محتويات
- ١ تعريف الواجب لغةً
- ٢ تعريف الواجب اصطلاحاً
- ٣ أقسام الواجب
- ٣.١ الواجب حسب فاعله
- ٣.٢ الواجب حسب تعيين المطلوب وعدم تعيينه
- ٣.٣ الواجب باعتبار الزّمن المضروب لفعله فيه
- ٣.٤ الواجب باعتبار الفور والتّراخي
- ٣.٥ الواجب حسب ثبوته بالذمّة وعدمه
- ٤ امتناع المكلّف عن أداء الواجب
- ٥ المراجع
تعريف الواجب لغةً مصطلح الواجب لغةً يعني، لَزِمَ، وهو اسم فاعل للفعل وَجَبَ يَجِبُ وُجُوبًا، وأوجبه الله واستجوبه أيّ استحقّه، وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنَّه أوجب نجيباً، أيّ أهداه في حجٍ أو عمرة، كأنَّه ألزم نفسه به، وفي الحديث: (إن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع)[١]، أيّ تمَّ ونفذ.[٢]
تعريف الواجب اصطلاحاً عُرّف الواجب اصطلاحاً بعدّة معانٍ منها:[٣]
- عند جمهور الفقهاء يعني الواجب: ما يذمُّ تاركه شرعاً على بعض الوجوه.
- عند الحنفيّة يعني: ما لزم بدليلٍ فيه شبهةٌ.
- عرّفه البيضاوي: ما يذمُّ شرعاً تاركه قصداً مطلقاً.
أقسام الواجب الواجب حسب فاعله
يقسم الواجب حسب فاعله إلى قسمين هما:[٤]
- واجب على العين: العينيّ، هو كل واجب مطلوب من كلّ ذات، أي مطلوب من كلّ ذات مكلّفة بعينها، فقيام البعض فيه لا يكفي عن الباقين، مثل: الصّلاة، والصّوم، والزّكاة.
- واجبٌ على الكفاية: الكِفائيّ، هو ما طُلب في الشّرع فعله من مجموع المكلّفين من المسلمين العالمين به، سواء قام بفعله جميع المسلمين أو بعضهم، مثل: الدّفاع عن الإسلام، والدّعوة إلى الإسلام، والأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر، والقيام بعلوم الشّرع، وإقامة الحجج العلمية والبراهين القاطعة التي تدل على وجود الله وتثبت وحدانيّته، وغير ذلك من أمور الدّين، والمصالح الدنيويّة، مثل: بناء المصانع وغيرها من المصالح التي تلزم للدّفاع عن البلاد وتحميها. فهذه الأعمال إن قام بها بعض المكلّفين فقد أدّى الواجب عن البقيّة، ويسقط عنهم الإثم والحرج، وفي حال لم يقم أحدٌ بأداء الواجب أثموا جميعاً بإهمال الواجب.
الواجب حسب تعيين المطلوب وعدم تعيينه
يقسم إلى نوعان:[٥]
- الواجب المعيّن: هو الواجب الذي طلبه الشّارع بعينه، مثل: الصّلاة، والصّيام، وردّ المغصوب، وأجرة المستأجر، وذمّة المكلّف لا تبرأ إلا عند القيام بأدائه.
- الواجب المخيّر: هو ما طلب فيه الشّارع القيام بواحدٍ من عدّة أمور معيّنة، مثل: القيام بإحدى خصال الكفّارة، فالشّارع أوجب على من أخلف في يمينه أن يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة، أي يكون مخيّرٌ بالقيام بإحدى هذه الأمور الثلاثة، وإن فعل أي منها سقط عنه الوجوب.
الواجب باعتبار الزّمن المضروب لفعله فيه
يوجد له نوعان وهما:[٦]
- الواجب غير المؤقت: هو الواجب الذي ليس لأدائه وقتٌ مقدّر شرعاً، والمكلّف فيه يكون في سعة من أدائه ويؤدّيه في أيّ وقتٍ يريده.
- الواجب المؤقت: يكون لأدائه وقتٌ مقدّر شرعاً، وله نوعان:
- المضيّق، يكون الوقت المقدّر لأداء الواجب لا يفضّل عن فعل الواجب، وليس هناك نزاع في وجوب شروعه من أوّل الوقت المقدّر لأدائه شرعاً ما دام مضيقاً لا يزيد عن فعل الواجب.
- الموسّع، يفضّل الوقت المقدّر لأداء الواجب عن فعله وذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين إلى أنَّ وقت أداء الواجب الموسّع هو جميع الأوقات، فالمكلّف له أن يختار الوقت الذي يريد فيه إيقاع الفعل، فهو مخيّر في إيقاعه في أول الوقت، أو وسطه، أو آخره.
الواجب باعتبار الفور والتّراخي
ينقسم الواجب إلى ما هو على الفور، وإلى ما هو على التّراخي، والشّافعيّة نصّ على أنَّ الواجب على التّراخي يصبح واجباً على الفور بأمرين، هما:[٧]
- أن يضيق وقته بالإتفاق.
- بالشروع فيه، فقطعه يمتنع بدون عذر.
الواجب حسب ثبوته بالذمّة وعدمه
يقسم إلى قسمان:[٧]
- ثابت في الذمّة ويطالب بأدائه: هو الدّين الحال على الموسر، وكالعبادة وجبت وتمكّن من أدائها، وإلى ما ثبت في الذمّة ولا يجب أدائه، مثل: الزّكاة بعد الحول وقبل التمكّن.
- غير ثابت في الذمّة ولا يجب أدائه: مثل الوفاء بالوعد، فالواجب يكون تحقيقاً للصّدق وعد الإخلاف، لا لوجوب الوفاء؛ وذلك لأنَّ الوعد لا يلزم عند الجمهور.
امتناع المكلّف عن أداء الواجب نصَّ الشَّافعيّة على أنَّ المكلّف إذا امتنع عن أداء الواجب فإن لم تطلبه النيابة نظر، فلو كان الواجب حقاً لله تعال نظر الممتنع عن أدائه، فإن كانت صلاة يطالب بأدائها، وإن لم يفعل ذلك يقتل، وإن كان صوماً يحبس ويمنع عنه الطّعام والشّراب، أمَّا إن كان الواجب حقاً لبشر يحبس الممتنع عن أدائه حتّى يقوم بفعله، مثل: الممتنع عن الاختيار إذا أسلم وكان متزوجاً لعدد من الزّوجات أكثر من العدد الشرعيّ، أمَّا إذا دخلته النّيابه فيقوم القاضي مقامه.[٨]
المراجع ↑ رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1310، حديث صحيح. ↑ أبو الفضل ابن منظور (1414 هـ)، لسان العرب (الطبعة الثالثة)، بيروت: دار صادر، صفحة 793، جزء 1. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 329، جزء 42. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 331، جزء 42. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 331-332، جزء 42. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 332-333، جزء 42. بتصرّف. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 334، جزء 42. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 342، جزء 42. بتصرّف.