فريضة الحجّ فُرِض الرُّكن الخامس من أركان الإسلام وهو الحجّ في السَّنة التَّاسعةِ من الهِجرة، وحجّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مرّةً واحدةً كانت في السَّنة العاشرة للهجرة وسُميت حجّة الوداع، والحِكمة من تأخير فريضة الحجّ عن الصَّلاة والزَّكاة والصَّوم؛ لأنّ الصَّلاة عِماد الدِّين، ولتكرارها في اليوم واللَّيلة خمس مرَّاتٍ، ثُمّ كانت الزَّكاة لِكونها قرينةَ الصَّلاة في كثيرٍ من المواضع في القرآن الكريم، ثُمّ الصَّوم لِتكراره مرَّةً في السَّنة، وأخيراً جاء الحجّ كونه مرَّةً في العُمر.
المقصود بالحجّ عبادةُ اللهِ تعالى في البِقاعِ التي أمر الله بعبادته فيها وهي البيت الحرام، ومِنى، وعرفة، والمزدلفة بما شَرَع لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال والأفعال، مع تحديد الوقت الزَّمنيّ والمكانيّ لكلٍّ منها. قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّما جُعِل رمي الجِمار والسَّعي بين الصَّفا والمروة لإقامة ذِكرِ الله".
شروط وجوب الحجّ يَجب الحجّ على كُلِّ مسلمٍ مرَّةً واحدةً في العُمر؛ فيجبُ على كل مسلمٍ أنْ يُبادر ويُسارع لأداء هذه الفريضة في حال امتلك الإمكانيّة لذلك، ويأثم إنْ أخّرها دونِ عُذرٍ أو سبب، فقد حثّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على ذلك في حال تحقّقت لديه الشُّروط الموجبة للحجّ وهي خمسةُ شروطٍ للرِّجال، ويزاد عليها شرطٌ سادسٌ للنِّساء، وهي كما يلي:
- الإسلام: فيجب الحجّ على الإنسان طالما نطق بالشَّهادتين؛ فلا حجّ لكافرٍ أو غيره من الدِّيانات.
- العقل: أي امتلاك القدرة العقلية الكاملة القادرة على التَّفكير السَّليم، والتَصرّف السَّديد في كافّة المواقف والأحوال؛ فلا حجّ لمنْ يُعاني من اضطراباتٍ عقليّةٍ، أو أمراضٍ عقليّة، كالجنون، وضعف التفكير، وضمور الدِّماغ، وغيرها.
- البلوغ: أي وصول المرء رجلًا كان أمْ امرأةً إلى مرحلةِ البلوغ والتي تُعرف بالاحتلام للفتى، والحيض للفتاة؛ فحجّ غير البالغ نافلةٌ، ويجب عليه الحجّ مرَّةً أخرى عند البلوغ؛ فحجّة ما قبل البلوغ لا تجزئه.
- الحُريّة: أي أنْ يمتلك المرء أمر نفسه؛ فلا حجّ للعبد أو الأَمَة.
- الاستطاعة: أي أنْ يمتلك الحاج أو الحاجّة المقدرةَ الجسديّةَ على تحملِ أعباء السَّفر والقِيام بأعمال الحجّ دون أنْ يُلحق ذلك بالحاجّ أو الحاجّة الضّرر وتدهور الصِّحة، كما أنّ من الاستطاعة امتلاك مال الحجّ، وتوفّر وسائل النَّقل والأمان على الطُّرق؛ فمن لم يمتلك أو خاف على نفسه وأهله فلا يحجّ حتى تتغير به الحال.
- وجود المُحرَم وهذا شرطٌ خاصٌّ بالنِّساء إضافةً إلى ما سبق من الشُّروط المُشتركة بين الرِّجال والنِّساء؛ فقد حرَّم النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في كثير من النُّصوص سفر المرأة من غير مُحرَم سواءً كان للحجّ أو غيره؛ وذلك من أجلِ توفير الحماية للمرأة، وسدّ باب الشُّبهات والحرام.
محارَم المرأة التي يجوز لها الحجّ برفقتهم هم: الزَّوج، أو منْ يُحرَّم عليه الزَّواج منها تحريمًا مؤبدًا بسبب النَّسب كالأخ، والأب، والعمّ، وابن الأخ والأخت، أو حُرِم عليه الزَّواج بها بسببٍ مباحٍ كالأخ من الرَّضاعة، أو بسبب المُصاهرة كزوجِ الأمّ، وابن الزَّوج.