سُجود السَّهو شرع الله تعالى لعباده المسلمين سُجود السَّهو لجبر ما حصل في الصَّلاة المكتوبة من الزِّيادة أو النّقصان أو الشَّك في أمرٍ من أمور الصَّلاة من قولٍ أو فعلٍ؛ فيسجد المُصلِّي للسَّهو سجدتين ويفعل فيهما ما يفعله عند السُّجود للصَّلاة.
سُجود السَّهو يكون إمّا قبل السَّلام أو بعد السَّلام، بحسب ما زاد أو أنقص أو شكّ؛ فيسجد المُصلِّي بعد السَّلام في حالاتٍ منها:
- من سلَّم قبل إتمام الصَّلاة ناسيًّا.
- من زاد في الصَّلاة ناسيًّا.
- من شكّ وغلب على ظنِّه أنّه زاد في الصَّلاة، أو غلب على ظنِّه أنّه أنقص من الصَّلاة.
شرح سجود السَّهو بعد السَّلام يسجد المُصلِّي للسَّهو في:
- الزِّيادة في الصَّلاة بحيث يكون المُصلِّي ساهيًّا وغير متعمدٍ للفعل أو للقول وهي:
- زيادة فعلٍ في الصَّلاة؛ بحيث يكون هذا الفِعل من جِنس الصَّلاة كمن زاد في صلاته ركوعًا أو سجودًا أو وقوفًا أو قُعودًا.
- زيادة قولٍ في الصَّلاة؛ فيقول قولًا في غير محلِّه كمن يقول دعاء الرُّكوع في السُّجود، أو دعاء السُّجود في الرُّكوع.
- التَّسليم قبل إتمام الصَّلاة؛ فيتذكر بعد وقتٍ وجيزٍ أنَّه سلَّم قبل أنْ يتمّ الصَّلاة؛ فيعود ويتمّ صلاته ثُمّ يسجد للسَّهو.
- النّقصان في الصَّلاة؛ بحيث يكون المصلِّي ناسيًّا غير متعمّدٍ للفعل، وهو في حالةٍ واحدةٍ: ترك ركنٍ من أركان الصَّلاة باستثناء تكبيرة الإحرام؛ كأنّ ينسى المُصلِّي الرُّكوع أو السُّجود؛ فإذا تذكر أنَّه نسي هذا الرُّكن بعد فترةٍ وجيزةٍ، فعليه استقبال القِبلة فورًا دون تكبيرة الإحرام ويُصلِّي ركعةً كاملةً مع تشهدها ثُمّ يُسلِّم ويأتي بسجود السَّهو بعد السَّلام، أمّا إن كان الرُّكن المتروك هو التَّشهد الأخير أو جلوس التَّشهد الأخير؛ فيأتي بالرُّكن النَّاقص ويُسلِّم ويسجد للسَّهو.
- الشَّك أثناء الصَّلاة، ويكون الشَّك في ترك ركنٍ من أركان الصَّلاة أو واجبٍ من واجبات الصَّلاة؛ فيسجد بعد السَّلام في حالةٍ واحدةٍ: إذا غلب على ظنّ المُصلِّي أنَّه قد أدَّى هذا الرُّكن أو ذاك الواجب وهو في صلاته؛ فيُكمل صلاته ولا يلتفت إلى شكِّه، ويسجد للسَّهو بعد السَّلام.
- حالات إذا قام المأموم ليكمل صلاته بعد سلام الإمام والإمام سجد للسَّهو بعد السلام؛ فعلى المأموم ما يلي:
- إذا سجد الإمام بعد أن وقف المأموم وقوفًا منتصبًا؛ فالمأموم في الخِيار إمّا أنْ يرجع فيسجد مع إمامه، أو يكمل صلاته ويسجد للسَّهو بعد السَّلام.
- إذا بدأ المأموم في الصَّلاة فكبّر وشرع في القراءة ثُمّ سجد الإمام سُجود السَّهو؛ فيُحرَّم على المأموم الرُّجوع للسجود مع إمامه ويسجد للسَّهو بعد أنْ يفرغ من صلاته.