محتويات
- ١ الحج
- ٢ مفهوم الحج
- ٣ شروط الحج للمرأة
- ٣.١ وجود محرم
- ٣.٢ إذن الزوج
- ٣.٣ الإصابة بالحيض
- ٣.٤ اللباس
- ٣.٥ التلبية
- ٣.٦ تقصير الشّعر
- ٤ المراجع
الحج يُعدّ الحجُ من أركانِ الإسلام الخمسة، وقد جمع في هذا الرُّكن كثيرٌ من الأعمال والعبادات الصّالحة، ففيه يُمارس المسلمُ العبادة القلبية بإخلاصه ومناجاته، والعبادة الماليّة والفعليّة والقوليّة؛ حيثُ يجمعُ الحجّ التّلبية وترديد الشهادتين التي تعدّ أعظمَ أركانِ الإسلامِ، كما يجمعُ صرفَ المال والصّلاة والصِّيام لمن لم يأتِ بهدي يذبحه، بالإضافة للكثيرِ من الفضائل كالصبر والرّحمة والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وتقديم عبادة الله على الملهيات واجتناب المُحرّمات وتعليم الخير وجهاد النّفس وغيرها،[١] وللحج بعضُ الشّروط التي يجب على الحُجّاج أن يُحقّقوها؛ كالإسلام والحريّة والاستطاعة المالية والجسدية،[٢] وغيرها، إلّا أنّ الشّرع كذلك اختصّ المرأة ببعضِ الشّروط، فما هي هذه الشروط؟ وما مفهوم الحج؟
مفهوم الحج يُقصدُ بالحجِّ لغةً قصدُ الشَّيء وإتيانه، ويُعرّفُ شرعاً قصد الحاج البيت الحرام والمشاعر العظام وإتيانها، وذلك في وقت مخصوص وعلى وجه مخصوص.[٣]
شروط الحج للمرأة جاء التّشريعُ الإسلامِ مساوياً بين الذّكر والأنثى في التّكاليف والأحكام وفي الجزاء بالثّواب والعقاب، فقد قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)،[٤] إلّا أنّ هُناكَ بعضَ الأحكامِ الخاصّة بالنّساءِ دون الرّجال لاختلافِ طبيعتهن عن الرّجال، وهذا من رحمة الله ولطفه بهنّ،[٥] وقد اشتملَ الحجُّ على بعض الاستثناءات الخاصّة بالمرأة، فجعلَ وجوبُ الحجّ على المرأة منوطاً بعددٍ من الشّروط التي تلي الشّروط المشتركة بينها وبين الرّجل، ومن هذه الشّروط الخاصّة بالمرأة:
وجود محرم
يُشترَط في حج المرأة وجود محرم يذهب معها للحج، وقد اختلفَ قولُ العلماءُ في هذا الشّرط، فكان اختلافهم كالآتي:[٦]
- قولُ الشافعية: لا تشترطُ الشافعية وجودِ المحرمِ لوجوب الحجّ على المرأة، فإن لم تجدِ المرأة محرماً يذهب معها فيُمكنها الذّهاب مع عصبةِ نساءٍ ثقاتٍ للحجّ معهنّ؛ لما في الجماعة من درءٍ للأطماعِ فيهنّ؛ وذلك لأنّ الحجّ سفرٌ واجبٌ على المرأة أن تقوم به حال استطاعتها ولا يُلزمُ المحرمُ له؛ كسفرِ المرأة اللازم لحضور مجلسِ الحاكم، أو كسفرِها إذا تخلّصت من أسرِ وحُكمِ الكفّار.
- قولُ الحنفية والحنابلة: يشترطُ الحنفيّة والحنابلة وجودِ محرمٍ مع المرأة في سفرها للحجّ، استناداً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ منها)،[٧] بالإضافة لحديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرمٍ، ولا تسافرُ المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ، فقام رجلٌ فقال :يا رسولَ اللهِ! إنَّ امرأتي خرجت حاجّةً، وإني اكتتبتُ في غزوةِ كذا وكذا، قال انطلِقْ فحُجَّ مع امرأتكَ)[٨]؛ وذلكَ رأفةً بضعفِ المرأة وحاجتها لمُعينٍ يُساعدها في الرّكوب والنزول وأداء المناسك، ولا يكون هذا إلا بمحرمٍ معها.
