كم نصيب الزوج من ميراث زوجته

كم نصيب الزوج من ميراث زوجته

الميراث في الجاهلية

كان من الشائع توزيع الميراث على الذكور دون الإناث ،والأبناء الكبار دون الأطفال،  وقد قلل ذلك من نصيب الإناث والصغار من مال الوالدين ، الذي أعطى الميراث حيزاً كبيراً وشرح قوانينه مفصلة في الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، اوالتي أكدت ضرورة إعطاء الجميع من الميراث سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، كباراً أو صغاراً، لتبيان مكانة الأنثى في الإسلام وشرعيتها في مقاسمة إخوانها في أموال الوالديْن، قال تعالى في سورة النساء: "يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. 

أسباب الميراث

وقد أوضحت الضوابط الإسلامية الأسباب المتفق عليها لاستحقاق الميراث ،وهي في الشرع الثالث: 

  • النكاح: "أي عقد الزواج".
  • النسب: أن يكون الوارث من أولاد المتوفى أو أبويه أو إخوته أو أحفاده أو أقربائه كالأعمام مثلا.
  • الولاء لمن أعتق.

كل هذه أسباب راسخة في الدين الإسلامي ،مع وجود تباين طفيف في طريقة ومقدار توزيع الميراث بين المذاهب الإسلامية المعروفة.

أركان الميراث

للميراث ثلاثة أطراف رئيسية ،من بينها يدور الميراث:

  • الموروث: وهو الشخص المتوفى أو المفقود لفترة طويلة، والذي أصدر القضاء حكماً بوفاته لانقطاع أخباره تماماً لسنواتٍ طويلة.
  • الوارث: وهو الشخص الحي الذي يأخذ الميراث والتصرف فيه من الميت.
  • الميراث: هو حق الميراث من الميت إلى الأحياء.

أهداف الميراث

  • يساعد تقسيم الميراث على مستحقيه في الحد من مشكلة الفقر والحاجة، ويعيد توزيع المال بين الناس، كما يلغي التضخم المالي في الدولة.
  • ويقوي أواصر المحبة بين الآباء والأبناء ،حتى يشعر الابن أن آبائه حققوا الرخاء بعمله الجاد ،ومنحه الموارد المالية لتحقيق أهدافه بعد وفاته.

نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفاه

أوضح العقيدة الإسلامية من خلال آيات قرآنية معينة نصيب الزوج في ميراث زوجته المتوفاة التي ليس لها أطفال ،وقد حدده الشرع على النحو التالي:

  • نصيب الزوج هو نصف تركة زوجته المتوفاة إلا إذا كان لها ابن او حفيد سواء كان الميراث مالاً أو عقاراً من بيت أو أرض.
  • نصيب الزوج هو ربع تركة الزوجة المتوفاة إذا كان لها ولد أو حفيد من زواج سابق ،أي من زوج آخر.

ظهر هذا الحكم في سورة النساء لقول الله تعالى: ("ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن".

المقالات المتعلقة بكم نصيب الزوج من ميراث زوجته