الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمس، وفرض عين على من يستطيع القيام به من الناحيتين الجسدية والمادية مرة واحدة في الحياة. ودليل مشروعيته قوله تعالى: " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" سورة ال عمران آية 97. وفرائض الحج تعني أركانه التي لا يصح الحج إلا بها وهي خمسة أركان: الإحرام للحج مع النية في القلب، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.
- الركن الأول، الإحرام: وهو قصد الدخول في الحج (أي النية)، وفيه يدخل الحاج في حرمات مخصوصة تسمى حرمات الشروع في الحج. ومحل النية هي القلب، ولكن يستحب التلفظ بالنية بالقول: "نويت الحج وأحرمت به لله تعالى"، وإن كان يقوم بالحج نيابة عن غير فيقول: "نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى". ولا يجزئ الفعل قبل النية؛ أي لو أنه قام بأركان وواجبات الحج قبل أن يعقد النية، لم يكن حجه صحيحا. ودليل مشروعيته قول رسول الله: " إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما.
- الركن الثاني، الوقوف بعرفة: وهو أن يقف الحاج في أي مكان في منطقة عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويبدأ وقت الوقوف من زوال شمس اليوم التاسع (أي من وقت الظهيرة) إلى طلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. ويتحقق الفرض ببقاء الحاج للحظة في أرض عرفة خلال الوقت المذكور، لكن من السنة أن يقضي الحاج في عرفة من وقت الظهيرة إلى المغرب في اليوم التاسع من ذو الحجة. ودليل مشروعيته قول الله تعالى: "فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ" سورة البقرة الآية 198.
- الركن الثالث، الطواف: وهو طواف الإفاضة أي إفاضة الحاج من منى إلى مكة (ويسمى أيضاً طواف الزيارة لأنه يزور الحرم دون أن يبيت فيه)، ويكون ذلك بعد الرمي والنحر والحلق. ويبدأ وقته من منتصف ليلة النحر (أي ليلة العاشر من ذو الحجة)، والأفضل القيام بالطواف يوم العاشر (يوم النحر)، ويكره تأخير الطواف عن هذا الوقت، ويكون تأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة. ودليل مشروعيته قوله تعالى: "ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ " سورة الحج الآية 29، ومعنى الآية أن يقوم الحاج بالطواف بعد الحلق (ليقضوا تفثهم) وبعد النحر (وليوفوا نذورهم).
- الركن الرابع، السعي بين الصفا والمروة: وهو المشي السريع بين صخرتي الصفا والمروة (المسافة بينهما 420 متر تقريباً)، وهما قريبتان من الكعبة. ويكون السعي بينهما على سبعة أشواط، كل مرة يقطع بها المسافة (420متر) ذهابا أو إيابا فإنه يعتبر شوطا، ويشترط الإبتداء بصخرة الصفا. وقد أخذت هذه الشعيرة من شعائر الحج عن أمنا هاجر زوجة نبينا إبراهيم عليه السلام وأم سيدنا إسماعيل عليه السلام، حين كانت تسعى بين الصخرتين جيئة وذهابا بحثا عن الماء حتى تفجر ينبوع زمزم. ودليل مشروعية هذا الركن قوله تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" سورة البقرة الآية 158.
- الركن الخامس، الحلق أو التقصير: وهو أن يحلق الحاج شعر رأسه كله بالموسى، أو أن يقصر من طول شعره، ويفضل للحاج الذكر الحلق، بينما لا يطلب من الحاجة الأنثى إلا التقصير. ويكون بعد رمي جمرة العقبة أو بعد طواف الإفاضة. ودليل مشروعيته قوله تعالى: " لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ" سورة الفتح الآية 27.