- قولُ المالكيّة: يشترطُ المالكيّة وجودَ محرمٍ مع المرأة في حجّها، فإنْ لم تجد لها محرماً يسافرُ معها، أو كان هناكَ عائق لذهاب المحرم رغم وجوده كعجزِه أو رفضه الذّهاب، فعليها الذّهاب مع رفقةٍ مأمونةٍ سواءً أكانت رفقة رجالٍ مأمونين أو نساء مأمونات، والأحرى في ذلك أن تكون الرفقة من الجنسين معاً، في حالةِ كانت المرأة مأمونةً في نفسها.
إذن الزوج
اختلفَ العلماءُ في مسألة اشتراط إذن الزوج لذهاب المرأة للحج؛ إذ إنّ مذهب جمهور العلماء هو جواز ذهاب المرأة لأداء مناسك حجّ الفرض وإنْ لم يأذن لها زوجها؛ حيثُ ذهبوا إلى أنّه لا يجوز للزّوجة تقديم حقّ الزّوج على فرائض العين، فلا يحقّ للزوجِ أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج، وذلك لكون الحجّ فرضاً على كلّ مسلم؛ إلّا أنّ الشّافعيّة قالوا بوجوبِ أخذ إذن الزّوج في حجّ الفرض والنفل؛ لكونِها في ذهابها للحجّ تفوّت حقّ الزّوج، وحقُّ العبدِ هُنا مُقدّم، وحجّتهم كذلك أنّ الحجّ مفروضٌ على التّراخي.[٩]
وهُناك حالة فرعيّة تندرجُ تحتَ هذا الشّرط، ومنها خروجُ المرأة المُعتدّة للحجّ، فالمرأة المُعتدّة من طلاقٍ رجعيّ حُكمها حُكم الزّوجة، وهُنا على المرأة أن تأخذ إذن زوجها في الحج، أما المرأة المُعتدّة لكونها مُطلّقة ثلاثاً؛ فبإمكانها أن تخرُج للحجّ إن وجدتْ محرماً أو صحبةً صالحةً ثقات، وبخصوص المرأة المُعتّدة لوفاة زوجها، فليس بإمكانها الخروج، إنّما عليها أن تلزمَ البيت والمبيت فيه لكونه واجباً عليها في عدّتها.[٥]
وقد يتساءل البعضُ عن مفهوم المحرمِ للمرأة، فمحارمُ المرأة هم:[٥]
- زوجها.
- الرّجال الذين حُرّمت عليهم على وجه التّأبيد بنَسَب، وهم سبعة رجال: الأب، والأخ، والابن، والعمّ، والخال، وابن الأخ، وابنُ الأخت.
- الرِّجالُ الذين حُرّمت عليهم لأجل الرّضاع، وهم كذلك سبعة كالنّسب.
- الرّجال الذين حُرّمت عليهم لأجل المصاهرة، وهم أربعةُ رجال: والدُ الزّوج، وابن الزّوج، وزوجُ البنت، وهؤلاء يُحرّمون عليها حالَ العقد، وزوجُ الأمّ الذي لا يُعدُّ محرماً لها إلا حال دخوله بأمِّها.
ملحوظة: يجبُ على المحرمِ الذي ستسافر المرأة معه أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً، لا صغيراً ولا مجنوناً؛ لانتفاء السبب الذي شَرَع وجود المحرمِ معها.
