محتويات
- ١ الزكاة
- ٢ تعريف الزّكاة
- ٢.١ الزّكاة لغةً
- ٢.٢ الزّكاة اصطلاحاً
- ٣ النصاب في مال الزكاة
- ٤ أصناف الزكاة
- ٥ حُكم الزّكاة
- ٦ شروط وجوب الزّكاة
- ٧ المراجع
الزكاة الزّكاة ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة الرّئيسة، وهي عبادةٌ ماليّة تُظهِر صدق إيمان العبد بخالقه؛ فالمال من أعزّ ما يملك الإنسان، قال تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا)،[١] ومن يتنازل عن جزءٍ من ماله الذي ملكه بعد جهدٍ وعناءٍ وتعبٍ فإنّه يكون قد بلغ درجةً عاليةً من الإيمان بالله والتصديق بما فرضه الله عليه من الأحكام، كما أنّ الزّكاة تُعتَبر من مظاهر التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وهي دليلٌ على تمساك وترابط أبناء المُجتمع الواحد وحرصهم على مصالح بعضهم البعض، ممّا ينتج عنه زيادة الألفة والمحبّة بين أفراد المُجتمع وأبنائه وينعكس ذلك بالنتيجة على قوّة المُجتمع الإسلاميّ وتمتين دعائمه وأُسسه.
تعريف الزّكاة الزّكاة لغةً
يُمكن تعريف الزّكاة لغةً بعددٍ من المعاني والتعريفات، وفيما يأتي بيان بعضها:[٢]
- الزكاة في اللغة مصدرها زَكَوَ، وجمعها زَكَوات، يُقال: زَكا يزكو زكاةً فهو زكيّ وزاكي، وزكّا يُزكّي زكاةً فهو مُزكٍّ.
- الزّكاة بمعنى الطّهارة، فزكاة المال يُقصد بها تطهيره وتنقيته ممّا يتخلّل المال ويُخالطه من الحرام الذي ربما وصل للمسلم بطريقٍ أو بآخر ولو دون علمه.
- الزّكاة تعني الصَّلاح؛ فيُقال للرّجل زَكيّ؛ ويُقصد بذلك أنه صاحب صلاحٍ وهُدى، وجمع زَكي أزكِياء؛ أي أتقياء صالحون.
- الزّكاة تعني الزيادة والنَّماء؛ فيُقال: زَكا الزّرع زكاءً ويزكو الزرع؛ أي زاد ونما وكثُر زيادةً ونماءً وكُثرةً، وكلّ شيءٍ قابلٍ للنماء فهو يزكو زكاءً.
- الزّكاة بمعنى الألْيَق أو الأفضل والأنسب؛ فإن العرب يقولون: هذا الشيء لا يزكو؛ أي لا يليق، والأزكى: الألْيَق، والأفضل.
أما سبب تسمية الزّكاة بهذا الاسم فلارتباطه بجميع المعاني اللغويّة سابق الذِّكر، فالزكاة تجعل المال المُزكّى ينمو ويزيد، وتحلُّ به البركة، كما أنّ الزكاة طهارةٌ من الأدران والذنوب، وهي الأفضل والأنسب في المال إذ إنّها تخرج بنيّة طاعة الله، ومعنى الزكاة في الاصطلاح قريبٌ جدّاً من معناها اللّغوي، قال ابن عرفة: (سُمِّيت الزّكاة بذلك؛ لأنّ مَن يُؤدّيها يتزكّى إلى الله، أي يتقرّب إلى الله بالعمل الصّالح، وكلّ من تقرّب إلى الله بعملٍ صالحٍ فقد تزكّى وتقرّب إليه)، ومن ذلك قوله تعالى: (يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ)،[٣] وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)؛[٤] أي: قرَّب نفسه إلى الله بالعمل الصّالح.[٥]
الزّكاة اصطلاحاً
- الزّكاة في الاصطلاح أنّها حصّة مُقدَّرة من المال أوجبها الله -سبحانه وتعالى- لمُستحقّيها، وقد ورد ذِكر أصناف الزكاة صراحةً في القرآن الكريم في عددٍ من المواضع كما مرَّ بيانهم في السُّنّة النبويّة.
- وقيل الزكاة في الاصطلاح تعني القدر الواجِب إخراجُه لمُستحقّيه في المال الذي بلغ النِّصاب المُقدَّر شرعاً بشروط مُعيّنةٍ.
- وقيل في معناها كذلك بأنها مقدارٌ مخصوصٌ في مالٍ مخصوصٍ لطائفةٍ مخصوصةٍ، ويصحُّ إطلاق اسم الزّكاة على المال المُزكّى فيُسمّى زكاةً، كما يُطلق اسم الزكاة على الفعل نفسه.[٦]
أما القرآن الكريم والسُّنّة النبويّة المُطهَّرة فقد جرى فيهما تسمية الزكاة بأكثر من اسمٍ ؛فمرّةً يُطلق عليها صدقةٍ بشرط أن يقترن ذكرها في معرض ذكر وجوب إخراج المال النّامي؛ ومثال ذلك قول الله تعالى في كتابه العزيز: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ)،[٧] كما روى عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (إنّك تأتي قومًا أهلَ كِتابٍ، فادعُهُم إلى شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وأنّي رسولُ اللهِ، فإنْ هُم أطاعوكَ لذلكَ، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهِمْ خمسَ صَلَواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هُم أطاعوكَ لذلكَ، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهِمْ؛ تُؤخَذُ من أغنيائِهم، وتُرَدُّ على فُقَرائِهِم، فإنْ هُم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ، فإنّها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٨]
النصاب في مال الزكاة حتى تجب الزّكاة على المُزكي يجب أن يبلغ النّصاب، وسيأتي بيان ذلك في شروط الزكاة، أما مقدار نصاب المال فإنه يُحتَسب بناءً على تقدير قيمة المال بالذهب أو الفضَّة، وذلك كما يأتي:[٩]
- نصاب زكاة المال بحسابه من الذهب: يتم احتساب نصاب المال إذا أراد صاحب المال تزكيته بأن يحسب المال الذي لديه ثم يقيسه بالذهب، فإن بلغ ما معه من المال مقدار خمسة وثمانين جراماً من الذهب فيكون قد بلغ النِّصاب ووجب فيه الزكاة، شريطة أن يحول عليه الحول، إلى جانب باقي شروط الزكاة التي سترد لاحقاً، وفي هذه الحالة يُخرج المُزكِّي زكاة ماله بمقدار ربع العشر؛ أي 0.25% من مجموع ما معه من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.
- نصاب زكاة المال بحسابه من الفضة: يتم احتساب زكاة المال قياساً على السعر الدارج للفضة بأن يحسب المُزكِّي ما معه من مال، فإن بلغ ما معه مقدار خمسمئة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة فقد بلغ ماله النِّصاب الشرعيّ أخرج منها ربع العشر، وهو ما يساوي 0.25%، والنصاب في جميع العملات يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، وللمُزكّي أن يختار ما يشاء ما هذين النقدين، فإذا بلغت النصاب بناءً على أحدهما وجب فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ المال الذي يملكه النصاب بأي نقدٍ منهما فلا زكاة في ماله لعدم بلوغه النّصاب.
أصناف الزكاة جاء في القرآن الكريم ذكر أصناف ومُستحقِّي الزكاة في عدة مواضع، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).[١٠] وبيان مُستحقِّي الزّكاة فيما يأتي:[١١]
- الفقراء: وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من الطعام والشراب إلاَّ نصفَ كفايتهم وكفاية من يُعيلون عاماً كاملاً أو أقلّ من عام.
- المساكين: وهم الذين يجدون قوتاً يكفيهم ومَن يعولون، إلا أنّ ذلك القوت لا يصل بهم إلى حد الاكتفاء التام، أو أنّه يصل إلى نصفَ كفايتِهم أو أكثر، فالفقراءَ أشدُّ حاجةً وعَوَزاً من المساكين.
- المؤلَّفة قلوبهم: ويُقصَد بهم السّادة والأمراء والزّعماء، وكلُّ من له عند قومه توقيرٌ واحترامٌ؛ بحيث يُسمع كلامهم ولا يُعصون، فيُعطى هؤلاء من الزّكاة رجاء دخولهم في الإسلام وتأليفاً لقلوبهم، فيتبعهم قومهم بذلك لمكانتهم عندهم، أو أنّه يُعطى لهم من مال الزكاة رجاء كفّ أذاهم عن الأمّة الإسلاميّة تأليفاً لقلوبهم.
- المُكاتِب: وهو العبد الذي يتّفق مع سيده على أن يشتري حريّته لقاء مبلغ مُعيّن، فيُدفع له من مال الزكاة حتى يُؤدّي ما عليه من دينٍ ليحصل على حرّيته تشجيعاً له على ذلك، ومن باب تشجيع العبيد عموماً على اتّخاذ مثل تلك الخطوة من باب تجفيف منابع الرِّق والعبودية في الأمة الإسلاميّة بشكلٍ عام.
- الغارِم: وهو إما المَدين الذي كثر دينه بحيث عجِزَ عن سدادِه في وقته واستغرق دَيْنُه قيمةَ ما يملك، أو أنّه من أصاب مالَه مصيبةٌ عامةٌ، كحريقٍ، أو الزلازل والكوارث الطبيعيّة أو أصاب ماله الطوفان، أو غير ذلك، ويُشترَط في الغارم أن يكون دَينُه تحصّل عليه من أمور مُباحةٍ، ويمكن أن يُقصد بالغارم من يدفع ماله لإصلاح ذات البَيْن والتّأليف بين جماعَتين من الناس لعداوةٍ بينهما، فيُعطَى من مال الزّكاة حتّى يستمرَّ في إصلاحه بين الناس.
- ابن السّبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السُّبل، ولم يجد المأكل والمشرب الذي يُعينه للوصول إلى بلده، فيُعطَى من مال الزّكاة بقدر ما يكفيه للوصول إلى بلده، شريطة أن يكون سفره الذي انقطعت به السبل لأجله مُباحاً.
- العاملون على الزّكاة: وهم الذين يعملون في تحصيل أموال الزّكاة ممّن وجبت عليم وتوزيعها على مُستحقّيها.
- المُجاهد في سبيل الله: فيُعْطَى من مال الزّكاة بقدر ما يكفيه لأجل القتال والتنقّل؛ بشرط ألا يكون له راتبٌ ثابتٌ من بيت مال المسلمين.
حُكم الزّكاة الزكاة واجبةٌ بنصّ الكتاب والسنة والإجماع، وقد استدلّ العلماء على وجوب الزّكاة من خلال عدة نصوص منها قول الله تعالى: (وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ)،[١٢] وقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).[٧]
أمّا دليل وجوب الزّكاة من السنة النبوية فلما يرويه ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (إنّك تأتي قومًا أهلَ كِتابٍ، فادعُهُم إلى شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وأنّي رسولُ اللهِ، فإنْ هُم أطاعوكَ لذلكَ، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهِمْ خمسَ صَلَواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هُم أطاعوكَ لذلكَ، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهِمْ؛ تُؤخَذُ من أغنيائِهم، وتُرَدُّ على فُقَرائِهِم، فإنْ هُم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ، فإنّها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ)،[٨] كما أجمع المسلمون على وجوب الزّكاة وأنّ مُنكِرها كافرٌ يستحقّ العقوبة.[١٣]
شروط وجوب الزّكاة اشترط الفقهاء لوجوب الزّكاة عدداً من الشروط، أهمُّها:[١٤]
- الإسلام: فإن الزّكاة من العبادات، والعبادات عموماً يُشترط لقبولها الإسلام، ولا تجب على غير المُسلم؛ إذ أنّ الكافر غير مُكلّفٍ شرعاً، ولا تقع عبادته صحيحةً وإن قام بها إلا إذا أسلم.
