كم نصيب الأم من ميراث ابنها

كم نصيب الأم من ميراث ابنها


محتويات

  • ١ الإرث في الشرائع المختلفة
  • ٢ الميراث في الإسلام
  • ٣ أركان الميراث
  • ٤ أسباب الميراث
  • ٥ أصحاب الفروض
  • ٦ نصيب الأم من ميراث ابنها
  • ٧ مزايا الميراث في الإسلام
  • ٨ المراجع

الإرث في الشرائع المختلفة

يُعرف الإرث بشكل عام بأنّه كلّ ما يتركه المُتوفِّى وراءه لورثتهِ، من أموالٍ و مُمتلكاتٍ، أو قد يكون ديوناً أو مسؤوليّات. والميراث هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة.[١]

وقد أورد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم أحكامَ وتفاصيلَ وأُسسَ توزيع الميراث على الورثة، دون وقوع أيّ لبسٍ لدى الورثة، أو شعورٍ بالظّلم من الآخرين، ويختلف توزيع الميراث في الإسلام عن الكثير من الدّيانات والتّعاليم والشّرائع الأُخرى التي كان بعضها يكتفي بإعطاء الميراث للابن الأكبر فقط ويحرم بقيّة الوَرَثة، وبعضها كان يُعطي الميراث للذّكور ولا يُعطي الإناث؛ فالقانون اليونانيّ كان يتعامل مع الميراث وتقسيمه بناءً على الوصيّة، إذ كان صاحب المال يُوصي بتوزيع تركته بعد موته كما يُريد، وكانت المرأة تُحرَم من الميراث عند اليونانيين، فهو عندهم للذّكور فقط، أمّا الرّومان فقد ساووا بين الإناث والذّكور في الميراث، وجعلوا الأبناء بالتبنّي في درجة الأبناء بالنّسب في استحقاق الميراث، وحرموا الأب والأم من الميراث في حال وجود الأبناء للموروث وهم الفرع الوارث، وما ترثه الأم من أبيها يكون حقّ وراثته بعد موتها لإخوتها لا لأبنائها، ولم يَعتبر الرّومان الزوجيّة سبباً من أسباب الميراث، ولذلك فقد منع الرّومان التّوارث بين الأزواج، أما اليهود فالزوجيّة ليست سبباً لتوارث عندهم، والأنثى لا ترث في الدّيانة اليهوديّة مع وجود وريثٍ ذكرٍ من أقارب المُتوفِّى، وللرّجل الحقّ في التصرّف في ماله بالوصيّة، وللولد البكر في اليهوديّة نصيب اثنين من إخوته في الميراث إلا إذا اتّفق معهم على التّسوية بينهم فيجوز ذلك عندهم، ويجوز في الدّيانة اليهوديّة كذلك توريث الولد من الزّنى.

وعند العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانت أسباب التّوارث هي القرابة، والتبنّي، والتّحالف، ولا شك أن تقسيم الميراث على هذا النّحو فيه ظلم كبير لمن تمّ حرمانه من الميراث مع وجود فطرة حبّ التملّك، التي فَطَر الله عليها النّاس جميعاً، ذكوراً وإناثاً، ولا شكّ كذلك بأنّ حرمان أيّ إنسان من حقّه في الميراث يُولّد الحقد، والسّخط، وعدم الرّضا؛ وبالتّالي يكون المجال خصباً للنّزاعات، والبغضاء، وسبباً لوجود الجريمة بدافع الكره والانتقام.[٢]

 

الميراث في الإسلام

قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).[٣]

أوجزت هذه الآية الكريمة كلّ قواعد وأُسس توزيع الميراث بين الورثة الشرعيّين، وقد أولى الدّين الإسلاميّ الحنيف الميراث عنايةً واهتماماً خاصّاً؛ فرسم وحدّد أصول توزيع الميراث، وبيّن هويّة الورثة الشرعيّين، والشّروط الواجب استيفاؤها لوجوب نصيب الفرد من الإرث، وجاء الإسلام بأصول تطبيق الميراث لإنصاف النّساء؛ إذ كانت المرأة تُحرم من الميراث في الجاهلية، أمّا الدين الإسلاميّ فقد أنصفها وأعطاها حقّها على أكمل وجه، بدلالة قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.[٤]

