ما معنى الكفارة وما حكمها

ما معنى الكفارة وما حكمها

يُقالُ باللغةِ كفرَ الشيَ، أي غطاهُ وسترهُ، وأعتُبِرَ الكفرُ نقيضاً للإيمان، لإنَّه سَتَرَ الحقَ، وأخفاه، فهو جحود به، وسُميت الكفارةُ بذلك، لأنَّها تَسترَ الذنب وتمحوه، فهي بمثابة استغفارٍ عن الذنب، وهي شَرْعَاً، ما يَستغفرُ بهِ من صدقة، أو صوم، أو نحوهما، عن الذنب.

محتويات
  • ١ الكفارات
    • ١.١ كفارة اليمين
    • ١.٢ النذر
    • ١.٣ الظهار
    • ١.٤ الإيلاء
    • ١.٥ الجماع في نهار رمضان
    • ١.٦ القتل
    • ١.٧ الوطء في الحيض
    • ١.٨ كفارة الأذى بفعل المحظور
    • ١.٩ كفارة الأذى بترك الواجب
    • ١.١٠ فدية المتمع والقارن والمحصر بالحج
    • ١.١١ قتل الصيد إن كان له مِثْلُ
    • ١.١٢ قتل الصيد إن لم يكن له مِثْلُ
    • ١.١٣ كفارة الجماع في الحج وأحواله
    • ١.١٤ حالات الجماع في الحج و كفاراتها
الكفارات كفارة اليمين

يُقصدُ بها اليمين المُنعقدة، وهي أن يُحلف بالله عز وجل، أو أحد أسمائه، أو صفاته، على أمر، ثم يُرى خَيراً منه، فيُأتى الذي هو خير، ويُكفرُ عن اليمين، وحكمها الوجوب، وأنواعها، ثلاثة من غير ترتيب، وهي، تحرير رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين ، من أوسط طعام المُخْرِجِ للكفارة، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات.

النذر

يُقصدُ به الحِلفانُ، والعهد المعلق بشرط، لحدوث أمرٍ في المستقبل، وهو شرعاً، أن يُوجِبَ المُكَلف على نفسه، ما ليس بواجبه، مما يملكه، وليس بمحال، وحكمه الشرعي الكراهة، وقد أفتى بعض الفقهاء بحرمته، كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كان النذر على طاعة، وجبَ الإيفاءُ به، وإن كان على معصية، فلا يجوز الإيفاء به، وقد أختلفَ العلماءُ على وجوب كفارته، والراجح أنها واجبة، وهي نفس كفارة اليمين، المذكورة أعلاه، حيث يقوم النذر مقام اليمين، بشروطه السالفة الذكر، وأمّا نذر المرء على أمرٍ لا يقدرُ عليه، أو لا يملكه، وهو أن يكون مُلكا لغيره، فالراجح أيضاً، انَّه يلزمه كفارة يمين، أمّا إن كان نَذَرَ على شيء لا يملكه هو من غير تحديد، فيجب الإيفاء به حال تملكه له، كأن يقول لله علي نذر أن أتصدق بألف دينار، إن تزوجت من فلانه، فمتى مَلَكَ هذا المبلغ، وَجَبَ عليه الوفاء به.

الظهار

وهو أن يُشَبِهَ الرجلُ زوجتهُ، بأحد النساء، ممن تَحْرُمُ عليهِ حرمةً أبديةً، كأمّه، أو أخته من الرضاعه، ...الخ، كأن يَنْسُبَ التحريمَ لعضوِ منْ جسدِ المُحَرَمَةِ عليه، بَعَضَهَا أو كُلَهَا، فلا فرق، فإنَّ الظهار يَقَعُ، سواءً، أقال أنت علي كظهر أُمّي، أو كَيَدِهَا، أو كَبَطْنِهَا، أو كَرِجْلِهَا، فإنّ الظهار يَقعُ، وحكمه التحريم في الإسلام، لوصفه بالمنكر، وقول الزور، وكفارته واجبة، عند استحقاقها، وهو بأن يَعُودَ الرجلُ عن قوله، فيجب عليه الكفارة، قبل الوطء، حتى تحل له، وكفارته على الترتيب، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا.

الإيلاء

هو عَقْدُ الزوجِ القادرِ على الوطءِ اليَمِيْنَ، وذلك بحلفانه بالله، أو أحد صفاته، أو ما قام مقام اليمين كالنذر، بتركِ وطْءِ زَوجَتِهِ في قُبلها، جماعاً يُولجُ فيه، وهو أن يلتقي ختانه مع ختانها، بإيلاجهِ لحشفةِ ذَكَرِهِ في فَرْجِهَا على الأقل، لمدة أكثر من أربعة أشهر قمرية، وكفارته واجبة، وهي نَفْسُ كفارةُ اليمين، السالف ذكرها أعلاه.

الجماع في نهار رمضان

ويقصد به الجماعُ المؤدي إلى إفساد الصيام، سواء اكان بإنزال، أم بغيره، وهو الإيلاجُ المذكورُ بيانهُ أعلاهُ، ففيه كفارة، وهي واجبة، وهي نفس كفارة الظهار، مع التذكير على لزوم الترتيب.

