يُمكن تعريفُ ربا الفضل في الّلغة على أنّه الزيادة. أمّا اصطلاحاً: فهو بيعُ أيّ مال ربويّ من جنسِه نفسه، بإضافة زيادة في أحد العوضيْن. ومثال ذلك: أن يبيعَ الشخص مدّاً من القمح بمدّين من القمح، أو 200 غراماً ذهب بـ 220 غراماً من الذهب، والمقصود في هذا النوع من الربا هو الزيادة.
حكم ربا الفضلحُرّمَ هذا النوعُ من الربا تحريماً قاطعاً بكلّ صورِه، ومُنِعَ منعًا باتًّا، والدليلُ على ذلك عموم الآياتِ التي حرمّت الربا، منها قوله تعالى: (الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة، الآية:275]
قال النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- في النهي عنه: ((لا تبيعوا الذهبَ بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشفوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض)) -متّفق عليه-، والمقصود بِـ "لا تشْفوا": لا تفضلوا.
الأموال الربوية التي حُرّم فيها التفاضلأجمع فقهاء المسلمين على تحريم التفاضل في بيع كلّ صنفٍ من الأصناف الستّة: الذهب، والفضة، والشعير، والبرّ، والملح، والتمر، بجنسه إلا بشرطيْن هما: التقابض الفوري والتماثل، كما أجمعوا على تحريم بيع الجنس بغير جنسِه إلا بشرط التقابض الفوريّ. ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في إلحاق غيرها بها في الحكم. ولكنّ الراجحَ الذي ذهبَ إليه جمهورُ الأمّة الأربعة أن علّة الربا في النقدين الثمينة وهي: الذهب والفضة وما يقوم مقامَهما من أوراق نقديّة ففيها الربا، ومن الأحكام التي تتعلّقُ بها في باب الربا نذكر ما يلي:
المقالات المتعلقة بتعريف ربا الفضل