 

أركان الميراث

تُقسم أركان الميراث إلى كل ممّا يأتي:[٥]

  • المُوَرِث: وهو الشّخص المُتوفّى أو الميت موتاً حقيقيّاً، أو المُلحَق بالأموات؛ كالشّخص المفقود الذي أصدر القاضي حُكماً قضائيّاً بموته.
  • الوارث: وهو من له الحقّ بامتلاك أو الحصول على ما تركه المُتوفّى بناءً على صلة القرابة التي تربطهما ببعضهما، وهو الحي الذي ثبتت حياته بعد المُوَرِث، أو المُلحَق بالأحياء كالحمل.
  • المَورُوث: وهو ما يتركه الميت من مال وغيره، وينتقل تلقائيّاً للوارث بعد وفاة الأوّل، ضمن قوانينَ وأصولِ الشّرع الإسلاميّ الحنيف، وقد يكون ابناً أو قريباً، أصلاً أو فرعاً.

 

أسباب الميراث

يحّق للوارث أن يحصل على حقّه في الميراث إذا كانت تربطه بالموروث (المتوفّى) صلة أو قرابةٍ، وهي على النحو الآتي:

  • الزّواج: ترث المرأة من زوجها أو الزّوج من زوجته في حالة وفاة أحدهما قبل الآخر، ولا وَرَثة للأزواج من بعضهم بعضاً في حال وقوع الطّلاق وانتهاء العدّة قبل موت أحد الزّوجين.[٦]
  • القرابة (النّسب): ومعنى القرابة أو النّسب، أي أقارب الميت أصوله وهم الوالدين، وفروعه وهم الأبناء والبنات، والحواشي وهم إخوة الميت الأشقّاء، أو الإخوة من جهة الأب فقط، أو الإخوة من جهة الأم فقط، وغيرهم من الأقراب ما عدا الأصول والفروع.[٧]
  • ولاء العتق: وهو قرابة حكميّة؛ أيّ أنّها ليست قرابة حقيقية، بل هي في حكم القرابة، وسببها عتق المسلم لآخر بأن يرد إليه حُريّته، فجُعِلَ هذا المُعتَق في الإسلام وريثاً؛ مكافأةً له على صنيعه، وتشجيعاً على عتق العبيد، فقد حرص الإسلام على إعادة الحُريّة والإنسانيّة لمن فقدوها، وجعل العتق من أسباب التّوارث تشجيعاً وسياسةً شرعيّةً للحدّ من الرقّ والعبوديّة.[٨]

 

أصحاب الفروض

حددّت الشّريعة الإسلاميّة في تشريعاتها التي فصّلتها نصيب كلّ فرد من أفراد الأسرة الواحدة من الورثة التي يتركها المُتوفّى، حيث تُقسم التّركة بين أصحاب الفروض على النحو الآتي:[٩]

