الزّواج الإسلامي يعدّ الزواج أمراً أساسيّاً في الدّين الإسلامي٬ وبهِ يُؤسّس المُسلم والمُسلمة عائلة إسلاميّة تقوم على المبادئ الإسلاميّة الّتي نصّها الشّارع جلّ جلالُهُ في كتابهِ القدير وسنّة نبيّه٬ وقد نَهى الإسلام عن التّبتُّل والإعراض عن الزّواج لِما في ذلك من ضرر على الفرد والمُجتمع.
هنالك منهجٌ واضح ودقيق في الدّين الإسلامي ينظّم كل ما يتعلّق بالزّواج مهما صغُر الأمرُ أو كبُر٬ ومن هذهِ الأمور شروط الزّواج٬ التي تتلخّص بمجموعة من النّقاط التي من شأنها إثبات صحّة الزّواج الإسلامي أو إبطالُهُ.
شروط الزّواج الشّرعي
- وجود وليّ للمرأة عند نكاحها : ففي الزّواج الإسلامي لا يُسمحُ للمرأة أن تُزوّج نفسها بنفسها٬ وإن فعلت فيكونُ زواجُها باطلاً٬ ونستدِلّ على ذلك بقول رسول الله عليهِ الصّلاةُ والسّلام (لا نِكاح إلّا بولي)٬ فيكون نكاهُها بوجود أب، أو أخ، أو شخص تختارُهُ إذا لم يكونا موجودين٬ مثل قريب أو غيرهُ ممّن تهمّهُ مصلحتها وسعادتها٬ وإن لم تجد فالقاضي ولي من لا وليّ له٬ وفي ذلك حفظ للمرأة وكرامتها وحقوقها من الضياع في أيدي العابثين والمُستهترين في حقوقها٬ ويُشترط أن يكون الوليّ بالغاً عاقلاً مُسلماً.
- الحصول على موافقة الزّوج والزّوجة : فلا يصحُّ الزواج بغياب رغبة الفتاة أو الرّجل في الزّواج.
- وجود شاهدين على الزّواج : يُشترط في عقد قِران الرّجُل على المرأة وجود شاهدين بالغين عاقلين مُسلمين٬ والشّاهد العدل من تتوفّر فيهِ الشُّروط التالية وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وعدم ارتكاب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، وعدم ارتكاب ما يخل بمروءة أمثاله.
- ديمومة الزّواج : فالأصل في الزّواج الإسلامي أن يكون دائماً دون تحديد مُدّة للعقد٬ فإذا تحدّد بفترة زمنيّة مُعيّنة فيُصبحُ اسمهُ زواج المُتعة وهذا النّوع من الزّواج باطل لأنّهُ لم يستوفِ شروطهُ٬ ولم يحقق الهدف الأساسي من الزّواج الشرعي والإسلامي المبني على أسس سليمة تضمن الاستقرار والطمأنينة والسّكينة للزوجين.
- الزّوج والزّوجة يحلّ كل منهما للآخر : وقد حدّد الإسلام الحالات التي لا يحل للرّجل أن يتزوّج فيها امرأة في الآية الكريمة :(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً) [النساء:23].
- زواج المرأة من رجُل مُسلم : فلا يحلُّ لها الزّواج من غير المُسلم٬ فالرّجُل المُسلم لهُ القوامة على زوجته ووجبَ عليها طاعتُهُ٬ ولهذا فلا يُمكن للمُسلمة أن تكون تحت قوامة رجل غير مُسلم قد لا يضمن لها حقوقها٬ وتطيعُهُ في ما لا يُرضي الله٬ أمّا إذا تزوجت من غير المُسلم وهي لا تعلم هذا الشّرط٬ فوجب التّفريق بينهُما دون طلاق لأنهما بنظر الإسلام غير متزوجين.