تعتبر مسألة الورثة من الأمور التي تسبب القلق والمشاكل للأشخاص الذين يجهلون تفاصيلها، فمن الواجب معرفة الأمور الأساسية في علم المواريث، وقد ذكره الله تعالى في القرآن ، وفسرته السنة النبوية ، وهو علم يبحث في توزيع مال الشخص المتوفى على الورثة الشرعيين الذين حددهم الدين، ويوضح العلماء أن استحقاق الميراث ليس له فقط طريق واحد، وإنما يخضع لطريقين اثنتين وذلك إذا كانت الأنصبة مقدرة أو غير مقدرة.
عددهم خمسة وعشرون وارثاً من الإناث والذكور إذا أردنا التفصيل، أمّا إذا قصدنا الإجمال فهم سبعة عشر:
عند قسمة الميراث يبدأ بالورثة الشرعيين بغض النظر إذا كانوا أصحاب فروض أو ذوي عصبة، ومراتب الورثة تبدأ:
لو لم يوجد أحد من ذوي العصبة أي وجد صاحب فرض فإنّ الباقي يرد على أصحاب الفروض باستثناء الزوجين لكن في حال عدم وجود أصحاب فروض وعصبة، وإنما كان هناك أقارب من ذوي الأرحام مثل الخال والخالة والعمة وابن البنت وبنت البنت فإنهم يرثون حسب الفقرة الرابعة في قانون الأسرة، وهذا هو ما عمل به الحنفية والحنابلة.
أمّا في حال عدم وجود صاحب فرض – باستثناء أحد الزوجين- ولا عصبة ولا ذوي أرحام فيرد على ذلك الزوج أو الزوجة، لكن إن لم يوجد للميت ورثة أبداً تنفذ الوصية فيما يزيد عن الثلث وهذا ما عملت به الحنابلة والحنفية، ويلجأ إلى بيت مال المسلمين في نهاية المطاف.
جاء في القرآن الكريم في آيات المواريث مجموعة من الورثة وحددت مقدار أنصبتهم، وسمّى العلماء هذه الفئة من الورثة أصحاب الفروض، وهم كل شخص حدد مقدار ورثته في الورثة شرعاً أي حدد بجزء.
أصحاب الفروض يبلغ عددهم 12 شخصاً، من الذكور أربعة وهم الأب، والجد، والزوج، الأخ لأم، والأخ الشقيق، أمّا أصحاب الفروض من النساء يبلغ عددهن ثمانية وهن: البنت، بنت الابن، الأم، الجدة، الزوجة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم.
التي ذكرها الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم في آيات المواريث وهي ستة فروض تنقسم لمجموعتين: المجموعة الأولى: وهي النصف والربع والثمن وتتميز بتداخل مقامتهما وتعرف هذه الفروض بطريقتين:
المقالات المتعلقة بمن هم الورثة الشرعيين