متى فرضت زكاة الفطر

متى فرضت زكاة الفطر

محتويات زكاة الفطر

تعرف زكاة الفطر بزكاة الأبدان، حيث شرعها الله تعالى على كافّة المسلمين، فتخرج للمحتاجين، والفقراء الذين لا يستطيعون تلبية حاجاتهم، والذين لا يمتلكون مصروفهم، كما يتمّ إخراجها قبل عيد الفطر بيومين، أو يوم، علماً بأنّ وقت صلاة العيد هو آخر وقت لإخراجها، وفي هذا المقال سنعرفكم على مقدارها، وحكمها، ومتى فرضت، والحكمة من مشروعيتها.

متى فرضت زكاة الفطر

فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان، حيث خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس قبل يوم الفطر بيوم أو بيومين، وأمرهم بذلك، بهدف الإحسان إلى الفقراء، ومنحهم فرصة مشاركة أجواء العيد وفرحته مع الأغنياء من خلال إعطائهم ما يغنيهم عن السؤال في أيام العيد، كما أنّها تعود بالكثير من الخير على منفقها، حيث تظهر شكر العباد لله تعالى على نعمة إتمام شهر رمضان، وفعل ما تيسّر من الأعمال الصالحة خلاله، بالإضافة إلى أنّها تطهرهم مما حصل في صيام رمضان من إثم، أو نقص، أو لغو، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّها تؤدَّى عن النفس، وعن كلّ من كفّل بنفقته، مثل الزوجة، والأولاد، علماً بأنّها لا تجب عن الجنين في بطن أمّه؛ لأنّه ليس من أهل رمضان، كما لا يجب إخراجها عن الخادم؛ لأنّه ليس ممّن يكفل المزكّي معيشته أو نفقته.

حكم زكاة الفطر

تعدّ زكاة الفطر فريضة على كلّ مسلم سواء كان ذكراً أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، حراً أم عبداً، حيث قال ابن عمر: ( فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ، من المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ ) [رواه البخاري].

مقدار زكاة الفطر

يساوي مقدار زكاة الفطر صاعاً، وهو صاع أهل المدينة؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم جعله بما يكال بمكيال أهل المجينة، حيث قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة) [أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح]، وللصاع عدّة شروط، وهي:

  • لا يعدل بالوزن؛ لأنّ الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه.
  • يساوي الصاع النبوي 3280 مليلترات، أي ثلاثة لترات، ومائتان وثمانون مليلتراً تقريباً.
  • يمكن أن يكون صاعاً من الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط، أو السلت؛ وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كُنَّا نُخْرِج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب) [أخرجه البخاريُّ، ومسلم].

المقالات المتعلقة بمتى فرضت زكاة الفطر