  • فرض النّصف: وتذهب نصف التّركة لخمسة أشخاص حدّدهم الإسلام، وهم الزّوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشّقيقة، وأخت الأب، ويرث الزّوج النّصف من ميراث زوجته في حال عدم وجود أبناء أو بنات للزّوجة، أو أبناء الابن أو البنت.
  • فرض الرّبع: ينتقل الزّوج من أصحاب فرض النّصف إلى أصحاب فرض الرّبع في حال وجود الولد (ابن الزّوجة المُتوفّية)، وكما أنّ الزّوجة ترث ربع الميراث في حال عدم وجود أبناء أو بنات لدى الزّوج.
  • فرض الثّمن: تنتقل الزّوجة إلى أصحاب فرض الثّمن إذا كان للزّوج أبناء أو بنات، وإذا كان للمُتوفّى أكثر من زوجة فيُقسم الثُّمن بينهنَّ.
  • فرض الثّلثين: ويُدرَج في هذه الخانة أربعة أصناف، ويُشترط لحصول أصحاب هذا الفرض على نصيبهم التَعدّد، وهو وجود ابنتَين أو أكثر، وابنتَي ابن أو أكثر، وشقيقتَين أو أكثر، وأختَين للأب أو أكثر، مع عدم وجود العاصب الذّكر بنفس مُستوى القرابة لكلّ صنف من هذه الأصناف، والعاصب الذّكر هو الابن مع الابنتين فأكثر، وابن الابن مع ابنتي الابن فأكثر، والأخ الشّقيق مع الأختين الشّقيقتين فأكثر، والأخ لأب مع الأختين لأب فأكثر.
  • فرض الثّلث: وأصحاب فرض الثّلث هم الأم مع توافر شروط عدم وجود أبناء للوارث، وعدم وجود إخوة أكثر من واحد، والوريث الثّاني من أصحاب فرض الثّلث هم الإخوة والأخوات للأم، ويُشترط هنا التعدُّد شرط عدم وجود فروع للوارث، ويَتساوى الذّكر بالأنثى في هذه الحالة.
  • فرض السّدس: يُدرج في أصحاب فرض السّدس سبع فئات من أقارب المتوفى وهم:
    • والد المُتوفّى شرط وجود فرع وارث: وفي الميراث يُقدّم الفرع (الابن أو البنت) على والد المُتوفّى في الميراث، لكن لا يحرمه من ذلك إلا أنّه ينقله إلى فرض السّدس.
    • الجدّ (والد الأب): ويحقّ لأب الأب الحصول على السّدس من ميراث ابنه المُتوفّى شريطة عدم وجود فرعٍ وارث، ولا يَحرِم وجود الجدّ إخوة المُتوفّى من الميراث، أمّا أب الأم فإنّه من ذوي الأرحام.
    • الأم (الوالدة): تنتقل الأم من أصحاب فرض الثّلث إلى أصحاب فرض السّدس في حال وجود عدد من الإخوة للموروث.
    • الجدّة: في حال عدم وجود الأم، أي وفاتها أو طلاقها، فإنّ ميراث الأم ينتقل إلى الجدّة (أمّ الأمّ أو أمّ الأب).
    • البنت وبنت الابن: فإن ترك الموروث بنتاً واحدة، وابنة ابن، وعمّاً لها، فإنّ للبنت نصفَ الميراث، ويحّق لابنة الابن الحصول على السّدس من الميراث لتكملة الثّلثين، ويكون باقي الميراث من نصيب العمّ (أخ الأب).
    • العمّة (أخت الأب) مع الأخت الشّقيقة: شرط عدم وجود فروع (أبناء، أو بنات الأبناء، أو بنات، أو أبناء البنات).
    • إخوة الأم (إناث وذكور): بشرط عدم وجود فروع أيّ أبناء أو بنات للوارث.

 

نصيب الأم من ميراث ابنها

يختلف نصيب الأم من ميراث ابنها حسب من يُشاركها في الميراث، وأنصبة الأم من ميراث ابنها على النّحو الآتي:[١٠]

  • الثّلث: ترث الأم ثلث التّركة إذا لم يكن للمُتوفّى فرع وارث أو جمع من الإخوة، اثنان فأكثر، لقوله تعالى: (فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).[١١]
  • السّدس: ترث الأم سدس التّركة في حال كان للمُتوفّى فرع وارث (ابن أو ابنة)، أو جمع من الإخوة، اثنان فأكثر، سواء أكانوا إخوة أشقّاء، أو إخوة لأب، أو إخوة لأم، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).[١٢]
  • ثلث الباقي: ترث الأم ثلث الباقي في حال ترك الميت زوجةً وأباً وأمّاً فقط، أو في حال كانت المُتوفّاة امرأةً تركت زوجاً وأباً وأماً، وتُعرف هاتان المسألتان بالعمريتين، أو الغَمراوان؛ حيث يأخذ الزّوج فرضه، ويأخذ الأب فرضه الشرعيّ كذلك، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي من التّركة. وسُمّيت هاتان المَسألتان بالعمريتين؛ لأنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- هو الذي قضى بهما، ووافقه عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم -، وسُمّيت المسألتان بالغراوين؛ لوضوحهما وضوح النّجم الأغرّ، وهو الكوكب اللّامع.

