كان من الشائع توزيع الميراث على الذكور دون الإناث ،والأبناء الكبار دون الأطفال، وقد قلل ذلك من نصيب الإناث والصغار من مال الوالدين ، الذي أعطى الميراث حيزاً كبيراً وشرح قوانينه مفصلة في الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، اوالتي أكدت ضرورة إعطاء الجميع من الميراث سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، كباراً أو صغاراً، لتبيان مكانة الأنثى في الإسلام وشرعيتها في مقاسمة إخوانها في أموال الوالديْن، قال تعالى في سورة النساء: "يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
وقد أوضحت الضوابط الإسلامية الأسباب المتفق عليها لاستحقاق الميراث ،وهي في الشرع الثالث:
كل هذه أسباب راسخة في الدين الإسلامي ،مع وجود تباين طفيف في طريقة ومقدار توزيع الميراث بين المذاهب الإسلامية المعروفة.
للميراث ثلاثة أطراف رئيسية ،من بينها يدور الميراث:
أوضح العقيدة الإسلامية من خلال آيات قرآنية معينة نصيب الزوج في ميراث زوجته المتوفاة التي ليس لها أطفال ،وقد حدده الشرع على النحو التالي:
ظهر هذا الحكم في سورة النساء لقول الله تعالى: ("ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن".
المقالات المتعلقة بكم نصيب الزوج من ميراث زوجته