كان العرب في الجاهلية، قبل ظهور الإسلام، حيث كان في ذلّك الوقت يقوم الرجل بطلاق زوجته كيفما شاء وعندّما تنتهي عدتها يرجعها وهكذّا ولكن عندما جاء الاسلام نظّم الطلاق حيث ورد الطلاق عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديث النبوي الشريف "إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق" ، وورد الطلاق في أيظاً في القرآن الكريم .
الطلاق : هو عبارة عن ترك الرجل لزوجته وإنفصاله عنها بأن يتلفّظ الرجّل سليم العقل بلفظ الطلاق في حظور زوجته إو أمام القاضي في حال غيابها حسب الشريعة الإسلامية .
الحالات التي يكون فيها الطلاق :
- يكون محرماً إذاوقع خلال فترة الحيض أو في الطهر إذامسها فيه .
- يكون مكروهاً إذالم يكن له سبب وبه خلاف عند العلماءمن ناحية الحرام والكراهة .
- يكون واجب في حال رؤية ذلّك من قبل الحكمان الّذين من أهل الزوج وأهل الزوجة.
- أو مندوباً في حال لم تكّن المرأة عفيفة.
- ومباحاً إذاكان الزوج لا يريد زوجته ولا تطيب لها نفسه.
- عندما يكون الزوج مكروهاً على الطلاق لا يحسب لأنّه لا يريد طلاق زوجته.
- الطلاق بسبب عدم الكفاءة في النسب .
أنواع الطلاق في الشريعّة الاسلاميّة:
- النوع الأوّل : الطلاق البائن بينونة الصغرى : وهو عندما يطلق الرجّل السليم العقل زوجته بلفظ الطلاق مره واحدة ،حتى لو تلفظ بالطلاق لأكثر من مره في نفس المكان فيعتبر طلقة واحدة ، في هذا النوع من الطلاق يحق للزوج أن يعيد زوجته الى عصمته متى يريد بدون مهر وعقد جديد في حال لم تكمل عدتها اي ثلاثة شهور بعد الطلاق ، أما إذا أكملت الزوجة عدتها وتجاوزتها فلا يقدر الرجل إعادة الزوجة ، هنا يصبح طلاق بائن بينونة كبرى .
- النوع الثاني : الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو عندما يطلق الزوج زوجته ثلاث مرّات أو طلقات في أوقات متباعدة وانتهت عدتها التي هي ثلاثة أشهر .
- النوع الثالث : طلاق الخلع : بحيث يكون بالإتفاق بين الزوجين أن ينفصلا عن بعضهما مقابل أن تدفع الزوجة للزوج ، مثل تنازل الزوجة عن المهر الّذي في عقد الزواج أو جزء منه ، بالرغم من أن الشريعة الاسلاميّة وضعت العصمه أي الطلاق بيد الرجل ، ولكن أعطت الزوجة المظلومة مع زوجها الحق في الإنفصال عن الزوج إذا لم تطق العيش معه ولكي ترى نصيبها مع غيره.
- النوع الرابع : الطلاق عن طريق القاضي : من خلال قيام القاضي بطلاق الزوجة من زوجها في بعض الحالات مثل إذا كان الزوج غائب ولا أحد يعرف مصيره، أو في حال ترك الرجل لزوجته وهجرها لمدة طويلة بدون أن ينفق عليها ، أو في حالة زواج إمرأة عربية من رجل أعجمي بحظور والدها ، فإذا ذهب أحد الاقرباء أبناء أعمامها أو إخوانها للفتاه ورفع الموضوع الى القضاء معترضين على الزواج فأن القاضي يطلقها .
- في الغالب تكون العصمة في يد الرجل إلا إذا تم الاتفاق بعقد الزواج خلاف ذلك أي يكون بيد الزوجة وفي بعض الحالات مثل العجز الجنسي لدى الرجل فإنّ الشريعة أعطت المراة الزوجه رفع الموضوع للقاضي ليقوم بأعطاء الزوج فرصة لمدة سنه للعلاج فأن لم يكن ذلّك يتم فسخ العقد ، أو في حال إصابة الرجل بالجنون .