مفهوم الزَّكاة عندما يتأمل الحصيف نُصوص الكتاب والسُّنّة التي تأمر بأداء فريضة الزَّكاة يعلم عِلم اليقين ما في هذه الفريضة من الحِكم والمقاصد العظيمة والمصالح الجليلة للجميع، وقد توعدّ الله تعالى تاركي الزَّكاة بالعذاب الشَّديد يوم القيامة.
الزَّكاة في لُغة العرب من الفِعل زَكَى أي نما وتكاثر وتزايد والمعنى الآخر لزكى هو تطهر؛ فالزَّكاة للمُزكي هي النَّماء للمال والطَّهارة للقلب والرُّوح والجسد، والزَّكاة في الشَّرع الحنيف عُرِفت بصِيغ متقاربةٍ في المذاهب الأربعة وفي مجملها هي دفع نصيبٍ أو حصةٍ من المال إلى فئةٍ من النَّاس حددَّهم الشَّرع بثمانية أصنافٍ- الفقير، والمسكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرِّقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السَّبيل- في أوقاتٍ مخصصّةٍ من السَّنة، ويختلف التَّوقيت الزَّمنيّ بحسب المال المُزكّى؛ فهناك مالٌ يزكَّى بحلول الحول مع امتلاك النِّصاب، ومالٌ يزكّى عند الحصاد والقِطاف وجني الأرباح.
مسائل هامّة في الزَّكاة
- تجب الزَّكاة في الأصناف الأربعة التَّالية:
- السَّائمة من بهيمة الأنعام.
- الخراج من الأرض.
- الأثمان.
- عروض التِّجارة.
- تجب الزَّكاة بخمسة شروطٍ هي: الإسلام، والحريّة، وبلوغ النِّصاب، وتمام المُلك، ومضي الحول إلا في الخراج من الأرض.
- يحوز دفع الزَّكاة لأحد الأصناف الثَّمانية كاملةً، وفي حال وُجد أكثر من صنفٍ يجوز الدَّفع بالزَّكاة لواحدٍ فقط ولا حرج في ذلك.
- الغارم أي من عليه دَينٌ يجوز إعطاؤه كامل المبلغ لتسديد الدَّين أو جزء منه.
- الكافر والمرتدّ وتارك الصَّلاة لا يُعطون من الزَّكاة إلا إذا اشتُرِط على تارك الصَّلاة بالمواظبة عليها؛ فيُعطى تشجيعاً وتحفيزاً له.
- الوالدان والزَّوجة والأبناء لا يُعطون من الزَّكاة؛ لأنّ نفقتهم واجبةٌ على ربّ الأسرة.
- الزَّوجة الغنيّة يجوز لها أنْ تعطي زكاتها لزوجها الفقير؛ فقد أعطت زوجة عبد الله بن مسعود الصَّدقة لزوجها عبد الله، وأقرّ النَّبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
- مال الزَّكاة لا يُنقل من مكانٍ لآخر، ولا من بلدٍ لآخر إلا في حالاتٍ منها: وجود المجاعة في البلد الآخر، وعدم وجود صنفٍ من أصناف من تُدفع لهم الزَّكاة في البلد، وإمداد المجاهدين وتوفير المال والسِّلاح لهم، ووجود مصلحةٍ عامّةٍ يُقدرها إمام المسلمين.
- من كسب مالاً أو وجبت عليه الزَّكاة في مالٍ امتلكه في غير بلده؛ وَجُب عليه إخراج الزَّكاة في بلد المال ولا ينقلها إلى بلده إلا لضرورةٍ تستدعي ذلك.
- يجوز إعطاء الفقير من الزَّكاة ما يسدُّ حاجته لعدّة أشهرٍ أو سنةٍ بأكملها.
- الطَّعام والشَّراب والفرش والمسكن والسَّيارة وغيرها ممّا أعدَّه الإنسان لحاجته الشَّخصيّة هو وأهله لا زكاة فيه.