يشترط عند القيام بأي عبادة من العبادات أن يكون المسلم على طهارة، والطهارة تعني زوال حدث أو خبث، أو رفع الحدث وإزالة النّجس، أو ما في معناهما أو على شاكلتهما. وقال المالكيّة في تعريفها أنّها صفة حكميّة توجب للموصوف بها جواز استباحة الصّلاة به، أو فيه، أو له. (1) وسنذكر في هذا المقال كيفيّة أداء الطهارة بشكل صحيح.
محتويات
كيفية الطهارة الصحيحة
تقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من النّجاسة، والأخيرة على نوعين أيضاً، حكمية وحقيقيّة.
الطهارة من الحدث
يعرف الحدث بأنّه: الحالة النّاقضة للطهارة شرعاً، بمعنى أنّ الحدث إذا صادف الطهارة نقضها، وينقسم الحدث إلى قسمين: (1)
أمّا كيفيّة الطهارة من الحدث الأكبر فإنّها تقوم على أساس الغسل، وهو: (2)
وأمّا الطهارة من الحيض فتجب عندما ترى المرأة واحدةً من علامات الطهر، وهما: رؤية القصّة البيضاء أو جفاف المحل من الدم، ويكون الغسل من الحيض مثل الغسل من الجنابة، وصفة الغسل هي ما رواه الشّيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثمّ يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثمّ يتوضّأ، ثمّ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره، ثمّ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثمّ أفاض على سائر جسده، ثمّ غسل رجليه ". (3)
أمّا في حال خروج المني في اليقظة بلذّة فإنّ الغسل واجب بلا اختلاف بين الفقهاء، قال الكاساني:" الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقاً من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج، كاللمس، والنّظر، والاحتلام، حتى يجب الغسل بالإجماع ". وقال النّووي:" وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرّجل والمرأة بخروج المني ". ولكنّ العلماء اختلفوا في حالة خروج المني بدون لذّة، كما لو خرج بسبب وجود علة من مرض أو برد وغيرهما، فأمّا مذهب الجمهور فإنّه لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج دفقاً بلذّة، وأمّا مذهب الشّافعي فإنّه يجب الغسل على أيّ صفة خرج فيها، سواءً أكان بدفق أم بغيره، وسواءً كان بلذّة أم بغير لذّة.
أمّا في حال خروج المني حال النّوم، فإنّ له ثلاث حالات هي:
وأمّا الحدث الأصغر مثل خروج شيء من أحد السّبيلين سواءً أكان بولاً، أو مذياً، أو غائطاً، أو حصاةً، أو غير ذلك، فإنّه يوجب الوضوء. ومن ذلك أيضاً مسّ الفرج ببطن الكفّ، وزوال العقل بنوم، أو إغماء، أو سكر، ولمس المرأة الأجنبيّة المشتهاة، وهذا على رأي بعض أهل العلم، ومن ذلك أيضاً أكل لحم الجزور، وهو رأي لبعض أهل العلم أيضاً. (5)
الطهارة من النجس
يعتبر النّجس من الخبث، وهو عبارة عن النجاسة القائمة بالشخص، أو الثّوب أو المكان. وقد شرعت الطهارة من النّجس، وتعني طهارة المكان الذي يصلى عليه، بقوله تعالى:" وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "، المدثر/4، وقوله تعالى:" وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "، المائدة/6، وقوله تعالى:" وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ "، البقرة/125، وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:" اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "، أخرجه البخاري. والطهارة من ذلك كله شرط من شروط صحّة الصّلاة. (1)
آداب الطهارة
من أهمّ الآداب التي على المسلم اتباعها أثناء الغسل والطهارة، ما يلي: (4)
فروض الطهارة
هناك مجموعة من الأمور التي لا تصحّ الطهارة بدونها، منها: (4)
المراجع
(1) بتصرّف عن الموسوعة الفقهيّة الكويتية/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت/ مطابع دار الصفوة- مصر/ الطبعة الأولى.
(2) بتصرّف عن كتاب من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز/ محمد بن صالح العثيمين/ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والرشاد- المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولى.
(3) بتصرّف عن فتوى رقم 3893/ كيفية الطهارة من الحيض/ 25-2-2001/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(4) بتصرّف عن كتاب موسوعة أحكام الطهارة/ دبيان بن محمد الدبيان/ مكتبة الرشد- الرياض/ الطبعة الثانية.
(5) بتصرّف عن فتوى رقم 95785/ الطهارة ،، شروطها وكيفيتها/ 14-5-2007/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
المقالات المتعلقة بكيفية الطهارة الصحيحة