العدّة في الإسلام تعرف العدّة في الإسلام بأنّها الفترة الزمنيّة التي يتوجب على المرأة أن تقضيها بلا زواج بعد وفاة زوجها، أو طلاقها، وحكمها (واجب) على المرأة المتزوجة، سواءً كانت تحيض، أو لا تحيض، لصغر سنها، أو لكبر سنها.
اختلف علماء المسلمين في تحديد عدّة الحامل المسلمة، أو الكتابية التي مات عنها زوجها أثناء حملها، وانقسموا في ذلك إلى رأيين، هما:
- يرى أصحاب الرأي الأول بأنّ عدّة الحامل التي مات عنها زوجها تستمر حتّى انقضاء أقصى الأجلين، وهما: وضعها لحملها، سواء كان ذلك بالولادة، أو الإجهاض، أو الانتظار لأربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها، والمقصود بأقصى الأجلين أنّ الحامل إذا ما وضعت حملها قبل مرور أربع أشهر وعشر أيام من وفاة زوجها فتبقى في عدتها حتى انقضاء هذه المدة، أمّا إذا ما وضعت حملها بعد انقضاء هذه المدة فتنتهي عدتها بوضعها لحملها.
- يرى أصحاب الرأي الثاني بأنّ عدّة الحامل التي توفي زوجها تنتهي بانتهاء الحمل ووضعه سواء كان ذلك بالولادة أو الإجهاض، حتى لو كان وضعها لحملها بعد ساعة أو أقلّ من وفاة زوجها أو خلال تكفينه، وهذا الرأي الذي يرجحه عددٌ كبيرٌ من الصحابة -رضي الله عنهم- وكافة أئمة المذاهب الأربعة.
آراء بعض المذاهب في قضيّة عدّة الحامل يرى علماء المذاهب الأربعة بأنّ عدّة الحامل تنقضي بوضعها للمولود، فإذا كانت حاملاً بتوأمٍ وولدت أحدهما، ولم تلد الآخر فلا تنقضي عدّتها حتّى تلد المولود الآخر، أمّا في حالات الإجهاض فإذا أجهضت المرأة الحامل في مرحلة العلقة فلا تنقضي عدتها إلا بانقضاء أربع أشهر وعشر أيام من وفاة زوجها، واختلف العلماء فيما دون ذلك:
- يرى أئمة المذهب الحنفيّ أنّ شرط انقضاء العدة أن تضع المرأة ما بان خلقه، أو شيء من خلقه، فإن لم يبن كأن تجهض في مرحلة العلقة أو المضغة فلم تنقضي عدتها لما فيه شك ممّا وضعت.
- يرى أئمة المذهب المالكيّ أنّ إجهاض المرأة لشيء لم يبن خلقه كالعظام، أو الدم، أو المضغة، أو العلقة، وإذا ما أكّد لدى النساء بأنّه شيء كان سيتكوّن منه جنين فتنقضي العدّة بسقوطه من الرحم.
- يجمع أئمة المذهب الشافعيّ، والمذهب الحنبليّ بأنّ إذا أسقطت المرأة دماً، أو نطفةً فهذا لا يقضي عدتها، أمّا إذا أسقطت ما هو على هيئة آدميّ، أو قريب من هيئته فهذا يقضي عدتها ( تنقضي العدّة إذا تجاوز عمر الجنين الثمانين يوماً).