 

مزايا الميراث في الإسلام

شرّع الله تعالى الميراث وقانونه وأصول توزيعه لما له من آثارٍ نفسيّةٍ ومساعٍ اقتصاديّةٍ تُوطّد العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، ومن الجدير بالذّكر أنّ قانون الإرث في الدّين الإسلاميّ من أعدل القوانين على الإطلاق؛ فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه، ووردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تتعلّق بهذا الأمر، وذلك دلالة على مدى أهميّة الأمر، وكانت أكثر مواضع الذّكر لموضوع الميراث في الإسلام وروداً في سورة النّساء، ومن هنا يُستدلّ على أنّ للميراث مزايا حتّى حظي بهذه العناية الإلهيّة، وهذه المزايا هي:[١٣]

  • ينظّم الميراث العلاقات الأسريّة بعد توزيعه على الورثة.
  • تقوية العلاقات وأواصر الحبّ والمودّة بين أفراد الأسرة الواحدة.
  • تُساعد التّركة على سدّ حاجات الوَرَثَة الماديّة.
  • يضبط قانون الميراث في الإسلام التّوزيع الاقتصاديّ.
  • تكافح عمليّة توزيع الإرث الفقر وتحدّ منه.
  • تشجيع الأفراد على الإنتاج وبذل المجهود لنقل ما يملكون لأبنائهم مُستقبلاً بعد الوفاة.
  • تحقيق الرّضا والعدالة بين الرّجل والمرأة من أقارب الموروث.
  • القضاء على الكراهيّة والحقد والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة.
  • تحقيق العدالة الأخلاقيّة والقانونيّة بين أفراد الأسرة.
  • المساعدة على بناء الأسرة وتقويتها والحفاظ على تماسكها.

 

المراجع

  • ↑ الشيخ نظام وجماعة، الفتاوى الهندية، .: دار إحياء التراث، صفحة 447، جزء 6.
  • ↑ محمود بخيت (2010م-1231هـ)، الوسيط في فقه المواريث (الطبعة الثالثة)، الأردن-عمان: دار الثقافة، صفحة 6 وما بعدها.
  • ↑ سورة النساء، آية: 12.
  • ↑ سورة النساء، آية: 11.
  • ↑ محمود البخيت (2010-1431)، الوسيط في فقه المواريث (الطبعة الثالثة)، الأردن-عمان: دار الثقافة، صفحة 23.
  • ↑ محمد بن نصر المروزي ( 1420هـ - 2000م)، اختلاف العلماء (الطبعة الأولى)، الرياض: أضواء السلف، صفحة 243.
  • ↑ ابن المنذر (1425هـ- 2004مـ)، الإجماع (الطبعة الولى)، .: دار المسلم للنشر والتوزيع، صفحة 69.
  • ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 7706، جزء 10.
  • ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 29، جزء 3.
  • ↑ محمود البخيت (2010م-1431هـ)، الوسيط في فقه المواريث (الطبعة الثالثة)، الأردن:عمان: دار الثقافة ، صفحة 61-62.
  • ↑ سورة النساء، آية: 11.
  • ↑ سورة النساء، آية: 11.
  • ↑ جمعة فراج (01-01-2002)، "ميزات نظام التوريث الإسلامي"، الإسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 14-11-2016.

 

المقالات المتعلقة بكم نصيب الأم من ميراث ابنها