يعرف الزواج لغةً بأنّه الارتباط، والاقتران، أمّا عُرفي فهو مشتقٌ من كلمة عرف، وهي كلّ شيء معلوم، ومعروف، وضدها النكران، والخفاء، ويعرّف الزواج اصطلاحاً بأنّه عقدٌ شرعي بين الرجل، والمرأة، أمّا كلمة عرفي فتدلّ على كلّ شيء معروفٌ عند الناس سواءً أكان قولاً، أو فعلاً، ومن هنا يشتقّ التعريف العام للزواج العرفي، والذي يعتبر لفظاً مركباً من أمرين الزواج، والعرف.
يطلق مصطلح الزواج العرفي على الزواج المستوفي الأحكام، والشروط الشرعية، ولكنه لا يكون موثقاً توثيقاً رسمياً في المحاكم الشرعية المختصة، بل يعتمد على وجود وثيقة زواج، وشهود، وموافقة الولي لعقد القران بين الرجل، والمرأة، ويظلّ الزواج عرفياً طالما أنّه استوفى الأحكام الشرعية كاملةً، ولم ينقص منها، ويصبح زواجاً سرياً في حال لم يطبّق أحد، أو كل الأحكام الشرعية الصحيحة.
حُكم الزواج العُرفيتوجد العديد من الآراء الفقهية، والشرعية التي تفسر حُكم الزواج العُرفي، ولكن استقر إجماع الرأي العام، على أن الزواج العُرفي المستوفي للأحكام، والأركان الشرعية صحيح شرعاً، ولا يخالف شروط الزواج في الشريعة الإسلامية؛ لأنّه اعتمد على شروط الزواج في الإيجاب، والقبول بين الزوج، والزوجة، وبحضور الشهود، وموافقة وليّ الأمر، واختلافه عن الزواج الرسمي يكون فقط في عدم توثيقهِ رسمياً، في المحاكم الشرعية المختصة.
أمّا إذ تمّ الزواج العُرفيّ دون وجود عقدٍ مكتوبٍ، أو شهودٍ عاقلين، أو موافقة ولي الأمر، أو وجود شيخٍ لعقدِ القران، أو الإعلان عنه، فيعتبر عندها زواجاً غيرَ مُلتزمٍ بأحكام، وشروط الشريعة الإسلامية، وهو زواجٌ سريٌ، وباطلٌ شرعاً، وذلك لأنّ من شروط الزواج الأساسية هي الإعلان، ووجود عقدٍ مكتوبٍ، وولي أمرٍ، وشهود، وفي حال غياب أحد، أو كلّ هذه الشروط لا يعدّ الزواج زواجاً صحيحاً.
أسباب الزواج العُرفيتوجد مجموعة من الأسباب تؤدي إلى انتشار الزواج العُرفي، وهي:
يقسم الزواج العُرفي إلى نوعين، وهما:
المقالات المتعلقة بأسباب الزواج العرفي