القتل

وهو أن يتسبب شخص بقتل شخص، سواء أكان خطأً، "وهو أن يعمل عملاً، يتسببُ بقتلِ شخص، بدون قَصْدِ أذِيَتِهِ وقتله، ومثاله بمن يسوق سيارة، تخرج عن الطريق، بسبب حادث أو غيره، من غير قصد، فيقتل بها شخص" ، أم شبه عمد ، وهو أن يقصد إيذاء شخص بعينه، بما لا يقتل على الغالب، كالعصى والحجر، من غير شروع في القتل، ففيهما كفارة واجبة على الترتيب، سواء أكان المقتول، جنينا أم وليدا ، حرا أم عبدا، مسلماأم ذميا، ذكرا أم أنثى، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

الوطء في الحيض

أختلف فيمن أتَى زوجته في قبلها، وهي حائض، فمنهم من قال بوجوب الكفارة، ومنهم من قال بعدم وجوبها، مع بقاء الإثم، والراجح من أقوال العلماء، أنّها على الإستحباب، لإختلاف الإدلة، والله أعلم، وكفارته، أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار، والمعتمد بالدينار هو الإسلامي، وهو ما يكافئ 3.5 غرامات من الذهب في عصرنا، من عيار 24 ، والله أعلم.

كفارة الأذى بفعل المحظور

ويقصد به، القيام بأحد محظورات الإحرام، من حلق للشعر، أوتقليم للأظافر، أو وضع طيب، أو لبس مخيط، أو تغطية رأس، ففيه كفارة واجبة على التخيير من غير ترتيب، وهي ذبح شاة"،والمراد بالشاة، إطلاقها، أو ما يكافئها حُكْمًا، فيجوز بالضأن أو الماعز ، أو ما يكافئها كَسُبْعِ البقرة، أو سُبْعِ البَدَنَة"، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستةِ مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو الشعير، أو مُدٍ من البُرِ، وأمّا باقي المحظورات، ففيها تفصيل، فالجماع قبل التحلل الأول والصيد فسيأتي بيانه، وعقد النكاح فلا كفارة فيه، وباقي المحظورات، تقعُ تحت الحكم الأول، من فعل المحظورات.

كفارة الأذى بترك الواجب

ويُقْصدُ بها تَرْكُ نُسُكٍ من مناسك الحج الواجبة، كترك الإحرام من الميقات، أوترك رمي الجِمَار، أوترك الوقوف في عرفة، ففيه كفارة واجبة على الترتيب، وهي شاة، أو ما يقوم مقامها، وسبق بيانه، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة عند رجوعه إلى وطنه من الحج، مع التنبيه على صيام الثلاثة الأيام الأولى في الحج، أي قبل انتهاء أيام التشريق.

فدية المتمع والقارن والمحصر بالحج

الأحصار هو حدوث طارئ يمنع المُحْرِمَ من أداء النسك، كانقطاع الطريق، وعدم القدرة إلى الوصول إلى البيت الحرام مثلا، أو عدم كفاية النفقة للوصول إليه، لقوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)، وأما من لم يجد الهدي، فوقع الخلاف على أنه يُخرجُ قيمة الهدي، أو أن يصوم عشرة أيام قياساً، والراجح هو الصيام، والله أعلم، أمّا المتمتع، والقارن في الحج، فبيانه في قوله تعالى: ((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)).

قتل الصيد إن كان له مِثْلُ

ويقصد به قتل الصيد، أو الإعانة عيه بالمناولة، أو الإشارة إليه، فَكُلُهُ يقع في نفس الحكم، وفيه كفارة واجبة على التخيير، بأن يذبح مِثَلُهُ وَيُفَرِّقَ جميع لحمه على فقراء مكة، أو أن يُخرج ما يساويه طعاماً، أو أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

قتل الصيد إن لم يكن له مِثْلُ

ففيه تفصيل وبيان، وكفارته ما للصيد من مثل، سوى توزيع كل اللحم من المثل علىفقراء مكة، بأن يُنظر إلى قيمة الصيد، وذلك بأن يَحْكُمَ به اثنان، من المشهود لهم بالعدل من المسلمين، ثم يخرجه طعاما على المساكين، أو أن يصوم يوما، بدل الإطعام عن كل مسكين.

كفارة الجماع في الحج وأحواله

يَحْرُمُ على المُحْرِمِ الوطء في الفرج، ويترتب عليه إفساد النُسُكِ، حيث أنه هو الرَفَثَ الذي أشير إلى منعه في الحج، وذلك بآيات القران الكريم.

حالات الجماع في الحج و كفاراتها
  • الجماع قبل الوقوف بعرفة، وهذا نُقِل فيه الإجماعُ على فساد الحج، ويترتب عليه إتمام مناسك الحج، ووجوب القضاء من العام القادم، وعليه أن يُقدم بدنه، وأمّا المرأة، فعليها بدنة، إنْ كانت مُكْرَهَةً على الجماع، وإلا فلا بدنة عليها، مع فساد حجها.
  • الجماع بعد الوقوف في عرفة، وقبل التحلل الأول، يُفسدُ الحج عند جمهور الفقهاء، ويترتب عليه إتمام مناسك الحج، ووجوب القضاء من العام القادم، وعليه أن يقدم بَدَنَة، وأما المرأة فعليها بدنة، إن كانت مُكْرَهَةً على الجِمَاع، وإلا فلا بدنة عليها، مع فساد حجها.

المقالات المتعلقة بما معنى الكفارة وما حكمها