إخراج الزَّكاة الزكاة تعني في اللغة النماء والزيادة والبركة وصفوة الشيء، ومن أهم أحكامها معرفة الطريقة الشّرعيّة في دفعها؛ لتصل إلى مستحقيها كي تبرأ ذمة الدافع لها. دفع الزَّكاة عملٌ لا يجوز إلا بنيّةٍ، ومن الأفضل والأكمل أنْ يتولّى صاحب المال توزيع الزَّكاة؛ كي يتيقّن من إيصالها إلى ذويها.
يُستحب عند دفع الزَّكاة أنْ يدعوَ الدافع والآخذ لها؛ فيقول الدَّافع:"اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرماً"، ويقول الآخذ:"آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طَهُورًا".
مصارف الزَّكاة دفع الزَّكاة لا يجوز إلا للأصناف التي عيّنها الله في كتابه الكريم؛ بحيث لا يجوز دفعها إلى غيرهم بإجماع المسلمين، وهذه الأصناف هي:
- المحتاجون: أي أصحاب الحاجة من المسلمين.
- الفقراء؛ أشدُّ الناس احتياجًا وهم من لا يقدرون على كسب قوتهم ولا يجدون ما يكتفون به في معيشتهم؛ فتدفع لهم الزَّكاة كاملةً أو جزءًا منها.
- المساكين؛ وهم أقل حاجة من الفقراء؛ حيث يجدون أكثر من كِفايتهم في المعيشة أو نصفها على الأقل.
- العاملون عليها- أي على الزَّكاة - وهم العُمَّال والموظفون الذين يقومون بمهمة جمع الزَّكاة من النَّاس ومن ثَمّ توزيعها؛ إلا أنْ يكونوا موظّفين برواتب من الدَّولة أو المسؤول عن الزَّكاة.
- المؤلفة قلوبهم؛ وهم على فريقين: كفّار ومسلمين؛ فتدفع الزَّكاة للكافر الذي يُرجى دخوله في الإسلام أو للكافر الذي لو دُفعت له الزَّكاة لكفِّ شرَّه وأذاه عن المسلمين، أمّا المسلم فتُدفع له لتثبيته على الدِّين.
- الرِّقاب؛ وهم العبيد والإماء المكاتبون الذين لا يجدون وفاءً؛ فيعطون من الزَّكاة بقدر الدَّين حتى يتخلَّص من الرِّق.
- الغارمون أي المَدينون؛ وهناك الغارم لغيره وهو الذي يتوسّط للصُلح بين اثنين ويلتزم في دفع المال عِوضًا عمّا بينهما كي يطفىء الفتنة، وهُناك الغارم لنفسه كالذي يفتدي نفسه من الكُفّار أو يكون عليه دَينٌ عَجِز عن سداده.
- في سبيل الله؛ وهو دفع الزَّكاة للغُزاة المتطوّعين الذين لا راتب لهم من الدَّولة.
- ابن السَّبيل؛ أي المُسافر الذي تقطّعت به السُّبل أثناء سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه؛ فيُعطى من الزَّكاة ما يُساعده على الوصول إلى أهله وبلده.
يجوز دفع الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ أو صنفين أو إلى جميعها، كما يجب على ابن السّبيل، والغارم، والغازي، والمُكاتب إذا زاد معه شيءٌ من مال الزَّكاة المدفوع له أنْ يعيده؛ فهو استحقّ المال بسبب الحاجة فما زاد عن حاجته فلا حقَّ له فيه.