أحكام الجنـائز
(1) ما يجب على المريض .
- على المريض أن يرضى بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه، ذلك خير له
- وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه، ويرجو رحمة ربه.
- ومهما اشتد به المرض، فلا يجوز له أن يتمنى الموت،فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم
أحيينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى .
- وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى، أصحابها، إن تيسر له ذلك. وإلا أوصى بذلك،ولا بد من الإستعجال بمثل هذه الوصية
- ويجب أن يوصي لاقربائه الذين لا يرثون منه.
- وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقض منه.
- ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فان لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن
يستوسق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه فى القران.
- وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي، فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية
الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال لا وصية لورث.
- ويحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل
بعضهم على بعض فيه.
- والوصية الجائرة باطلة مردودة .
- ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الإبتداع في دينهم، ولا سيما فيما
يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك .
(2) تلقين المحتضر.
- فإذا حضره الموت، فعلى من عنده أمور:
- ولا يقولوا في حضوره الإ خيرا،
- وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا
لما يظن البعض .
- وأما قراءة سورة (يس) عنده، ّوتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: " أليس الميت امرأ مسلما!؟ "
- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه،رجاء.أن يسلم.
(3) ما على الحاضرين بعد موته.
- فإذا قضى وأسلم الروح، فعليهم عدة أشياء:
- أن يغمضوا عينيه، ويدعوا له أيضا ،
- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ،
- وهذا في غير من مات محرما، فإما المحرم، فإنه لا يغطى رأسه ووجهه ،
- أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته ،
أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه، ولا ينقلوه إلى غيره، لانه ينافي الإسراع المأمور به،
(4) ما يجوز للحاضرين وغيرهم.
- ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام.
(5)ويجب على أقارب الميت يبلغهم خبرو وفاته أمران:
الأول: الصبر والرضا بالقدر .والصبر على وفاة الأولاد له أجرعظيم،
الأمر الثاني: مما يجب على الأقارب: الإسترجاع، وهو أن يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون).
- ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا
لم تزد على ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فتحد أربعة أشهر وعشرا.
- ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها، إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها، فهو أفضل لها،
ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لام سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما.
(6)ما يحرم على أقارب الميت.
- لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، فلا بد من بيانها:
- النياحة وهو الأمر الزائد على البكاء
- إعفاء بعض الرجال لحاهم أ ياما قليلة حزنا على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها!