إنّ لطلاق أنواع عدة تم تقسيمها بأسس مختلفة فمن الطلاق ما تم تقسيمه من ناحية موافقته للسنة ومن حيث الرّجعة وكذلك الأمر بالنّسبة لطلاق من ناحية الصيغة وكذلك من تنجيز وتعليق الطلاق وحوار المقال حول الطلاق الرجعي :
يتم تقسيم الطلاق من حيث الرّجعة أو عدمها إلى طلاق رجعي وطلاق بائن سواء أكان بائناً بينونة صغرى أو كبرى .
الطلاق الرجعي : هو إيقاع الزوج الطلقة الأولى والثانية على زوجته التي دخل بها حقيقة حيث يحق له إرجاع زوجته إلى عصمته في فترة العدّة ، دون عقد أو مهر ولا يشترط رضاها .
شروط الرجعة : إنّ لرجعة شروط عدّة تتمثل ب :
1. أن تكون إثر طلاق ، فإذ كان فسخاً فليس فيها رجعة ، قال تعالى{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} .
2. أن تكون الطلقة الواقعة هي الطلقة الأولى أو الثانية لقوله تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } . وذلك لأن الطلقة الثالثة لا تحل له بعدها إلا بزوجها زواجاً حقيقياً كاملاً .
3. أن تتم المراجعة خلال مدة العدة وذلك لأن الرجعة تفيد استدامة الملك ويزول الملك بانفضاء العدة ، فإن انقضت العدة ولم يراجعها أصبحت بائنة منه بينونة صغرى ووجب عليه لمراجعتها عقد ومهر جديدين وبشرط رضا الزوجة .
4. أن لا يكون الطلاق خلاعاً أي عدم وقوع الطلاق على عوض ، وبذلك هدف العوض فداء المرأة نفسها وإذ كان بها رجعة لما عدت فداء ، فقد رضيت الزوجة بدفع البدل مقابلاً لحل قيد الزوجية .
5. أن يقع الطّلاق بعد الدخول وذلك لعدم وجود العدّة قبل الدّخول ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } .
6. لا تحتمل الرّجعة التعليق أو التنجيز كأن يقول الزوج لزوجته المطلقة رجعياً إذا ما قدم الغد رددتك أو أن يقول إذ ما قال لها إذا ما قمت " ذكر الأمر " رددتك فهذا لا يصح لأن الملك لا يحتمل التعليق لزمن أو لشرط .
7. وجب أن يكون هو القائل بالإرجاع ، فلو قالت هي لفظاً دلّ على الرجوع لا يصح فقد قال تعالى { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ }
المقالات المتعلقة بما هو الطلاق الرجعي