- الحريّة: فالعبد لا يملك نفسه، وبالنتيجة فهو لا يملك أن يُخرج زكاة أمواله، كما أنّ ماله يرجع في أصل مُلكيّته لسيّده إذ إنّ سيّده هو مالك الأصل الذي هو العبد، ويملك كلّ ما يدخل في ضمنه من أموالٍ ونحوه، ولا يجوز لأحدٍ أن يُزكّي من غير ملكه.
- البلوغ: فلا تُقبل الزّكاة من الصبيّ ولو بلغ مالُه النِّصاب، وقال جمهور الفقهاء: إنّ الذي يتولّى إخراج الزكاة عنه وليّه بالمعروف، وخالفَ في ذلك الحنفيّة؛ فلم يُجيزوا للصبيّ أو وليّه إخراج الزكاة من مال الصبيّ، واستدلوا بأن الزّكاة عبادةٌ محضةٌ، فلا تقعُ إلا من مُكلَّف، والصبيّ الغنيّ ليس من أهل التكليف، فلا تجب عليه الزّكاة.
- العقل: فلا تجب الزّكاة على المجنون أو فاقد الأهليّة، لكنّها تجب على وليِّه كما قال جمهور الفقهاء بخصوص زكاة مال الصبيّ، فيُخرِج الوليّ الزّكاة عن فاقد الأهليّة من ماله بالمعروف، وخالف الحنفيّة للعلّة التي ذُكِرت في شرط البلوغ؛ وهي أنّ الزّكاة عبادة محضة، وأنّ المجنون وفاقد الأهليّة غير مُخاطَبَين بأداء العبادات، فلا تجب الزّكاة عليهما، ولا يجوز لأحد القيام بها نيانةً عنهما.
- الملك التامّ للمال: فلا يجوز لأحدٍ إخراج زكاة ماله إلا من ضمن المال الذي يملكه مُلكاً تاماً، فإن أخرج زكاة أمواله من مالٍ ليس ملكه عليه تامّاً كأن يكون لأحدٍ فيه شراكةٌ فلا تُجزئ زكاته ولا تصحّ.
- بلوغ النِّصاب: ونصاب الزّكاة يعني أن يبلغ المال المراد تزكيته الحدّ المُشتَرَط حتى تجب فيه الزّكاة، وقد حدّد النصُّ الشرعيّ النِّصاب في زكاة الأموال بما يصل إلى قيمة خمسةٍ وثمانين غراماً من الذّهب الخالص، ويختلف قدر النِّصاب باختلاف نوع الزّكاة.
- حلول الحَوْل: أي أن يمرّ عامٌ على بلوغ مال الزّكاة النّصابَ الشرعيَّ، فإن لم يحُل الحول على المال الذي بلغ النصاب لم تجب فيه الزكاة.
المراجع ↑ سورة الكهف، آية: 46. ↑ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، كتاب العين، بيروت: دار ومكتبة الهلال، صفحة: 394، جزء 5. بتصرّف. ↑ سورة الليل ، آية: 18. ↑ سورة الشمس، آية: 9. ↑ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (1999)، الغريبين في القرآن والحديث (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، صفحة: 825، جزء 3. بتصرّف. ↑ صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة: 59. بتصرّف. ^ أ ب سورة التوبة، آية: 103. ^ أ ب رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1584، صحيح. ↑ "نصاب زكاة المال"، اسلام ويب، 24-7-2014، اطّلع عليه بتاريخ 2-4-2017. بتصرّف. ↑ سورة التوبة، آية: 60. ↑ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي (2003)، توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام (الطبعة الخامسة)، مكة المكرمة: مكتَبة الأسدي، صفحة: 418، جزء 3. بتصرّف. ↑ سورة النور، آية: 56. ↑ "مشروعية الزّكاة"، مجلة البحوث الإسلامية، اطّلع عليه بتاريخ 27/1/2017. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة: 536-539، جزء 1. بتصرّف.