حكم العقيقة

حكم العقيقة

حكم العقيقة

العقيقة : هي ذبيحة تذبح عند ولادة المولود ذكرا كان أو أنثى شكرا لله تعالى

على نعمة الولد ، فمن السنة أن يحلق للمولود يوم السابع و يعق عنه بعقيقة و

يسمى ، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه و سلم مع الحسن و الحسين رضي الله عنهما.

سبب تسميتها بالعقيقة: العق هو القطع و منه عق والديه أي قطع صلته بهما.

المقصود بالعقيقة أي أنه يقطع شريانها فتكون مذبوحة.

حكمها:

اختلف العلماء في حكمها فمنهم قائل بوجوبها مثل الحسن البصري و دليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم : " عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة" و حديث البخاري : قال النبي صلى الله عليه و سلم " مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما، و أميطوا عنه الأذى" و عن عائشة رضي الله عنها قالت: (امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نعق أن الغلام شاتين و عن الجارية شاة) صحيح سنن ابن ماجة . و أقوى هذه الأدلة الحديث الذي رواه أبو داوود و صححه الألباني ، و هو قول اللنبي صلى الله عليهو سلم "كل غلام مرتهن بعقيقته"

أدلة القائلين بالاستحباب: قول النبي صلى الله عليه و سلم " من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل" و هذا دليل على الاستحباب دون الوجوب. و الخلاصة أنها سنة مؤكدة للمستطيع، و من لا يستطيع فليس عليه حرج و إن استطاع

أن يعق بعد سنوات عديدة فيجوز له ذلك .

و مقدارها: شاة عن الأنثى و شاتان عن الذكر.

و العقيقة لا يباع منها، و إنما يؤكل منها و يتصدق منها، و يهدى منها. كما لا يجوز بيع صوفها أو أي جزء منها.

شروط شاة العقيقة: شروطها تماما كشروط الأضحية ، فلا تكون عرجاء و لا مكسورة و لا مريضة و لا جرباء، كما أن نوعها فمن الإبل ما لها خمس سنين و من البقر ما لها سنتان و من الماعز ما لها سنة واحدة.

المقالات المتعلقة بحكم العقيقة