حكم كشف الوجه

حكم كشف الوجه

دعنا نتفق أخي القارئ أن الإسلام ما أباح شيئًا إلا لضرورته ومحاسنه وما حرم شيئًا إلا لأضراره ومساوئه، ولو كانت غير مكتشفة في هذا الوقت أما عن حكم كشف الوجه فقد اختلف العلماء، ووقف بعضهم بين الإباحة والتحريم، ولكلٍ أدلته، علماً بأن الوجه والكفين هما محلي الخلاف بين العلماء وما بقي من المرأة فهو حرامٌ كشفه بالإجماع.

الأدلة القاضية بتحريم كشف الوجه:

الدليل الأول:

قوله تعالى: " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ( النور 30) .

وكون الوجه هي الزينة الأجمل والملفت الأكبر فقد استقر العلماء الذين قالوا بحرمته أن تفسير: "ولا يبدين زينتهن" بتحريم كشف الوجه.

الدليل الثاني:

حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان).

وجاء التفسير اللغوي للاستشراف أن تضع المرأة كفها فوق الحاجب وأن تقوم برفع الرأس للنظر إلى أعلى، أي أن الشيطان يغوي المرأة إذا خرجت من بيتها.

الدليل الثالث:

ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها لما كانت حادثة الافك، وكانوا في طريق عودتهم إلى المدينة من غزوة بني المطلق، فقالت عائشة رضي الله عنها : فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت  وفي رواية : فسترت وجهي عنه بجلبابي ..) متفق عليه .

وقولها لما عرفها صفوان ابن المعطل" وقد رآني قبل الحجاب"دليل على أن ستر الوجه كان من الحجاب.

وقال في حرمة كشف الوجه علماء كثيرون معاصرون منهم: محمد بن عثيمين، وعبد العزيز بن باز، وصالح الفوزان، وعبد الله بن جبرين، وهم من أشهر علماء المملكة العربية السعودية.

الأدلة القاضية بالإباحة:

قد لاقى رأي إباحة كشف وجه ترحيب جمهور العلماء المعاصرين في بلدان مصر والشام وكان على رأسهم الإمام القرضاوي رئيس رابطة علماء العالم الإسلامي إضافةً إلى مشيخة الأزهر الشريف وكانت آراؤهم قد استندت على الأدلة التالية.

الدليل الأول:

قوله تعالى: " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ( النور 30) .

وفسروا الزينة بأنها الزينة الخارجية من مساحيق تجميل، أما عن الوجه فهو زينة أصيلة لا تحجب.

الدليل الثاني:

كما أنهم أشاروا إلى قوله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" بأن الضرب بالخمار كان فقط للجيوب أي الصدر ولم يتجاوز الله ذلك إلى الوجه استدلالاً بتفسير ابن حزم الظاهري وأخرين للآية، وكان هذا أيضًا تفسير عمر بن الخطاب وابن عباس لذات الآية.

الدليل الثالث:

أمر الله عز وجل بغض البصر، فإن كان وجه المرأة مغطاً فما الضرورة للغض إذن، وكيف لامرأة بهذا الحال أو الملبس أن تجذب رجلاً، ليأمره الله عز وجل بغض النظر.

المقالات المتعلقة بحكم كشف الوجه