الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج، فهنا يَحلّ الطلاق، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ، سنذكرها في هذا المقال.
أنواع الطلاق الطلاق الرجعيّالطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض، وثلاثة أشهر لغير الحائض، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها، وتجب لها النفقة، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق.
الطلاق البائنالطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبرضاها، وهذا الطلاق له نوعان:
يحدث الطلاق بأمر القضاء في حالات كثيرة يكون فيها اللجوء إليه هو سيّد الموقف، ويصدر فيه القضاء أمر الطلاق بين الزوجين في الحالات الآتية:
المقالات المتعلقة بتعريف الطلاق وأنواعه