الإصابة بالحيض
يجوزُ للمرأة الحائض أن تؤدّي مناسك الحجّ باستثناءِ نسكٍ واحدٍ وهو الطّواف؛ وذلك لكون الطهارة شرطٌ لصحّته، وللطواف ثلاثة أنواع، كالآتي:[١٠]
- طوافُ القدوم: وقد قال جمهور العلماء بأنّ تركه لا يُلزمها أن تقدّم فيه دم لكونه طوافَ تحيّة، بخلافِ المالكية الذين قالوا بكونِ طوافِ القدومُ واجبٌ ويلزمُ تركه دم.[١١]
- طوافُ الوداع: وقدّ اختلفَ العلماء في حكمه، فعدّه جمهور العلماء من واجبات الحجّ، وعدّوا تركه يستوجبُ دماً؛ إلّا أنّ المرأة الحائض تتركه ولا تطوف ولا يلزمُها فعلُ شيء، لقولِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما: (أمرَ الناسَ أن يكون آخرَ عهدهم بالبيتِ، إلا أنَّهُ خفَّفَ عن المرأةِ الحائضِ)،[١٢] وقال المالكية والشافعية بأنّ هذا الطّواف سنّة؛ لكون النّبي صلى الله عليه وسلم قد رخّص للحائض تركه ولم يُلزمها بدم أو أيّ فعلٍ آخر، وقالوا: (لو كان واجباً لأُمِرَ بجبره).[١١]
- طوافُ الإفاضة: ويُعدّ هذا الطواف رُكناً من أركان الحجّ، وقد قال جمهور العلماءِ بأنّه لا يُعدّ الحجّ صحيحاً بدونه، ويجبُ على الجميع الإتيان به، ولا يُجوز فعله بغير طهارة، ولا يُمكن جبره بالدّم، ولهذا من أدّته بغيرِ طهارةٍ فإنّها تبقى على إحرامها، وإنْ عادت لبلدها تعودُ لمكّة حتى تؤدّيه مع السّعي، وقد قالَ بعضُ العلماء بأنّها تطوفُ بغيرِ طهارةٍ ويُعدّ صحيحاً، ويجزئها الدّم فقط جبراً للطهارة.
اللباس
يُعدّ إحرامُ المرأة مماثلاً لإحرام الرَّجل إلا في هيئة اللباس، فتلبسُ المرأة ما تشاءُ من الملابس التي تحقّق شروط الحجاب، ولا يُسمح لها بارتداء النِّقاب أو القفازين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقِبُ المرأةُ المُحرِمةُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ ولا البُرقُعَ)،[١٣] ويُسمح لها أن تُسدلَ خمارها على وجهها أو أن تُغطّي كفّيها بملابسها التي تلبسها إن أرادت.[٥]
التلبية
يجوز للمرأة بعد الإحرام أن تلبّي بقدر ما تسمع نفسها، وقد أجمعَ العلماءُ على أنّ رفع صوت المرأة في التلبية غير مشروعٍ بحضرة الرجال.[٥]
تقصير الشّعر
ليسَ على المرأة أن تحلق رأسها كالرجال، إنّما قد شُرِع لها أن تُقصِّر من شعرها بمقدارِ أنملة؛[٥] لقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: (ليس على النِّساءِ حَلقٌ إنَّما على النِّساءِ التَّقصيرُ).[١٤]
المراجع ↑ محمد كامل السيد رباح (23-9-2014)، "الحج .. الرحلة المباركة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-8-2017. ↑ "حكم الحج وشروط وجوبه"، islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-8-2017. ↑ "زاد الحجاج والمعتمرين من فقه وآداب ذينك النسكين"، islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-8-2017. ↑ سورة النحل، آية: 97. ^ أ ب ت ث ج ح "حج المرأة"، islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-8-2017. ↑ "أقوال العلماء في حج المرأة بدون محرم"، islamweb.net، 11-2-2004، اطّلع عليه بتاريخ 25-8-2017. ↑ رواه ابن حبان ، في صحيح ابن حبان، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2725 ، خلاصة حكم المحدث : [محفوظ]. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1341، خلاصة حكم المحدث: صحيح. ↑ "حكم ذهاب الزوجة إلى الحج بغير إذن زوجها"، islamweb.net ، اطّلع عليه بتاريخ 25-8-2017. ↑ "حج المرأة الحائض"، islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-8-2017. ^ أ ب "أنواع الطواف وحكم كل نوع"، islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-8-2017. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1328 ، خلاصة حكم المحدث : صحيح. ↑ رواه الطبراني ، في المعجم الأوسط، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 6/282. ↑ رواه ابن القطان، في الوهم والإيهام، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4/290.