسان وقيمته، قال الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: 70]، وقد اتجه الفلاسفة كذلك بالدفاع عن أبسط الحقوق الفطرية اللازمة لعيش كريم.

لا بدّ وأنّ حقوق الإنسان مصطلح ليس له تعريف دقيق شامل؛ فالحقوق تتفاوت في مفهومها وأهميتها من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر، لكن يمكننا تعريفها بشكل عام بمجموعة المعايير الاجتماعية التي تضمن الكرامة الإنسانية ومستوى المبادئ الأخلاقية.

قانون حقوق الإنسان

يحدث بين الناس خلط شائع بينه وبين القانون الدولي الإنساني، أما قانون حقوق الإنسان (ويسمى أيضاً بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان) فهو مكوّن من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المُصاغ في عام 1948م، والعهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية موضوعان في عام 1966م، والبروتوكولان الملحقان بهما، ويشتملان على مجموعة من القواعد العرفية والحقوق المتفق عليها عالمياً لحماية كرامة الإنسان وحاجاته الأساسية، وهو قانون يطبق للشؤون الداخلية لبلد ما، لإخضاع منظماته الداخلية للحقوق الواجبة للإنسان، وهو يُستخدم في حالة السلم عامة.

أما القانون الدولي الإنساني فمكوّن من الاتفاقيات الأربع المقررة في جنيف عام 1949م بخصوص حالات الحروب، وهي مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية الأشخاص غير المشاركين في النزاع المسلح، مثل المدنيين في منطقة النزاع، والمسلّحين الذين فقدوا قدرتهم على الاستمرار بالقتال إمّا بجروح وإصابات أو بالوقوع في الأسر، وهو قانون يطبق في الشؤون الداخلية والخارجية ولكن في حالة الحرب فقط.

مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تبدأ المادة رقم 1 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوضع الفلسفة التي يقوم عليها الإعلان وهو الحقّ في الحرية والكرامة، وهو حق يتملكه الإنسان بمجرّد ولادته، وتتناول المادة رقم 2 المساواة بين كل أفراد المجتمع، وهو حق غير منوط بجنسيّة معيّنة ولا عرق معين، ولا يؤثر على هذا الحق لا لون الإنسان ولا لغته ولا رأيه السياسي ولا دينه ولا فكره.

أمّا المادة رقم 3 فتتناول حق الإنسان في الأمان، والتحرّر من الاستعباد، ومنع اعتقاله أو حجزه أو نفيه تعسفاً دون محاكمة عادلة، وتشتمل حقوق الإنسان على حقوق طبيعية عديدة يمكننا تقسيمها إلى ثلاث فئات: أولاً الحقوق المدنية والسياسية، ثانياً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثالثاً الحقوق البيئية والثقافية.

المقالات المتعلقة بقانون حقوق الإنسان